مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشة الموازنة    مصطفى بكري: مصر تكبدت 90 مليون جنيها للقضاء على الإرهاب    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على صعود    نتنياهو: دمرنا 20 كتيبة لحماس حتى الآن وآمل تجاوز الخلاف مع بايدن    نتنياهو: آمل أن أتمكن من تجاوز الخلافات مع بايدن    نهائي الكونفدرالية|خالد الغندور يثير غضب جماهير الزمالك    أسرار «قلق» مُدربي الأندية من حسام حسن    أتالانتا يتأهل لنهائي الدوري الأوروبي بثلاثية أمام مارسيليا    ملف يلا كورة.. مستجدات أزمة الشحات والشيبي.. تعديل موعد مباراة مصر.. ورسائل الزمالك ونهضة بركان    ملف رياضة مصراوي.. زيارة ممدوح عباس لعائلة زيزو.. وتعديل موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو    عبد الرحمن مجدي: أطمح في الاحتراف.. وأطالب جماهير الإسماعيلي بهذا الأمر    أشرف صبحي يناقش استعدادات منتخب مصر لأولمبياد باريس 2024    تصل ل40 درجة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم    هدى الإتربي: بحمد ربنا أني أمتلك مقومات هند رستم واختياري بدور الفيديت مش بيضايقني (فيديو)    هل قول زمزم بعد الوضوء بدعة.. الإفتاء تجيب    نص خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم 10-5-2024.. جدول مواعيد الصلاة بمدن مصر    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية ل"حزب الله" بجنوب لبنان    حركة حماس توجه رسالة إلى المقاومة الفلسطينية    عيار 21 يتراجع لأقل سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة 10 مايو 2024 بالصاغة    أعداء الأسرة والحياة l «الإرهابية» من تهديد الأوطان إلى السعى لتدمير الأسرة    مصرع عقيد شرطة في تصادم سيارة ملاكي بجمل بطريق الزعفرانة ببني سويف    إصابة 5 أشخاص نتيجة تعرضهم لحالة اشتباه تسمم غذائي بأسوان    هدية السكة الحديد للمصيفين.. قطارات نوم مكيفة لمحافظتي الإسكندرية ومرسى مطروح    التنمية المحلية: 9 آلاف طلب تصالح على مخالفات البناء خلال يومين    إصابة شرطيين اثنين إثر إطلاق نار بقسم شرطة في باريس    ما حكم كفارة اليمين الكذب.. الإفتاء تجيب    بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 10 مايو بالبورصة والأسواق    بمناسبة يوم أوروبا.. سفير الاتحاد الأوروبي ينظم احتفالية ويشيد باتفاقية الشراكة مع مصر    البابا تواضروس يستقبل رئيسي الكنيستين السريانية والأرمينية    الاحتلال يسلم إخطارات هدم لمنزلين على أطراف حي الغناوي في بلدة عزون شرق قلقيلية    ضبط المتهم بالشروع في قتل زوجته طعنًا بالعمرانية    مسؤول أوروبي كبير يدين هجوم مستوطنين على "الأونروا" بالقدس الشرقية    بالأغاني الروسية وتكريم فلسطين.. مهرجان بردية للسينما يختتم أعماله    فريدة سيف النصر تكشف عن الهجوم التي تعرضت له بعد خلعها الحجاب وهل تعرضت للسحر    اللواء هشام الحلبي يكشف تأثير الحروب على المجتمعات وحياة المواطنين    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    خالد الجندي: مفيش حاجة اسمها الأعمال بالنيات بين البشر (فيديو)    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُني على خمس فقط (فيديو)    عادل خطاب: فيروس كورونا أصبح مثل الأنفلونزا خلاص ده موجود معانا    الفوائد الصحية للشاي الأسود والأخضر في مواجهة السكري    مجلس جامعة مصر التكنولوجية يقترح إنشاء ثلاث برامج جديدة    4 شهداء جراء قصف الاحتلال لمنزل في محيط مسجد التوبة بمخيم جباليا    محافظ مطروح يشارك في المؤتمر السنوي لإحدى مؤسسات المجتمع المدني    آية عاطف ترسم بصمتها في مجال الكيمياء الصيدلانية وتحصد إنجازات علمية وجوائز دولية    مزاجه عالي، ضبط نصف فرش حشيش بحوزة راكب بمطار الغردقة (صور)    مرادف «قوامين» و«اقترف».. سؤال محير للصف الثاني الثانوي    تعرف على سعر الخوخ والتفاح والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 10 مايو 2024    اليوم.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة اليوم    مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية كيان وطني موجود ومشهر وحاصل على ترخيص    بشرى للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر للقطاعين العام والخاص    لمواليد برج العذراء والثور والجدي.. تأثير الحالة الفلكية على الأبراج الترابية في الأسبوع الثاني من مايو    «الكفتة الكدابة» وجبة اقتصادية خالية من اللحمة.. تعرف على أغرب أطباق أهل دمياط    «أنهى حياة عائلته وانتح ر».. أب يقتل 12 شخصًا في العراق (فيديو)    هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب دراسة الملف الفني للمستلزمات الطبية والكواشف المعمليّة    حدث بالفن| فنانة تكشف عودة العوضي وياسمين ووفاة والدة نجمة وانهيار كريم عبد العزيز    فيديو.. ريهام سعيد: "مفيش أي دكتور عنده علاج يرجعني بني آدمه"    سعود أبو سلطان يطرح أغنيته الجديدة الثوب الأبيض    خالد الجندي: البعض يتوهم أن الإسلام بُنى على خمس فقط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم السابع ينشر نص مشروع قانون قويطة الجديد حول الميراث وحجبه عن مستحقيه
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 11 - 2008

حصل اليوم السابع على نص مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد خليل قويطة، حول الميراث وتجريم من يحجبه عن مستحقيه، وفيما يلى نص مشروع القانون:
اقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
◄ استحداث مادة جديدة بإنشاء هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الوراثة.
◄ واستحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه الشرعى سواء كان ذكراً أم أنثى.
◄ واستحداث فقرة جديدة لعلاج حالات الحرمان من الميراث فى حالة إنكار النسب أو إنكار واقعة الزواج.
مجلس الشعب
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث
وعلى القانون 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1952 بإحكام الولاية على المال
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن تنظيم محكمة الأسرة
قرر:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة تحت رقم 49 للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:-
مادة 49- تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء، تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون، وعندما يوصى المورث أو بناء على طلب أحد الورثة الذى حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة تحت رقم 50 للقانون لسنة 1943 بشأن المواريث نصها:
مادة 50 مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى طبقاً لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقع عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس.
وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس إذا سلم الوارث المدعى نصيبه الشرعى أو سلمه حقه فى ريعه طواعية، وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى به عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حالة عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة لنهاية المادة 41 من القانون 77 لسنة 1943 بشأن المواريث نصها.
وإذا اكتشف أحد الورثة أولوية أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعة الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج، وكذلك إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبه إلى المورث.
المادة الرابعة
يصدر وزير العدل اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
المذكرة التفسيرية للاقتراح بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
- باستحداث مادة جديدة لمعاقبة من يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء كان ذكراً أو أنثى.
واستحداث مادة جديدة بإنشاء هيئة قضائية لرد الأنصبة الشرعية للمستحقين من الورثة.
واستحداث فقرة جديدة لعلاج حالات الحرمان من الميراث فى حالة إنكار النسب أو إنكار واقعة الزواج.
مقدم من محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب
لم يهتم الإسلام بشئ من حقوق المعاملات بين الأقربين بعد صلة الأرحام قدر اهتمامه بتوزيع الحقوق والمواريث الشرعية، ويكفى أن لها علماً مخصوصاً يسمى علم الفرائض، والأمر بتعلم الفرائض ضرورة كى يكون المجتمع كله على بصيرة بما له وما عليه. وهذا بالضرورة يؤدى للتراضى ويمهد للتصالح بين أطراف النزاع، خاصة أن الميراث تملك اضطرارى ليس فيه بيع ولا شراء كى يقع بالخيار.
ولا يصلح الحكم فيه بالاجتهاد والنظر، إنما يكون بالعلم والوحى الذى أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الميراث هم الذين أشار إليهم الإسلام من قرابة ونكاح وولاء دون القاتل الذى قتل ليرث، فهذا لا حق له فى الميراث والعبد لا يرث سيده ولا يتوارث أهل متين.
ويجب على المورث فصل الشركات والحقوق بعضها عن بعض قبل الموت، كالشركات والحقوق التى بينه وبين أولاده وزوجاته وأقربائه، ويحرم عليه إخفاء شئ من ماله عن الورثة ثم توزع التركة بعد الوصية والوفاء بالديون.
وقد راعى الشرع الحكيم حقوق جميع الورثة على التفصيل فى القرآن الكريم والسنة المطهرة بصورة لم يكن لها مثيل فى أى ملة من الملل على الإطلاق، فحدد لكل منهم نصيبا معلوما وذلك ليدخل جميع الورثة فى التمليك، ويشيع المال ويتداول بين جميع الطوائف، ليقوى عصب الحياة بكل عناصرها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ويزيد الاستثمار ولا يتعطل حيث قال الله تعالى (كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم) (7) سورة الحشر، أى لا يكون المال وقفاً على الأغنياء فقط دون بقية المجتمع حسبما ورد تفصيله فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 حسبما أقره الشرع الحنيف.
من جانب آخر شرع الإسلام للمورث إذا ترك مالاً أن يوصى فيه بحدود الثلث لأوجه الخير للفقراء والمساكين، وله عند الإمام أحمد أن يوصى لولد عاجز أو لطالب علم.
وذلك اهتماماً ورحمة بذوى الاحتياجات الخاصة، وتأكيداً على دور العلم فى نهضة الأمة. وحرم على المورث أن يهدر ماله عند الوفاة، ليحرم طائفة دون أخرى كأن يكتب المال لولد دون بقية الأولاد للذكور دون الإناث أو لبعض الزوجات دون البعض، كما يحدث الآن نتيجة لبعض العادات والموروثات القبلية والثقافية البالية، وهذا نتيجة الجهل بصحيح الشريعة الإسلامية السمحة ومقاصدها النبيلة، وذلك بحجة ألا تقع الأرض الموروثة أو قيمة الإرث تحت سطوة الزوج وهو شخص أجنبى عن الأسرة، حيث قال تعالى فى بيان الحكمة من ذلك (آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) (11) سورة النساء.
وحرم الإسلام على المورث ألا يجور فى الوصية، ويجب على من سمع جوره فى الوصية عند موته أن ينهاه حتى لا يلقى الله وهو عليه غضبان. وقد نهى الإسلام الورثة عن غصب تلك الأموال وأكلها بالباطل حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر"، ويزداد الجرم فى الاغتصاب مع استخدام الأيمان الكاذبة.
حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم، لقى الله وهو عليه غضبان "فحرمة المال باختلاف صوره ثابتة فى الإسلام، قال الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (29) سورة النساء، وقد تضمنت آيات المواريث تحذيراً شديداً لكل من تسول له نفسه أكل الأموال بالباطل حيث قال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) (10) سورة النساء.
فلا يحق للمورث التجاوز عن تلك القواعد الشرعية أو الاستخفاف بتلك الحدود، فهذا ضلال أو نفاق يضيع به الدين ويقع به الخلل وتقطع به الأرحام وتترسخ به جذور العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع، ويضيع به الاقتصاد الوطنى، ويتضاءل به الاستثمار وذلك حين تستقل طائفة بإدارة الأموال واستثماراها على وجه ضيق أو محرم.
فى مقابل تعطيل أو حرمان طائفة أخرى حيث لا تجد ما تتاجر به أو تتسوق أو تنتج أو تشارك فى بناء نفسها وبناء مجتمعها، وبذلك تتسع حدة الفوارق بين الطبقات، وتستأثر القلة بالثروة وتحرم الأغلبية ويشيع الفقر وتزداد حدة الأمراض الاجتماعية، حيث يزداد الفقير فقراً والضعيف ضعفاً والمقهور قهراً، ولا ضرر أشد على المجتمع أن يبنى بأموال منهوبة وأرزاق مسلوبة لم تراعى قرابة ولا عهداً ولا شرعاً ولا تكليفاً ولا عذاباً ولا عقاباً، لا يلبث أن ينهار المجتمع بفعل الحقد والضغينة وغياب التماسك والترابط والألفة خصوصاً بين الأقارب.
وعلى ذلك وجب على ولى الأمر أن يقرر فى تشريعات الدولة عقوبة رادعة لمن يتسبب فى تعطيل شرع الله، وحرمان أحد الورثة من حقه الشرعى فى تركة مورثه، ولما كان القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث قد خلا من أى عقوبة بسبب حرمان الوارث من نصيبه الشرعى فى التركة، فأصبح من الواجب علاج هذا الخلل التشريعى باستحداث هذه العقوبة، بإضافة مادة جديدة بهذا القانون تحت رقم 50 نصها:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده، وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، طبقاً لما قضت به الهيئة الوارد ذكرها بالمادة 49.
وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده باتفاق الورثة، وامتنع بغير حق عن تسليم كل وارث نصيبه فى ريعها، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس. وللمحكمة أن تقضى بوقف تنفيذ العقوبة أو تعفيه من قضاء بقية مدة الحبس، إذا سلم الوارث المدعى عن نصيبه الشرعى، أو سلمه حقه فى ريعه طواعية، وفى كل الأحوال يتم استيفاء نصيب الوارث المقضى به عن طريق التنفيذ الإدارى المقرر قانوناً فى حالة عدم الامتثال لتنفيذ حكم تلك الهيئة.
وقد وضعا هذه المادة تحت عنوان "المادة الثانية" فى الاقتراح بمشروع القانون:
وعلى صاحب المال السعى فى استرداد ماله المغصوب، وإذا لم يستطع أن يسترد ماله فلولى الأمر أن يكون عوناً له فى ذلك حيث قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب" (2) سورة المادة، وقال أبو بكر رضى الله عنه "الضعيف فيكم القوى عندى حتى أرد عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم الضعيف عندى حتى آخذ منه الحق إن شاء الله ".
فرد الأمانات إلى أهلها أمر واجب على من اؤتمن على أمانة أن يردها، وواجب على المغتصب أن يرد ما أخذه كما يجب على ولى الأمر تفعيل هذا الجانب فى المجتمع، والمواريث الشرعية من أعظم الأمانات حيث قال الله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً) (58) سورة النساء.
ولو تصورنا أن صاحب المال وجد عين ماله عند رجل أفلس وهو معترف به لجاز له أن يأخذه فهو حقه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، فكيف إذا كان عين ماله وميراثه أمامه عند من أثرى به واغتنى به واغتصبه عنوة، ولا يزال قوياً به منعماً به؟!!
وهنا يبرز دور الدولة لو أدت دورها، وتم توزيع الحقوق على أصحابها لاستراح المجلس من تلك الشرور وتلك التبعات فهى أولى بأن تكون عوناً وسنداً لصاحب الحق فى الحصول على حقه حتى لا يفكر فى اقتضاء حقه عنوة، وقد يرتكب فى ذلك جريمة ويحقق القصاص بنفسه، ومن هنا تنشأ الفوضى ويزداد الصراع ولضاعت هيبة الدولة ولسقطت مكانتها، وانتشر الفساد فى المجتمع وأكل القوى الضعيف، وهنا وجب على الدولة أن تتدخل بقوة لتردع الظالمين وترد المجرمين وتؤدب السارقين، وأن تضيف سبل الفساد قدر الإمكان على الغاصبين وإذا اقتضى الأمر أن تتدخل الدولة فى حصر أموال المورث وتوزيع تركته إذا أوصى المورث بذلك أو رفع أحد الورثة أمره إلى الدولة طالباً منها العون فى ذلك، فالدولة بجوار الضعيف حتى يقوى والمظلوم حتى يقتص من ظالمه، وعلى الدولة أن تنشئ هيئة خاصة قضائية تابعة لمحكمة الأسرة تكون مستقلة بالخبراء والقضاء والحكماء من المجتمع كى تقوم بحصر التركة وتوزيعها على أهلها، وأن تحفظ وترد للوارث نصيبه فى الريع الناتج من نصيبه الشرعى إذا ما منعه عنه من كانت أعيان التركة تحت يديه، ويجب أن يتحقق لتلك الهيئة نوعا من الاستقلال والهيبة فى نفوس العامة حتى لا يجرؤ ضال أو منحرف فى التأثير عليها أو التجرؤ عليها وصرفها عن أداء الحقوق اللازمة، حيث قال الله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً منة أموال الناس بالإثم وأنتم تعملون) (188) سورة البقرة
وعلى ذلك استحدثنا تشكيل هذه الهيئة فى قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فى مادة جديدة تحت رقم 49 نصها: تشكل هيئة قضائية مستقلة تتبع محكمة الأسرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء تكون مهمتها حصر التركة وتوزيعها على الورثة الشرعيين طبقاً للأنصبة الشرعية والمنصوص عليها بهذا القانون عندما يوصى المورث بذلك أو بناء على طلب أحد الورثة الذى حرم من نصيبه الشرعى أو من ريعه، وقد وضعت هذه المادة المستحدثة تحت عنوان المادة الأولى:
ويجب أن يعامل آكل المواريث معاملة المغتصب المنتهب ومن غصب شيئاً فعليه رده فى مكان غصبه، فإن هلك وهو مثلى فعليه مثله، وإن لم يكن مثلياً فعليه قيمته يوم غضبه (فقه أبى حنيفة) وإلى أن يتحقق ذلك فعلى الدولة أن تعاقب من يسعى فى تضييع تلك الحقوق الشرعية عقاباً شديداً لتلك الآثار السابقة، فإذا أقر المغتصب بالحقوق فلولى الأمر أن ينزع الحقوق منه بالقوة لترد إلى أهلها، أما إذا أنكر المغتصب الحقوق مع يقين القاضى والخبراء وهيئة الحكماء بالأدلة والشهود والقرائن بأنها من حق المدعى، فللقاضى أن ينزعها منه بالقوة الجبرية، على أن تتولى الدولة ذلك بالتنفيذ الإدارى قانوناً، وتردها إلى أهلها وبالحبس الوارد بالمادة المستحدثة رقم 50 هو عقوبة لذلك الغاصب الذى حرم الوارث من حقه الشرعى بالتركة أو حرمه من ريع ذلك النصيب، فإن تاب بتمكين الوارث من حقه ارتفع الحكم عنه لرجوعه للحق ووصول الحق لأصحابه، ولا يجب أن يبقى بالحبس بعد ذلك.
ونظراً لانتشار حالات الزواج السرى والعرفى، فقد ترتب على ذلك مشاكل اجتماعية كثيرة وخطيرة تعانى منها الأسرة وضياع الحقوق، ومنها قيام الأب بإنكار نسب المولود معه عند ظهور الحمل أو عند الميلاد، وقد تفاجأ الزوجة والابن بذلك الإنكار حال حياة الأب أو بعد وفاته، وقد يحرم الزوجة والابن من حقهما الشرعى فى التركة بدعوى إنكاره للزواج، وبالتالى إنكاره نسب المولود منه، وفى هذه الحالة تلجأ الزوجة أو وليها للقضاء لإثبات واقعة الزوجية ولإثبات نسب الولد، حيث توجد الآن حوالى 15 ألف قضية إثبات نسب أمام القضاء منها حوالى عشرة الآف قضية إثبات نسب من زواج عرفى بخلاف دعاوى إثبات واقعة الزواج.
وعلى ذلك يجب التحوط لهذا الأمر للحفاظ على حقوق الورثة، فيما لو استطاعت الزوجة أو وليها أن تثبت حقيقة واقعة الزواج من المورث، أو تثبت صحة نسب المولود إلى أبيه المورث بقرار من المحكمة، فيجب على الهيئة المذكورة بالمادة 49 أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق ذلك الوارث زوجة أو مولودا، لذا استحدثت فقرة جديدة تعالج هذا الأمر أضيفت لنص المادة رقم 41 من القانون 77 لسنة 1943، بشأن المواريث نصها الآتى:
(وإذا اكتشف أحد الورثة أولوية، أو الوصى عليه أن المورث أو أى من الورثة حرمه من نصيبه الشرعى فى التركة بإنكاره واقعة الزواج أو بإدعائه إنكار نسب ذلك الوارث من المورث، فعلى الهيئة المشكلة طبقاً للمادة 49، أن تعيد تقسيم التركة بما يضمن حق هذا الوارث إذا حصل على حكم قضائى يثبت صحة واقعة الزواج أو إذا حصل ذلك الوارث على حكم قضائى يثبت نسبة إلى المورث).
وقد وضع هذا التعديل المستحدث تحت عنوان المادة الثالثة
أما الرابعة فهى خاصة بأن يقوم وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لإصدار هذا القانون، والمادة الخامسة خاصة بالنشر.
مقدمه محمد خليل قويطة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.