أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    نقابة المهندسين بالإسكندرية تستعد لأكبر معرض للسلع المعمرة بمقر ناديها بالإسكندرية    المركزي يقبل أذون خزانة ب6.2 مليار جنيه وفائدة 26.001% لمدة 273 يوما    اتحاد المصريين بالسعودية: أغلبية المرحَّلين لعدم حملهم تصاريح الحج مصريون    تنبيه هام من «البترول» لسكان الوراق: «لا تنزعجوا من رائحة الغاز»    حرب غزة سوف تستمر سنوات.. «جانتس» يعلن الانسحاب من الحكومة الإسرائيلية    الأونروا: وصلنا لطريق مسدود في غزة.. والوضع غير مسبوق    بعد الهبوط من الدوري السعودي| موسيماني: لدي اتصالات من فريق شمال إفريقيا    مجموعة مصر| تعادل جيبوتي وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم    مصطفى عسل يتوج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش    الأربعاء.. أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع بمحكمة القاهرة الجديدة    عزة مصطفى عن أزمة عمرو دياب: عارف أنه هيتسجن    مهرجان جمعية الفيلم ينظم حفل تأبين ل صلاح السعدني وعصام الشماع ونادر عدلي    لمواليد «الأسد».. توقعات الأبراج في الأسبوع الثاني من يونيو 2024    ليلى عبد اللطيف تتوقع انفصال هذا الثنائي من الفنانين    جانتس: نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل    نصائح مهمة تحمي طفلك من الموجة الحارة القادمة    البابا تواضروس الثاني يستهل زيارته الفيوم بصلاة الشكر في دير الأنبا أور (صور)    هيثم رجائي: الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن سيكون بمشاركة عربية ودولية    مباشر مجموعة مصر - جيبوتي (1)-(1) إثيبويا.. بداية الشوط الثاني    «مكافحة المنشطات» تنفى الضغط على رمضان    سيدات مصر لسلاح الشيش يتوجن بذهبية ببطولة أفريقيا للفرق    يورو 2024| سلوفينيا تعود بعد غياب 24 عاما.. انفوجراف    علاء الزهيري رئيسا للجنة التدقيق الداخلي للاتحاد العام العربي للتأمين    قرار قضائي بشأن المتهمين بواقعة "خلية التجمع"    أسماء أوائل الشهادة الابتدائية بمنطقة أسيوط الأزهرية بعد اعتمادها رسميًا    وزارات جديدة ودمج بعض الحقائب.. أحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة وموعد الإعلان الرسمي    إدخال 171 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر كرم أبو سالم جنوب رفح    منتدى دولي لحشد الدعم الإعلامي للاعتراف بدولة فلسطين    إصابة كيليان مبابى قبل ودية منتخب فرنسا الأخيرة استعدادا ل يورو 2024    قيادات "الاستعلامات" و"المتحدة" و"الصحفيين" و"الحوار الوطني" في المساء مع قصواء.. اليوم    تعرف على فضل يوم عرفة وأهميته    متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى ومتى ينتهي؟    منها مباشرة الزوجة وتسريح الشعر.. 10 محظورات في الحج يوضحها علي جمعة    تنسيق مدارس السويس.. 225 درجة للثانوية العامة و230 للبنات ب"المتقدمة الصناعية"    بشرى سارة بشأن توافر نواقص الأدوية بعد عيد الأضحى.. فيديو    مياه القناة: استمرار أعمال التطهير لشبكات الصرف الصحى بالإسماعيلية    «اقتصادية الشيوخ»: الرقابة المسبقة سيؤثر إيجابيا على الاستثمار في مصر    غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية حلوة بمركز مطاي    حجازي: جار تأليف مناهج المرحلة الإعدادية الجديدة.. وتطوير الثانوية العامة    مدحت صالح يستعد لإحياء حفل غنائي 29 يونيو بالأوبرا    المنظمات الأهلية الفلسطينية تدعو لتشكيل محكمة خاصة بجرائم الاحتلال    محافظ الشرقية يهنئ لاعبي ولاعبات الهوكي لفوزهم بكأس مصر    المرور: ضبط 28776 مخالفة خلال 24 ساعة    بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والأكاديمية العسكرية للدراسات العليا    محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والخدمية بمركزي أبو حماد والزقازيق    بسمة داود تنشر صورا من كواليس "الوصفة السحرية"    انتقدت أسيرة إسرائيلية.. فصل مذيعة بالقناة 12 الإسرائيلية عن العمل    تطبيق ضوابط خاصة بامتحانات جامعة مصر للمعلوماتية؟.. نائب رئيس الجامعة يوضح    مدرسة غبور للسيارات 2024.. اعرف مجموع القبول والتخصصات المتاحة    موعد يوم التروية 1445.. «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة للحاج في هذا التوقيت    وزير الزراعة يوجه بتكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن والاسماك والمجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى    ضبط مالك مطبعة متهم بطباعة المطبوعات التجارية دون تفويض من أصحابها بالقليوبية    فى انتظار القصاص.. إحاله قضية سفاح التجمع الخامس إلى جنايات القطامية    اعتدال بسيط في درجات الحرارة بمحافظة بورسعيد ونشاط للرياح.. فيديو وصور    يحدد العوامل المسببة للأمراض، كل ما تريد معرفته عن علم الجينوم المصري    3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج.. اعرف الفرق بين الإفراد والقِران والتمتع    مجلس التعاون الخليجي: الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات جريمة نكراء استهدفت الأبرياء العزل في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. مظاهرات الإخوان تحت سيف القانون
نشر في الأهرام المسائي يوم 25 - 11 - 2013

أكد السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان قرار القانون رقم107 لسنة2013 الذي اصدره الرئيس عدلي منصور أمس بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
‏,25‏ مادة موزعة علي‏4‏ فصول يختص الفصل الأول‏.‏ بالاحكام العامة والتعريفات‏,‏ والثاني بالاجراءات والضوابط التنظيمية ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات والفصل الرابع من‏3‏ مواد ويختص بالاحكام والاجراءات‏.‏
وقال المتحدث‏:‏ يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسةمن القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ ألف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏ المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ ألف ولا تزيد علي‏50‏ ألف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او من خالف الحظر المنصوص عليه‏.‏
وأوضح المتحدث باسم الرئاسةان القانونصدر بناء علي طلب الحكومة والرئاسة حريصة‏.‏ واضاف المتحدث انه سيتم تعيين اماكن في المحافظات للتظاهر دون اخطار‏..‏ وهذا الأمر تقديري وقد لا يتم تحديد اي مكان في حالة عدم امتلاك المحافظة للاماكن الملائمة ولكنه يمنح المحافظين الذين لديهم امكانية تخصيص مكان للتظاهر فيه في اي وقت دون اخطار بعيدا عن الاماكن السكنية واماكن الانتاج‏,‏ الحق في ذلك‏.‏ واوضح ايهاب بدوي انالقانون ليس ضد التظاهر السلمي‏,‏ بلبالعكس الدولة ترحب بالتظاهر السلمي وتحرص علي تأمين من يقوم به‏.‏
واشار إلي ان الغرض من الاخطار هو ان توافق او لا توافق الجهات الادارية علي التظاهرة وفقا لحجم المخاطر المترتبة عليها ومن حق المنظمين التظلم طبقا للمادة العاشرة من القانون‏.‏
واضاف‏,‏ ان الفصل الاول يتضمن في مادته الاولي علي حق المواطنين في تنظيم التظاهرات السلمية والانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون المادة الثانية تتناول تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الانتخابية والثالثة تعريف الموكب والرابعة تعريف التظاهرة والمادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لأغراض سياسية في اماكن العبادة كما يحظر تنظيم المواكب منها واليها المادة السادسة يحظر علي المشاركين حمل اي اسلحة او ذخائر او العاب نارية او مواد حارقة او ما يعرض الأفراد والمنشآت والممتلكات للضرر السابعة تحظر ارتداء الاقنعة لاخفاء الوجه وتحظر الاخلال بالامن العام والنظام العام او تعطيل الانتاج او تعطيل مصالح المواطنين او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لأعمالهم او التأثير علي العدالة او تعطيل حركة النقل والمرور او الاعتداء علي الأرواح او الممتلكات العامة والخاصة‏.‏
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية‏,‏ إنه فيما يتعلق بالفصل الثاني من قانون تنظيم التظاهر تنص المادة الثامنة بالاخطار كتابة لقسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهر علي ان يكون الاخطار قبلها بمدة تتراوح بين‏3‏ الي‏51‏ يوما‏,‏ واخطار قبل‏24‏ ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا يسلم الاخطار باليد او من خلال انذار علي يدمحضر‏.‏ ويتضمن الاخطار مكان الاجتماع او خط سير الموكب وميعاد البدء والانتهاء وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهر والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون‏.‏ كذلك اسماء المنظمين وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم‏.‏ وأوضح المتحدث ان المادة التاسعة تتناول ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة بكل محافظة برئاسة مدير الأمن لوضع التدابير لتأمين التظاهرات وطرق التعامل معها في حالة خروجها علي السلمية‏.‏ واضاف ايهاب بدوي ان المادة العاشرة تنص علي جواز منع التظاهرة والتظلم حيث يجوز لمدير الامن منعها اذا ما وصلت دلائل علي ما يهدد الامن والسلم او ارجائها اونقلها الي مكان آخر او نقل مسارها علي ان يبلغ المنظمين قبل الميعاد المحدد ب‏24‏ ساعة علي الاقل ويجوز لمقدمي الاخطار التظلم من قرار المنع او الارجاء امام قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية‏.‏
وقال المتحدث إن المادة الحادية عشر تنص علي ان قوات الامن تتولي اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير لتامين الاجتماع العام اوالموكب او التظاهرة والحفاظ علي المشاركين فيها دون ان يترتب علي ذلك ما يخل بالغرض منها‏.‏ واذا وقعت جريمة او خروج عن الطابع السلمي تقوم قوات الأمن بالزي الرسمي بفض الاجتماع العام اوتفريق التظاهرة والقبض علي المتهمين بارتكاب الجريمة‏.‏ ويجوز لمدير الامن ان يطلب من قاضي الأمور الوقتية ندب من يراه لاثبات عدم سلمية التظاهرة‏.‏ واضاف المتحدث ان المادة الثانية العشر تختص بالتعامل الامني المتدرج ويجوز فض التظاهرة وفقا للوسائل والمراحل الآتية اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفهية متكررة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم‏.‏ وفي حالة عدم الاستجابة تقوم قوات الأمن باستخدام خراطيم المياه الغازات المسيلة للدموع ثم الهراوات‏.‏ المادة الثالثة عشر‏:‏ في حالة عدم جدوي هذه الوسائل تقوم قوات الأمن بالتدرج في استخدام القوة من خلال استخدام طلقات تحذيرية ثم قنابل صوت ثم قنابل الدخان ثم الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين الأسلحة النارية يتم التعامل معهم برد الاعتداء بوسائل علي قدر الخطر او الضرر بالمال او النفس او الممتلكات‏.‏ المادة الرابعة عشر‏:‏يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ حرما امنا معينا امام المقارالحيوية مثل المواقع الرئاسية والمجالس النيابية والدبلوماسية والمنشأت الحكومية والعسكرية والمنظمات الدولية والمطارات والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمتاحف والاماكن الاثرية وغيرها ويحظر علي المتظاهرين تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه‏.‏ المادة الخامسة عشر‏:‏ تمنح حق التظاهر دون اخطار في الاماكن المحددة سلفا بمعرفة المحافظ للتعبير السلمي عن الرأي دون التقيد بالاخطار‏.‏
واوضح المتحدث ان الفصل الثالث من قانون تنظيم التظاهر يتعلق بالعقوبات حيث تنص المادة‏16‏ من القانون علي انه بعدم الاخلال بالعقوبة الاشد في قانون العقوبات او قانون آخر يعقاب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏ المادة‏17‏ تتعلق بالعقوبات الخاصة باحراز السلاح حيث يعاقب بالسجن المشدد بمدة لا تقل عن‏7‏ سنين وغرامة‏100‏ ألف جنيه ولا تتجاوز‏300‏ ألف كل من حاز او احرز سلاحا او مفرقعات او مواد حارقة او مواد نارية اثناء مشاركته في التظاهرة‏,‏ او احدي العقوبتين‏.‏ المادة‏18‏ تنص علي انه يعاقب بالسجن والغرامة التي لا تقل عن‏100‏ ألف جنيه كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او اي منفعة لتنظيم اي اجتماعات عامة او مواكب او مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض علي ارتكاب الجريمة حتي ولو لم تقع‏.‏ المادة‏19‏ يعاقب بالحبس من سنتين الي خمس سنين او الغرامة لا تقل عن‏50‏ الف ولا تزيد علي‏100‏ ألف او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من القانون‏.‏المادة‏20‏ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وغرامة لا تقل عن‏30‏ الف ولا تزيد علي‏50‏ الف الف كل من ارتدي اقنعة بقصد ارتكاب جريمة اثناء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة او منخالف الحظر المنصوص عليه في المادة‏5‏ او‏14.‏ المادة‏12‏ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن‏10‏ آلاف ولا تجاوز‏30‏ ألف جنيه كل من شارك في تنظيم اجتماع عام اوموكب او تظاهرة دون اخطارالمادة‏22‏ مع عدم الاخلال بحقوق غير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الأدوات أو الأموال المستخدمة في احدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏

رابط دائم :


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.