«مدبولي»: إنشاء وحدة دائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة تابعة لمجلس الوزراء    معلومات عن ملعب رادس قبل مباراة الأهلي والترجي.. «وش السعد على الأحمر»    نصائح مهمة من طارق يحيى للاعبي الزمالك وجوميز قبل مواجهة بركان    تجديد حبس شخص دهس أسرة أثناء عبورها الطريق بحلوان    4 طرق لحجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024.. السكة الحديد تكشف التفاصيل    تطورات الحالة الصحية للفنان جلال الزكي.. «فاق من الغيبوية»    عزة مصطفى: عادل إمام شخصية وطنية.. وكل الشرائح العمرية تحب أعماله    تحت رعاية القاهرة.. توثيق شهادات لجرحى غزة    تقرير: أوكرانيا في وضع سيء جراء القيود الأمريكية على استخدام الأسلحة    فتح: مصر تصدت لمحاولة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء    المعارضة الإسرائيلية: على جانتس الاستقالة اليوم    وزير التعليم: لدينا 46 ألفًا و994 طفلًا من ذوي الهمم.. و159 ألفًا و825 بمدارس الدمج    بالخطوات.. طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024    كوكا يقود تشكيل ألانيا أمام سامسون سبور في الدوري التركي    رسميًا.. إشبيلية يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم    محكمة النقض تعيد طلب إدراج 1526 متهما على قائمة الإرهابيين إلى الجنايات لنظره من جديد    «معلومات الوزراء» يعلن أجندة وبرنامج عمل مؤتمره العلمي السنوي بالتعاون مع جامعة القاهرة    مذكرة قواعد اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي 2024.. لا يخرج عنها الامتحان    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توكتوك مع ميكروباص في المنيا    قائمة بأرخص السيارات المجمعة محليًا في مصر.. تبدأ من 590 ألف جنيه    غضب عارم ضد حكومة نتنياهو.. ووزير يرفع السلاح في وجه المتظاهرين    حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 18 مايو على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى    تاني تاني.. تغيير جلد ل غادة عبد الرازق وأحمد آدم    4 نصائح للسيطرة على مرض السكري بشكل طبيعي    العلاج على نفقة الدولة.. صحة دمياط تقدم الدعم الطبي ل 1797 مواطن    معلومات عن متحور كورونا الجديد FLiRT .. انتشر أواخر الربيع فما أعراضه؟    عدد من طلاب الكلية الحربية يزورون مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق    نجم الترجي السابق ل «المصري اليوم»: إمام عاشور قادر على قلب الطاولة في أي وقت    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. علي جمعة يوضح    هل مواقيت الحج والعمرة ثابتة بالنص أم بالاجتهاد؟ فتوى البحوث الإسلامية تجيب    حبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل مسكن في الشيخ زايد    «التمريض» تطلب من وزير المالية إعادة النظر في الدعم المقدم للفرق التمريضية    حزب الله يعلن استهداف تجمعا لجنود الاحتلال بثكنة راميم    اليوم ختام رايز أب 2024 بحضور رئيس الوزراء    مصرع طفلة دهستها سيارة "لودر" في المرج    مسؤولو التطوير المؤسسي بهيئة المجتمعات العمرانية يزورون مدينة العلمين الجديدة    مصر تنافس على لقب بطولة CIB العالم للإسكواش ب3 لاعبين في المباراة النهائية    8 تعليمات مهمة من «النقل» لقائدي القطارات على خطوط السكة الحديد    السفيرة سها جندي تترأس أول اجتماعات اللجنة العليا للهجرة    محافظة القاهرة تنظم رحلة ل120 من ذوي القدرات الخاصة والطلبة المتفوقين لزيارة المناطق السياحية    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يحتل المرتبة الثالثة في شباك التذاكر    «الصحة»: وضع خطط عادلة لتوزيع المُكلفين الجدد من الهيئات التمريضية    الأحجار نقلت من أسوان للجيزة.. اكتشاف مفاجأة عن طريقة بناء الأهرامات    انطلاق امتحانات نهاية العام 2024 ب«أعمال الإسكندرية».. وعميد الكلية يتفقد اللجان (صور)    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    «الري»: بحث تعزيز التعاون بين مصر وبيرو في مجال المياه    جوري بكر تتصدر «جوجل» بعد طلاقها: «استحملت اللي مفيش جبل يستحمله».. ما السبب؟    محافظ المنيا: استقبال القمح مستمر.. وتوريد 238 ألف طن ل"التموين"    موناكو ينافس عملاق تركيا لضم عبدالمنعم من الأهلي    جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية    وُصف بالأسطورة.. كيف تفاعل لاعبو أرسنال مع إعلان رحيل النني؟    "الإسكان": غدا.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن بالعبور    مسئولو التطوير المؤسسي ب"المجتمعات العمرانية" يزورون مدينة العلمين الجديدة (صور)    ما حكم الرقية بالقرآن الكريم؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل: ينبغي الحذر من الدجالين    الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 15 جنديا إسرائيليا فى حى التنور برفح جنوبى غزة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    المستشار الأمني للرئيس بايدن يزور السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات    الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات جادة من شباب النواب لتعديل قانون التظاهر
تقليص سلطة وزير الداخلية.. الحبس بدلا من السجن.. خفض الغرامة.. ومنع استخدام الهراوات لتفريق المتظاهرين

بعد ان اعطي الرئيس السيسي الضوء الأخضر للبدء في دراسة تعديلات علي مواد ونصوص قانون التظاهر خلال مؤتمر الشباب بشرم الشيخ، طرح شباب النواب مقترحاتهم المتعلقة بتعديلات القانون التي يتمثل ابرزها في النصوص العقابية به وتوقيت اخطار الشرطة بالتجمع اوالتظاهر وطرق فض هذه التجمعات.
في البداية قال النائب طارق الخولي عضومجلس النواب عن دعم مصر ان الاقتراح بقانون المقدم، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، الذي أعلن عن تقديمها إلي مجلس النواب، يتضمن الاقتراح بقانون الذي يتكون من 5 مواد، تعديل 7 مواد علي القانون الحالي واستحداث مادتين، حيث اقترح تعديل المادة (10) بإلغاء حق وزير الداخلية في منع التظاهرة أوالاجتماع العام أوالموكب مع الاكتفاء بمنحه حق نقلها إلي مكان آخر أوتغيير مسارها، لدواع أمنية علي أن يتم إبلاغ مقدمي الطلب قبل الميعاد المحدد ب(48) ساعة علي الأقل، بدلاً من (24) ساعة في القانون الحالي.
كما ان الاقتراح نص علي تعديل الفقرة الثانية من المادة (12) والمادة (13) والمتعلقين بالتدرج المستخدم في حالة فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة، حيث تضمن تعديل المادة (12) إلغاء استخدام الهراوات أثناء تفريق قوات الأمن للتظاهرة كأحد الوسائل المستخدمة في المرحلة الأولي للفض، واستبدالها بالطلقات التحذيرية وإضافة استخدام قنابل الصوت أوالدخان، لتنص علي » في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أوالمواكب أوالتظاهرة للإنذارات بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج الآتي 1- استخدام خراطيم المياه 2 -استخدام الغازات المسيلة للدموع . 3- استخدام الطلقات التحذيرية 4- استخدام قنابل الصوت أوقنابل الدخان»‬.
استخدام الهراوات
أما المادة (13) التي تنظم وسائل المرحلة الثانية في فض التظاهرة حال عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة (12) فجاء استخدام الهراوات قبل استخدام طلقات الخرطوش وغير المطاطي، لتنص علي »‬في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة أوقيامهم بأعمال العنف أوالتخريب أوالإتلاف للممتلكات العامة أوالخاصة، أوالتعدي علي الأشخاص أوالقوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة علي النحوالآتي : 1- استخدام الهراوات 2- استخدام طلقات الخرطوش المطاطي 3- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي »‬.
وأدخل الاقتراح تعديلا علي الفقرة الأولي من المادة (14)، بتعيين مسافة الحرم الأمني بحدود دنيا وقصوي علي حسب ما ترتقي له المنشأة من أهمية ومكانة بما يحافظ علي أمن المنشأة دون الاخلال بقدرة التظاهر علي إيصال رسالته، حيث حددها المقترح بمسافة محددة لا تقل عن 50 مترا ولا تزيد علي 300 متر، وذلك بعدما كان النص القائم يمنح لوزير الداخلية تحديد الحرم الأمني بالتنسيق مع المحافظ دون وجود حدود دنيا وقصوي صريحة بالقانون.
وطالت التعديلات المقترحة النصوص العقابية بقانون التظاهر، مع استحداث نصين جديدين في هذا الصدد، حيث تضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة (18) بإستبدال »‬السجن» ب»الحبس» وخفض الحد الأدني للغرامة المالية من 100 ألف إلي 50 ألفا، وينص التعديل علي »‬يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أوبإحدي هاتين العقوبتين كل من عرض أوحصل علي مبالغ نقدية أوأية منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أومواكب أوتظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، أوتوسط في ذلك».
كذلك تعديل المادة (19) بإلغاء عقوبة الحبس فيها وتقليل الحد الأدني للغرامة المالية إلي 30 ألفا بدلاً من 50 ألفا، لتنص علي »‬ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
استحداث مادتين
واستحدث مقترح الخولي، مادتين تضاف بأرقام 19 مكرراً، و20 مكررا، حيث تنص الأولي علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون، فيما تنص المادة 20 علي »‬يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل شخص عاد وخالف - خلال مدة لا تجاوز العام من انقضاء عقوبته المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا القانون - نفس ذات الحظر المنصوص عليه في المواد الخامسة، والفقرة الثانية من السادسة، والرابعة عشرة من هذا القانون».
اما النائب محمد فؤاد المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد فقال ان الحزب تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر بمشاركة المركز المصري للدراسات وحزب الاصلاح والتنمية، مشيرا إلي أن أبرز التعديلات التي جاءت في المقترح تتضمنت المادة الاولي الخاصة بتعريف الاجتماع العام بأنه كل تجمع يقام في مكان عام أومحل عام يدخله أويستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة للمناقشة أوتبادل الآراء، واهتمت كل من المادتين الثالثة والرابعة بتعريف كل من مصطلحات »‬الموكب والتظاهر»، لافتا إلي »‬التعديل طالب برفع الرقم 10 إلي عدد أكبر خاصة أنه طبقا للمادة فإن أي تجمع بين أصدقاء عددهم 10 بدون ترخيص يحق القبض عليهم». وأكد فؤاد أن هذه المادة تفتح باب التفسير حسب الأهواء، في القبض علي المجموعات من عدمه، كما أنه بناء علي تلك المادة فإن ثلثي التجمعات في مصر تقع تحت بند التظاهر.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد أن المادة 10 من القانون، تتعلق بقرار منع التظاهرة بناء علي معلومات جدية أومايهدد السلم حيث »‬يجوز لوزير الداخلية اومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام اوالموكب اوالتظاهرة بناء علي معلومات جدية اوما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة اوارجائها اوتغيير مسارها اونقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل»، مشيرا إلي أن المادة اعطت حق الفض للسلطة التنفذية، وبالتالي لا يجوز أن تقوم الجهة التنفيذية بدور الحامي والقاضي في نفس الوقت، بالاضافة إلي ضرورة تعديلها لأن يكون قرار الفض في أيدي السلطة القضائية.
الأفعال المحظورة
وقال النائب هيثم الحريري إنه تقدم بمقترح لتعديل قانون التظاهر إلي د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بناء علي التصور المقترح من المجلس القومي لحقوق الإنسان، موضحا ان التعديلات تتمثل في إلغاء المادتين 6 و7 من القانون لأن الأفعال المحظورة فيها تمثل جرائم يعاقب عليها في قانون العقوبات ولا داعي من وجودها في قانون التظاهر ، حيث تتضمن المخالفين في التظاهرات بحمل السلاح اوالمتفجرات وغيرها ، بالاضافة الي قطع الطريق وتعطيل مصالح الدولة.
وتنص المادة (7) من قانون التظاهر علي انه »‬ يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة أوالمواكب أوالتظاهرات الإخلال بالأمن أوالنظام العام أوتعطيل الانتاج أوالدعوة إليه أوتعطيل مصالح المواطنين أوإيذائهم أوتعريضهم للخطر أوالحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أوالتأثير علي سير العدالة أوالمرافق العامة أوقطع الطرق أوالمواصلات أوالنقل البري أوالمائي أوالجوي أوتعطيل حركة المرور أوالاعتداء علي الأرواح أوالممتلكات العامة أوالخاصة أوتعريضها للخطر».
وأكد الحريري انه طالب بتعديل المادة الثامنة من قانون التظاهر علي النحوالتالي: »‬يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام أوتسيير موكب أوتظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أومركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أومكان بدء سير الموكب أوالتظاهرة ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أوالموكب أوالتظاهرة بثمانية وأربعين ساعة علي الأقل وبحد أقصي سبعة أيام وتقصر هذه المدة إلي أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا علي أن يتم تسليم الإخطار باليد مقابل التوقيع بالاستلام أوبموجب إنذار علي يد محضر».
وأشار إلي ضرورة تعديل الفقرة الأولي من المادة الحادية عشرة اتساقا مع تعديل المادة 9، وتعديل المادة الثانية عشرة بإلغاء استخدام الهراوات ونقلها للمادة 13، بالإضافة إلي تعديل المواد 17 و18 و20 وإلغاء المادة 19.
وقال عاطف مخاليف، عضومجلس النواب عن حزب المصريين الاحرار، ان »‬تعديل القانون يتضمن إخطار الأمن والممثل في أحد أقسام الشرطة التابعة لوزارة الداخلية خلال 48 ساعة من التظاهر ولا يشترط الموافقة حال عدم الرد من الأمن خلال هذه المدة لإقامتها»، مشيرا إلي أنه حال الرد بإخطار من القسم أوالمحافظة المختصة بمكان التظاهر يحق له خلال 48 ساعة بالاختصام لدي قاضي الأمور المستعجلة، موضحاً أن القسم أوالمحافظة يحق لها الاختصام خلال 5 أيام لدي القضاء الإداري، وبذلك لا يحق التظاهر ويحاسب من يخالف ذلك حسب العديد من نصوص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.