نماذج إجابة امتحان العلوم الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024 .. اعرف الإجابات    حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش تضمين الاستراتيجية الوطنية بالخطاب الديني    جامعة العريش تشارك في اللقاء السنوي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ببورسعيد    شعبة الاقتصاد الرقمي: المشاركة في قمة FDC تعكس رؤيتنا لتطوير البنية التحتية الرقمية    ارتفاع قياسي للأسهم خلال تعاملات البورصة اليوم، خبيرة أسواق مال تكشف التفاصيل    تفاصيل تأجير شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة 2024    وكالة تسنيم: سيارات الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول لموقع حادث طائرة الرئيس الإيراني    المنظمات الأهلية الفلسطينية تؤكد أهمية دور مصر الرائد فى دعم الفلسطينيين    البحرية الأوكرانية تعلن عن إغراق كاسحة الألغام الروسية كوفروفيتس    فياريال ضد الريال.. خوسيلو يقود هجوم الميرنجى فى ختام الدورى الإسبانى    فودين يسجل ثنائية ويقرب مانشستر سيتي من التتويج بالدوري الإنجليزي (فيديو)    مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بأسيوط    "أهلًا بالعيد".. موعد عيد الأضحى المبارك 2024 فلكيًا في مصر وموعد وقفة عرفات    سرقة جواهرجي شهير بالهرم على يد 3 سيدات ورجل    هشام عبدالخالق يكشف كواليس فيلم «اللعب مع العيال».. تفاصيل بالصور    الخميس.. احتفالية بعنوان "المتاحف والتعليم والبحث" في مكتبة الإسكندرية    قصف مدفعي.. مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوسع عملياته العسكرية شمال غزة    وزير الصحة: الإرادة السياسية القوية حققت حلم المصريين في منظومة التغطية الصحية الشاملة    الكشف على 927 مواطنا خلال قافلة جامعة المنصورة المتكاملة بحلايب وشلاتين    مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب يوفنتوس بعد نهاية عقده    «مراسم دندرة للرسم والتصوير» في معرض فني لقصور الثقافة بالهناجر الأربعاء    تحذير ل5 فئات من متحور «flirt» الجديد.. مضاعفات خطيرة    القومي لحقوق الإنسان يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة سبل التعاون المشترك    مصرع شخص غرقًا في ترعة بالأقصر    ميسرة صلاح الدين: الشعر كائن عنيد ومتمرد    الأربعاء.. عرض فيلمي «فن القلة» و«فن العرايس» بمركز الثقافة السينمائية    محافظ قنا: تمويل 2144 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر ب102 مليون جنيه    منها مزاملة صلاح.. 3 وجهات محتملة ل عمر مرموش بعد الرحيل عن فرانكفورت    «الجوازات» تقدم تسهيلات وخدمات مميزة لكبار السن وذوي الاحتياجات    ما هو الحكم في إدخار لحوم الأضاحي وتوزيعها على مدار العام؟    «الإفتاء» توضح حكم حج وعمرة من يساعد غيره في أداء المناسك بالكرسي المتحرك    إنجاز قياسي| مصر تحصد 26 ميدالية في بطولة البحر المتوسط للكيك بوكسينج    رئيس «قضايا الدولة» ومحافظ الإسماعيلية يضعان حجر الأساس لمقر الهيئة الجديد بالمحافظة    أزمة الدولار لا تتوقف بزمن السفيه .. مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي    نصائح وزارة الصحة لمواجهة موجة الطقس الحار    محافظ الدقهلية يتابع الموقف التنفيذي لأعمال ممشى السنبلاوين الجديد    مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح أنواع صدقة التطوع    «المريض هيشحت السرير».. نائب ينتقد «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»    رئيس هيئة الدواء يشارك في احتفالية إنجازات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل    مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات    10 نصائح للطلاب تساعدهم على تحصيل العلم واستثمار الوقت    وزير العمل: لم يتم إدراج مصر على "القائمة السوداء" لعام 2024    وزيرة الهجرة: مصر أول دولة في العالم تطلق استراتيجية لتمكين المرأة    إيرادات فيلم السرب تتخطى 30 مليون جنيه و«شقو» يقترب من ال71 مليون جنيه    بالصور.. كواليس آخر أيام تصوير فيلم "اللعب مع العيال"    3 وزراء يشاركون فى مراجعة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ    ياسين مرياح: خبرة الترجى تمنحه فرصة خطف لقب أبطال أفريقيا أمام الأهلى    حجازي يشارك في فعاليات المُنتدى العالمي للتعليم 2024 بلندن    ضبط 100 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق فى المنيا    مدينة مصر توقع عقد رعاية أبطال فريق الماسترز لكرة اليد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-5-2024    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي الأوضاع في غزة    استاد القاهرة : هناك تجهيزات خاصة لنهائي الكونفدرالية    ضبط 34 قضية فى حملة أمنية تستهدف حائزي المخدرات بالقناطر الخيرية    أسعار الدولار اليوم الأحد 19 مايو 2024    حقيقة فيديو حركات إستعراضية بموكب زفاف بطريق إسماعيلية الصحراوى    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    تعليق غريب من مدرب الأهلي السابق بعد التعادل مع الترجي التونسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواب الإخوان يطالبون بقطع يد السارق ورجم القاتل
نشر في روزاليوسف الأسبوعية يوم 27 - 03 - 2010

بين الفهم المحدود لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، ومساعي الخروج من أزمة اللاشرعية، التي غالبا ما تكون خارج الإطار الدستوري للدولة، وضعت جماعة الإخوان المحظورة ومن ثم نوابها بالبرلمان 86 نائبا الدولة المدنية كهدف لابد من إجهاض تكوينه.. أو وثن لابد من تحطيمه!.. لم يتطوروا مع العصر.. ولم يدركوا أن أبسط مبادئ الفقه - الذي يزعمون احتكاره - هو أنه يتطور بتطور الزمان والحال والعرف.. وأن ما يصلح للماضي ليس بالضرورة صالحا للعصر الحالي.. لأن مصر ليست طالبانستان. ففي الوقت الذي كانت تسعي خلاله لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب لتجاوز مشروعين بقانون قدمهما نائبا المحظورة علي لبن وأكرم الشاعر طالبا خلالهما - وفقا لمفهوم دولة الجماعة الذي يعتبر كذلك غير المسلمين مواطنين من الدرجة الثانية - بقطع يد السارق والقصاص وحد الحرابة القتل أو الصلب أو قطع اليد والأرجل والرجم، كان النائبان يسعيان بقوة لتعجيل مناقشة المشروعين وإحالتهما للجنة التشريعية تمهيدا لعرضهما بالجلسة العامة، حتي لو كانت هناك تأكيدات بديهية بعدم النقاش في هذه النوعية من القوانين الدموية!
شو انتخابي قوانين.. والله أعلم
القوانين الإخوانية تحمل في طياتها، إلي جانب البحث عن شو يخرج الجماعة من أزمتها مع الشارع بعد أن فقدت تعاطفه علي أعتاب الانتخابات البرلمانية المقبلة، العديد من مؤشرات الارتباك السياسي والفقهي في نفس الوقت.. فالجماعة بعد أن تعرضت إلي أكثر من ضربة موجعة حجبت عنها قيادات حركية مؤثرة باتت تسعي نحو إعادة استهلاك مطالب حاولت في الماضي أن تستجدي من خلالها الشعور الشعبي العام، وكسب تعاطفه عبر تصوير الدولة وكأنها في صدام مع الجماعة لأنها أكثر حرصا علي تطبيق التعاليم الإلهية.. رغم أن الواقع التشريعي يؤكد أن التشريعات الوضعية - أي القوانين المطبقة بحسب المفهوم القانوني حتي لو كانت مستمدة من شرائع سماوية - راعت البعد العقائدي في أغلب أحكامها.. وأن الشريعة ليست أحكاما جنائية فقط.!
حدود الشاعر
وضع أكرم الشاعر إلي جانب العقوبات الجنائية المعروفة: الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد والسجن.. عقوبة إقامة الحد.. كعقوبة خامسة تتقدم العقوبات الأربع السالفة في المادة 10 من قانونه الذي طالب خلاله بتعديل 12 مادة من قانون العقوبات.. منها المادة 13 من القانون، التي تنص علي أن كل محكوم عليه بالإعدام يشنق، ولكن قانون الإخوان أدخل تعديلا بكلمة واحدة الرجم.. ليكون الرجم علنا عقوبة جديدة!
وركز القانون المحظور في تعديلاته علي معاقبة السارق بقطع اليد مطالبا بتعديل المادة 314 من قانون العقوبات التي تنص علي معاقبة كل من ارتكب سرقة بالإكراه بالسجن المشدد، وإذا نتج عن هذا الإكراه جروح تكون العقوبة السجن المؤبد، أما بحسب مشروع القانون الإخواني : إذا كانت اليد اليمني مقطوعة فتقطع قدم السارق اليسري.
لكن الشاعر رق قلبه قليلا.. ونص علي أنه إذا كانت اليد اليمني والقدم اليسري مقطوعتين فيعاقب الجاني بالسجن من 5 إلي 10 سنوات، وفي جميع أحوال البتر يرد السارق ما سرقه أو ما تبقي !
ويطبق حد قطع اليد أيضا علي كل من سرق مالا مملوكا للدولة أو لإحدي الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم في رأس مالها الدولة.
17 جراما ذهبا
اشترط النائب في تعديلاته بالمواد 312 و313 و316 و317 أن يكون السارق بالغا عاقلا مختارا غير مضطرب وإذا أخذ الجاني المال خفية وأن يكون المال المسروق منقولا لا تقل قيمته عن 17 جراما من الذهب الخالص، ويحسب جرام الذهب بالسعر المحدد وقت ارتكاب الجريمة حسب مصلحة دفع المصوغات والموازين.
ولا تقطع يد السارق في 11 حالة، وهي: إذا تمت السرقة في مكان عام أثناء العمل فيه.. أو في مكان مأذون للجاني دخوله أي يعمل به أو يتردد عليه بصفة دائمة، وإذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين ذوي الأرحام المحارم.. مستندا إلي المادة 312من قانون العقوبات : لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرار بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء علي طلب المجني عليه وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه.. إلا أن الشاعر يري أيضا أن الحد لا يطبق حتي لو أبلغ المسروق من أصول أو فروع السارق!
ولا تقطع يد السارق أيضا إذا كان المسروق ثمارا علي الشجرة أو نباتا.. أو إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق.. أو إذا كان مالك المال المسروق مجهولا.. أو إذا كان المال المسروق ضائعا.. أو إذا كان الجاني دائنا لمالك المال المسروق وكان المالك مماطلا أو جاحدا وحل أجل الدين قبل السرقة وكان ما استولي عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه.. وإذا تملك الجاني المال المسروق بعد السرقة.. أو إذا قام السارق برد المسروق قبل الحكم عليه.. أو صفح المجني عليه عن السارق قبل صدور حكم محكمة النقض.. أو إذا كان المساهم في السرقة شريكا في المسروقات.
العصا لمن عصي
وفي الوقت الذي حدد فيه القانون المحظور البلوغ شرطا لتطبيق الحد علي السارق وقت ارتكاب الجريمة.. نص علي أنه إذا كانت سن الجاني 7 سنوات فقط، ولم يتم ال 12عاما.. فللقاضي أن يوبخه في الجلسة أو أن يأمر بتسليمه لأحد والديه أو بإيداعه إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإذا سرق ما بين ال 12 - 15 سنة يضرب بالعصا 50 ضربة، ويعاقب القاصر من 15 إلي 18سنة بالحبس 3 سنوات !
ووضع قانون الإخوان وسيلتين لإثبات جريمة السرقة هما: إقرار الجاني قولا أو كتابة ولو مرة واحدة شريطة أن يكون الجاني بالغا عاقلا مختارا وقت الإقرار، وشهادة رجلين قادرين علي التعبير قولا أو كتابة، وتثبت الجريمة عند الشهادة برجل وامرأتين أو 4 نسوة.
حد الحرابة
وتطرق القانون المحظور أيضا إلي معاقبة قطاع الطرق بتطبيق حد الحرابة عليهم وهو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم.. والحرابة بحسب ما ذكره في تعديل المادة 323 هو كل من ارتكب جريمة ضد النفس أو المال أو إرهاب المارة سواء وقع الفعل في طريق عام أو في مكان داخل العمران، وأن يشترك في الفعل شخصان فأكثر باستعمال السلاح أو أن يكون الجناة بالغين عاقلين وأن يكون الجاني قد باشر الجريمة بنفسه أو اشترك فيها بالتسبب، ويسقط حد الحرابة إذا ترك الجناة فعل الحرابة قبل علم السلطات بالجريمة أو بإعلان توبته.
وأرجع النائب في مذكرته الإيضاحية أن سبب تقدمه بهذا القانون الدموي هو أن صور الإجرام تعددت في المجتمع وأنه علي عِلم العقاب أن يجعل من العقوبات وسائل لتقويم المجرم فتكون بقطع اليد أو الرجم أو تطبيق حد الحرابة حتي يترك الجريمة ويتآلف مع المجتمع لأن هناك حقيقة، وهي أن العقاب يجب أن يكون بالقدر الذي يزيد من آلام وأوجاع الجاني !
لبن.. يسير علي الدرب!
تقدم كذلك النائب علي لبن بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات في 18 مادة خاصة بالإعدام قصاصا لكل من ارتكب جريمة القتل العمد مقرا الدية في بعض الحالات.
المادة الأولي من قانون لبن عن القصاص أسقطت حق المجتمع في تحريك الدعوي الجنائية وقصرته علي أولياء الدم.. وهم بحسب المشروع لهم حق العفو عن الجناة وقبول الدية.. وهو ما أكدته أيضا المادة الثانية منه.
إلا أننا نجد المادة الرابعة عند لبن ملتبسة في الصياغة وغير مفهومة، إذ تنص علي سقوط القصاص بعفو المجني عليه أو بعض أولياء دمه دون غيرهم بدية أو بغيرها.. وإذا كان من المقبول أن يعفو أولياء الدم.. فكيف يكون مفهوما أن يعفي المقتول عن دمه؟!
ونري في السياق ذاته ما احتوته المادة السابعة حول ورثة أولياء الدم، إذ تنص علي أن القصاص حق للمجني عليه ابتداء ثم ينتقل بعد وفاته إلي أولياء الدم وهم ورثته الشرعيون دون غيرهم، ويدعي أهل القتيل لسماع أقوالهم خلال 30 يوما يحدد خلالها موقفهم من القصاص أو العفو أو الدية أو الصلح علي مال، وإذا تم الاتفاق علي الدية يتم دفعها في جلسة أمام المحكمة وإذا تأخر دافعو الدية أو تخلفوا وطلب ولي الدم القصاص تنفذ المحكمة.
وإذا مضي 30 يوما علي إعلان ولي الدم بحضور التحقيقات ولم يحضر تكون النيابة ولي الدم لمن ليس له ولي أو من كان أيضا وليه مجهولا ولا يجوز لها العفو أو التصالح علي المال أو قبول الدية إلا إذا وجهت لبيت مال المسلمين ولم يحدد لبن من يكون هنا بيت المال - لعله يقصد وزارة المالية - وتظل النيابة ولي الدم كما يقول لبن إذا كان ولي الدم للجاني دون البلوغ أو مجنونا أو معتوها أو سفيها أو عاجزا.
4 كيلو ذهبا
وحدد لبن الدية في المادة ال 13 من مشروع قانونه ب 4250 جراما من الذهب الخالص بسعر مصلحة الدمغة والموازين وقت القتل ولا تتعدد الدية بتعدد الجناة وتقسم عليهم بالتساوي ويتم نقلها للورثة، وفي عدم وجود ورثة تودع في بيت المال..بيت المال مرة أخري!
وطالب لبن بتطبيق القسامة، وهي أنه في حالة عدم وجود أدلة لإثبات جريمة القتل علي فعل معين أو كانت الأدلة غير كافية لإدانته قصاصا، فيختار أولياء الدم 50 رجلا بالغا عاقلا من المتهمين وذويهم الأقرب فالأقرب أو الموجودين بمكان القتل، ويحلف كلّ منهم القسم التالي أقسم بالله العظيم أنني ما قتلت القتيل ولا شاركت في قتله بأي وسيلة ولا كنت سببا في قتله ولا أعلم له قاتلا.
كلام قديم
يقول د. شوقي السيد - أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس الشوري - تعليقا علي مشروعي الجماعة المحظورة: إن هذه المسائل قتلت بحثا من قديم الأزل وخاصة في قواعد التجريم والعقاب والأخذ بالقواعد الشرعية، وفرق العلماء منذ قرون بأخذ ما هو في صالح المجتمع والمصالح المرسلة أو القائمة وما بين التعذير والحدود، وفي نفس الوقت فولي الأمر وهو المشرع الآن هو صاحب الرأي في تقدير العقوبات وتحديد التجريم بما يحقق الردع وصالح المجتمع لأن الأمور دائما تتم معالجتها بوقتها ولكل مجال مقال !
روح الجاهلية!
وهاجم النائب المستقل كمال أحمد هذه النوعية من المشروعات بقوانين، قائلا: مقدمو هذه المشروعات يرجعون بنا 13 قرنا للوراء ويريدون لنا التخلف والرجعية، الإسلام بسماحته ومرونته في هذه الحدود وضع ضوابط وأزمان وحالات معينة توضح متي تقيم الحد؟!.. ومتي هنا للزمن والوقت، والنمو لا يكفي الأفراد، وبهذا الشكل نعيب في حق الإسلام ونسيء له، واصفا هذه المشروعات بالفانتازية للدعاية الانتخابية التي اقتربت ويفصلنا عنها بضعة شهور، مؤكدا أن هؤلاء النواب يتقدمون بمثل هذه القوانين وهم متأكدون أنه لن يتم إقرارها.. وسترمي في سلة لجنة الاقتراحات والشكاوي متسائلا: إحنا في طالبان ولا إيه ؟!، بعد هذه القوانين سيكسرون التماثيل ويمنعون النساء من الخروج ويحظرون التليفزيون!
ويستكمل أحمد: من أي نوع هذه القوانين التي تنص علي قطع يد السارق ونحن في القرن ال ,21 فهي لا تتناسب مع الشريعة أو الدين، العالم يتطور لإلغاء حكم الإعدام والإخوان يجهزون قوانين للرجم بدلا من الشنق.. ده تهريج، هذه الجماعة ينطبق عليها ما قاله الشاعر نزار قباني لبسنا ثوب الحضارة والروح جاهلية!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.