نقيب الأطباء يعلق على مقترح منح تصريح مزاولة مهنة الطب للأجانب    "اليوم" يستعرض معايير انضمام شباب السياسيين لتنسيقية الأحزاب    مدارس بديلة للثانوية العامة لطلاب الإعدادية 2024 .. 35 مدرسة تقبل من 140 درجة    لطلاب الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بالكلية العسكرية التكنولوجية ونظام الدراسة    نقيب الجزارين يكشف عن أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى    قرار جديد من «CIB» بشأن أسعار الفائدة على الشهادات.. اعرف التفاصيل    تفاصيل أكبر صفقة ل"المجتمعات العمرانية" بالجنيه المصرى فى عدد اليوم السابع غدا    «ديابلوس»: أضرار جسيمة بسفينة تجارية بعد هجوم زورق عليها في البحر الأحمر    موجة حارة تتسبب في إغلاق موقع أثري في اليونان وتعطل العملية التعليمية    فيفا يعلن جدول 103 مباريات فى كأس العالم 2026 وأماكن التدريب ب25 مدينة    الاجتماع التشاورى بشأن السودان: الحفاظ على المؤسسات العمود الفقرى لوحدة البلاد    تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك قبل مواجهة سيراميكا    مران الزمالك، تفاصيل جلسة جوميز مع اللاعبين قبل مباراة سيراميكا    10 معلومات عن زوجة اللاعب محمد هاني.. ما علاقتها ب«الكابيتانو» حسام غالي؟    بقيادة رونالدو.. 5 نجوم يخوضون كأس أمم أوروبا لآخر مرة في يورو 2024    شديد الحرارة نهارًا، حالة الطقس غدًا الخميس 13- 6 -2024 بمحافظة البحيرة    ضبط المتهم بقتل عجوز شبرا الخيمة بعد ما تسلل ليلا لشقتها لسرقة ذهبها    إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب توك توك بالدقهلية    الهروب من الحر إلى شواطئ مطروح قبل زحام العيد وارتفاع نسب الإشغال.. فيديو    قبل انطلاق موسم العيد.. 6 ملايين جنيه إجمالي إيرادات الأفلام في آخر 24 ساعة    سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه بابا الشغلانة (فيديو)    الوطنية للإعلام: «الأرشفة» توثق التراث الثقافي الفني    هل فضل عشر ذي الحجة في النهار فقط؟.. أيام مباركة اغتنمها    نائب مدير فرع التأمين الصحي بالشرقية يتفقد عيادة ههيا    ابتعدوا عنه في عيد الأضحى.. 7 مخاطر لتناول هذا النوع من اللحوم    خالد الجندي للمصريين: اغتنموا فضل ثواب يوم عرفة بهذه الأمور (فيديو)    أوكرانيا تصد هجمات جوية روسية شديدة على كييف    وصول مبابي ألمانيا رفقة المنتخب الفرنسي استعدادًا لليورو    محافظ الغربية يستقبل الأنبا أغناطيوس أسقف المحلة للتهنئة بعيد الأضحى    اتحاد الكرة يرد على تصريحات رئيس إنبي    ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة ضباط شرطة بأكتوبر    استجابة ل«هويدا الجبالي».. إدراج صحة الطفل والإعاقات في نقابة الأطباء    بلغت السن المحدد وخالية من العيوب.. الإفتاء توضح شروط أضحية العيد    بلينكن: نعمل مع شركائنا فى مصر وقطر للتوصل لاتفاق بشأن الصفقة الجديدة    محافظ المنيا يشدد على تكثيف المرور ومتابعة الوحدات الصحية    بالأسعار.. طرح سيارات XPENG الكهربائية لأول مرة رسميًا في مصر    مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح: إسرائيل تواصل تعنتها وتمنع دخول المساعدات لغزة    جامعة سوهاج: مكافأة 1000 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لجميع العاملين بالجامعة    هيئة الدواء تعلن تشكل غرفة عمليات لمتابعة وضبط سوق المستحضرات الطبية في عيد الأضحى    مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف ART خلال إجازة عيد الأضحى 2024    أسماء جلال تتألق بفستان «سماوي قصير» في العرض الخاص ل«ولاد رزق 3»    الجلسة الثالثة من منتدى البنك الأول للتنمية تناقش جهود مصر لتصبح مركزا لوجيستيا عالميا    مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي يعقد اجتماعا موسعا بقيادات مطروح    عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى 2024    إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح المسوّق بالكامل لشركة «أرامكو» بقيمة 11 مليار دولار في سوق الأسهم السعودية    وزير الإسكان يوجه بدفع العمل في مشروعات تنمية المدن الجديدة    «الأوقاف» تحدد ضوابط صلاة عيد الأضحى وتشكل غرفة عمليات ولجنة بكل مديرية    رئيس جامعة أسيوط يفتتح صيدلية التأمين الصحي لمرضى أورام الأطفال    "مواجهة الأفكار الهدامة الدخيلة على المجتمع" ندوة بأكاديمية الشرطة    رئيس الحكومة يدعو كاتبات «صباح الخير» لزيارته الحلقة السابعة    اليونيسف: مقتل 6 أطفال فى الفاشر السودانية.. والآلاف محاصرون وسط القتال    "مقام إبراهيم"... آية بينة ومصلى للطائفين والعاكفين والركع السجود    «الخدمات البيطرية» توضح الشروط الواجب توافرها في الأضحية    النمسا تجري الانتخابات البرلمانية في 29 سبتمبر المقبل    زواج شيرين من رجل أعمال خارج الوسط الفني    «اتحاد الكرة»: «محدش باع» حازم إمام وهو حزين لهذا السبب    نجم الأهلي السابق: مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم سهلة    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينفرد.. نائب إخوانى يتقدم بمشروع تطبيق حد الحرابة.. والأزهر يوافق رسميا.. المشروع يتضمن القتل والصلب لمن يقتل ويسرق.. رأفت عثمان: لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى تلك كل الجرائم
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 03 - 2012

تقدم النائب عادل يوسف العزازى، عن حزب الحرية والعدالة، بمشروع قانون تطبيق "حد الحرابة"، حيث تم تحويل المشروع من قبل رئيس المجلس إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتمت دعوة الأزهر الشريف للحضور، وأناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلا من الدكتور رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر، ومحمد عبد السلام المستشار القانونى لشيخ الأزهر.
ووافق الأزهر الشريف على تطبيق حد الحرابة بما جاء فى مشروع القانون، الذى ينص على الآتى: المادة الأولى: أن يتبع القانون المقترح قانون العقوبات الجنائية ويتولى القضاء جميع القضايا المنظورة فى هذا الشأن، وتنص المادة الثانية: المقصود بحد الحرابة المجاهدة بأخذ المال أو القتل أو أى نوع من أنواع الجناية، معتمدا على القوة كأن يشهر السلاح، أو يغالبه على نزع ممتلكاته فى مكان يبعد فيه عن الغوث، سواء كان ذلك فى العمران أو خارجه، وسواء كان الجانى واحداً أو مجموعة وكذلك الذين يعتدون بإفساد الممتلكات العامة.
وتنص المادة الثالثة: تقع العقوبة الواردة فى هذا القانون على كل من شارك فى الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم، وكان الآخرون عونا لهم، المادة الرابعة: يحق للشرطة التعامل مع هؤلاء المحاربين بعد إنذارهم، فيحق لهم استخدام القوة حسب ما يقتضيه الحال، حتى لو أدى ذلك إلى إطلاق النار عليهم أو قتلهم.
كما تنص المادة الخامسة: من استسلم منهم أو وقع جريحا لا يجوز الإجهاز عليه بالقتل، كما لا يجوز إيقاع أى نوع من أنواع الأذى عليهم، بل يقبض عليهم ويحرر بذلك محضراً، ويسلم للنيابة لتتولى التحقيق معه، المادة السادسة: من تثبت إدانته بعد التحقيق وثبوت الأدلة أمام القضاء لا يجوز العفو عنه لأحد مهما كان، بل يجب إقامة الحد عليه، المادة السابعة: تكون عقوبة هؤلاء المحاربين بعد ثبوت التهمة على النحو الآتى: إذا كانت الجريمة هى القتل وجب الإعدام قتلاً، وإذا كانت الجريمة الاستيلاء على المال أو الممتلكات قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا صاحبت الجريمة قتلا واستيلاء على المال قتلوا وصلبوا حسب ما يراه القاضى ويقدره، وإذا كان مجرد إلقاء الرعب على الآمنين دون الجناية على نفس أو مال حبسوا حتى تظهر توبتهم.
وتنص المادة الثامنة :إذا قبض على الجناة ووجد معهم ممتلكات، فإن عرف أصحابها ردت إليهم أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحابها وضعت فى خزانة الدولة، وأنفقت فى المصالح العامة، وتنص المادة التاسعة: وأما الأموال التى استولوا عليها ثم أتلفوها فإنهم يغرمون لأصحابها، وللقاضى الحق فى الحجز على ممتلكاتهم وأموالهم مدة مناسبة يردون فيها ما أتلفوه أو قيمته، وإلا باع هذه الممتلكات الخاصة بهم والمحجوز عليها فى مزاد علنى لتحصيل حقوق المجنى عليهم.
وتنص المادة العاشرة: من تاب من هؤلاء الجناة وسلم نفسه للعدالة فإنه يسقط فى حقه حد الحرابة، ولكن تبقى حقوق المجنى عليهم ولهم الحق فى المطالبة بها من ضمان الأموال إذا كانت الجناية معلقة بالأموال، أو يخيرون بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية هى القتل، المادة الحادية عشر: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى حينها.
ويقول النائب عادل العزازى، إن تحقيق الأمن من أعظم نعم الله على العباد، وقد أنزل الله كتابه وشرع أحكامه لتحقيق هذا الهدف وغيره من الأهداف، وهو ما يعرف حفظ الضروريات الخمس، ومما هو مقرر فى سنن الله أن تحكيم شرع الله خير للعباد والبلاد كما أن مخالفة ذلك سيكون سببا للهلاك والدمار، ففى الحديث قال النبى صلى الله عليه وسلم" وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيرون مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم"، وقال صلى الله عليه وسلم "لحد يقام فى الأرض خير من أن تمطروا أربعين ليلة".
وتابع: لذا كان الواجب علينا الإذعان لهذه الأحكام، فالله هو الذى يعلم ما يصلح عباده، وله حق الحكم، كما قال تعالى"إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه"، مشيرا أنه انتشر فى الآونة الأخيرة الفوضى، وتمكن البلطجية من الاعتداء على الأنفس والأعراض والممتلكات، موضحا أن حد الحرابة هو بداية لتطبيق باقى الحدود.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث ل"اليوم السابع"، أن الجرائم انتشرت فى مصر فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة، وأصبحت تمثل هماً قوميا وأصبحنا فى كثير من الأحيان نخشى تعدى اللصوص على الأنفس والأموال، بل أصبح الأمن مفقودا فى مصر، والقوانين دائما ملك الواقع، والشريعة الإسلامية توجب عقوبات معينة يسميها العلماء حدوداً، لا يجوز التغيير فيها بزيادة أو نقصان، وهذه لا بد من تطبيقها فى كل العصور.
وأضاف أن تلك الجرائم تهدد أمن الفرد والجماعة والدولة وتؤثر فى عقل الإنسان وسلوكه، فكان لا بد أن نستيقظ وأن نلجأ إلى الشريعة فى علاجها لنوع من الجرائم هو من أخطرها وأشدها تأثيراً فى حياة الفرد والأمة، وهى جريمة الحرابة فقد بينت الآية الكريمة"، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض.."، فهذه الآية بينت أربع عقوبات، فإذا قطع المجرم الطريق على الناس وأخافهم لكنه لم يستول على أموالهم فعقوبته الحبس، وأما إذا أخذ الأموال دون أن يقتل فعقوبته قطع يده ورجله من خلاف وليس كعقوبة السرقة كقطع اليد فقط، وإذا قتل ولم يأخذ مالا فعقوبته القتل المحتم، أى أنه ليس كالقتل العادى يمكن أن يعفوا فيه أولياء الدم عن الجانى، فلا يقتص منه، وإنما فى جريمة الحرابة لا بد من قتل الجانى، فإذا تمت جريمة القتل بالرصاص فيقتل بالرصاص وإذا قتل بآلة حادة فيقتل بها وهكذا.
وتابع: أما إذا قتل وأخذ المال فالعقوبة هى قتله وصلبه لمدة ثلاثة أيام حتى يتحقق الزجر والردع، مضيفا، فلنتصور أننا فى مصر لو طبقنا هذا القانون الإلهى ستتلاشى تلك الجرائم التى يرتكبها اللصوص والبلطجية وقطاع الطريق، وبسؤاله عن ردة فعل منظمات حقوق الإنسان قال: إن هؤلاء يريدون أن ينقلوا ثقافة الغرب لنا فتلك العقوبات الإلهية لا بد من تنفيذها، فلكل مجتمع ثقافته، فهل نحن فرضنا ثقافتنا على الغرب؟.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.