«واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» موضوع خطبة الجمعة اليوم    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع مشروع إنشاء مركز التعليم الطبي    انخفاض الفراخ البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الجمعة 17 مايو 2024    استقرار أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 17 مايو    الانتهاء من القرعة العلنية اليدوية لحاجزي الوحدات السكنية ب4 مدن جديدة    مصر تفوز بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2027    تجديد تكليف مي فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    17 مايو 2024.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    نائب وزير الإسكان يُشارك بأكبر معرض بالعالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحى بألمانيا "IFAT 2024"    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    تجميع وترحيل 15 ألف طن نفايات من غزة    أمريكا: تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم بغزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    الدوري الإنجليزي، 4 لاعبين يقتربون من الرحيل عن مانشستر يونايتد (تقرير)    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    بعد تعثره أمام الخليج.. اتحاد جدة خارج دوري النخبة الآسيوي    سيد عبد الحفيظ: مواجهة نهضة بركان ليست سهلة.. وأتمنى تتويج الزمالك بالكونفدرالية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    غدا، 142 ألفا و711 طالبا بالشرقية يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    ضبط زجاجات مياه غازية ولحوم مذبوحة خارج السلخانة ببني سويف    الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده ال84 اليوم    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    الإثنين.. المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي سينما المرأة    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    رونالدو يتحدى ميتروفيتش في التشكيل المتوقع لديربي الرياض    الشرطة السويدية تطوق منطقة تتواجد بها سفارة إسرائيل بسبب حادث إطلاق نار    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    الاحتلال يُجرف مناطق في بيت حانون    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات قانون التظاهر المقدمة من ممثل الشباب ب"دعم مصر".. إلغاء حق وزير الداخلية فى المنع والاكتفاء بحق نقلها أو تغيير مسارها.. 300 متر حد أقصى للحرم الآمن.. وتعديل مواد"التدرج فى الفض" أبرزها
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 10 - 2016

حصل "اليوم السابع"، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، الذى تقدم به إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وأعلن عنه خلال حديثه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ.
وتقوم فلسلفة التعديلات، حسب المذكرة الإيضاحية، على خلق مساحة وسط تجمع بين حق التعبير وحق الاستقرار والمعيشة، حيث راعى التوازن بين 3 أبعاد رئيسية، تتمثل فى حرية الرأى والتعبير، والحفاظ على الأمن القومة، والنهوض الاقتصادى.
وتضمن الاقتراح بقانون الذى يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد على القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية فى منع التظاهرة أو الإجتماع العام أو الموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أو تغيير مسارها، لدواع أمنية على أن يتم إبلاغ مقدمى الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالى.
وأجرى الخولى، تعديلا على قانون التظاهر فى الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الإجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولى للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أو الدخان ، لتنص على " فى حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان".
أما المادة (13) والتى تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوى الوسائل المبينة فى المادة (12) فجاء استخدام الهروات قبل استخدام طلقاش الخرطوش وغير المطاطي، لتنص على "فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف للممتلكات العامة أو الخاصة ، أو التعدي على الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو الآتى : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي ".
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14) ، بتعيين مسافة الحرم الأمن بحدود دنيا وقصوى علي حسب ما ترتقى له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ على أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 متر ولا تزيد عن 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دونيا وقصوى صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال "السجن" ب"الحبس" وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلى 50 ألف، وينص التعديل على "يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك".
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدنى للغرامة المالية إلى 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص على " يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون".
اللافت للنظر أن المادة (7) من قانون التظاهر تنص على " يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الانتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير علي سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء علي الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر".
وأجرى الاقتراح تعديلا على المادة (20) بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة مع خفض الحد الأدني لها لتصل إلي 20 ألف بدلاً من 30 ألف، وينص التعديل على" يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة ، أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون " .
واستحدث الخولى، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكرر، حيث تنص الأولي على "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرون من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة ، والفقرة الثانية من السادسة ، والرابعة عشرة من هذا القانون".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.