أرسل محمد أحمد عبد القادر، عضو اللجنة الإدارية المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، خطاباً لوزير القوى العاملة والهجرة، لإبلاغه احتجاجه بسبب أن النقابة العامة تقوم بإنشاء مكاتب لاعتماد البطاقات، وذلك بموجب كتاب دورى صادر عن مصلحة الأحوال المدنية ويقوم العامل بتسديد اشتراك عضوية إجبارية للنقابة مخالف لنص المادة 13 من قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 حتى يستطيع ختم استمارات البطاقة وإلا لن يتم استخراج البطاقة. وأوضح أن هذه العضوية تعتبر إجبارية ولن يستفيد العامل من هذه الأموال نتيجة عدم انتظامه فى سداد الاشتراكات، ومن ناحية أخرى يعتبر هذا الإجراء باب خلفى لإصدار شهادات صفة العامل للترشيح لمجلسى الشعب والشورى ممن ليس لهم الحق فى الحصول عليها، وينظم عملية التأمين على عمال المقاولات قرار رقم 20 لسنة 59، قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل مروراً بالقرار 74 لسنة 88 انتهاءً بقرار وزير المالية 554 المنظم لقانون التأمين الاجتماعى، وعلى هذا تقوم وزارة التأمينات بتحصيل حصة صاحب العمل بنسبة مئوية على المستخلص أو العملية، ونصت هذه القرارات على أن العامل يسدد حصته نقداً كل شهر، وأن المشتركين من العمال لدى التأمينات نسبة قليلة جداً من إجمالى ما أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بأن عددهم 2.7 مليون عامل. وطالب عبد القادر من وزير القوى العاملة مخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بعدم اعتماد البطاقات من النقابة العامة وإصدار قرار ينظم عملية الانضمام على أن يتفق مع قانون النقابات العمالية وكذلك استفادة العامل من الأموال التى حصلتها النقابة نتيجة هذا الختم على أن يتم عمل معاش استثنائى للحالات الحرجة. كما طالب بمخاطبة وزيرة التأمينات للإعلان عن حجم هذه الأموال التى حصلتها الوزارة تحت مسمى حصة صاحب العمل وتقرير معاش عادل يتناسب مع الدخول والأسعار للعمالة الغير منتظمة بقطاع المقاولات. وقال إن الوزارة أصدرت لوائح بشأن تشغيل العمالة غير المنتظمة فى قطاع المقاولات ولم توفر هذه اللوائح الحماية والحقوق الكاملة التى نص عليه قانون العمل والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق العمال،كما يطالب بتعديل هذه اللوائح بما يتضمن الحفاظ على حقوق العمال فى الداخل والخارج وتوفير الحماية لهم لما يتعرضوا له من كافة أشكال الاضطهاد.