رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر ابرز "مصائب" قانون التظاهر
نشر في الموجز يوم 24 - 11 - 2013

احتوى قانون التظاهر الذى أصدر اليوم الرئيس المستشار عدلي منصور على 25 مادة موزعة على 4 فصول، الفصل الأول 7 مواد ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، الفصل الثاني 8 مواد إجراءات والضوابط التنيمية للاجتماعات والمواكب العامة والمظاهرات، الفصل الثالث 7 مواد ويتضمن العقوبات، الفصل الرابع 3 مواد للأحاكم الإجرائية.
وتنص المادة الأولى على حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقا لأحكام وضوابط القانون.
والمادة الثانية تتضمن تعريف الاجتماع العام بما في ذلك الاجتماعات الانتخابية، وتشمل المادة الثالثة تعريف الموكب، بينما تتضمن المادة الرابعة تعريف المظاهرة.
المادة الخامسة تشير الي حظر الاجتماع لاغراض سياسية في أماكن العبادة او في ساحاتها او ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها واليها او التظاهر فيها
اما المادة السادسة يحظر علي المشاركين في الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات حمل اية اسلحة او ذخائر او مفرقعات او العاب نارية او مواد حارقة او غير ذلك من المواد التي تعرض الافراد او المنشات او الممتلكات للضرر
كما تنص المادة السادسة علي حظر ارتداء الأقنعة والاغطية لاخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الافعال\المادة السابعة تحظر الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوة اليه او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لاعمالهم او التاثير علي سير العدالة او قطع الطرق او المرافق او تعطيل حركة المرور او الاعتداء علي الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة وتعريضها للخطر
الفضل الثاني المادة الثامنة تعلق اخطار قسم او مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام او الموكب او التظاهرات بثلاثة ايام عمل علي الاقل وبحد اقصي 15 يوما وتقصر هذه المدة الي 24 ساعة اذا كان الاجتماع انتخابيا علي ان يتم تسليم الاخطار باليد او بموجب اخطار علي يد محضر ويجب ان يتضمن الاخطار مكان الاجتماع العام او خط سير الموكب او التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة وموضوع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها
كذلك اسماء الافراد او الجهة المنظمة للاجتماع العام او المواكب او التظاهرة وصفاتهم ومحل اقاماتهم ووسائل الاتصال بهم
بينما تتناول المادة التاسعة ان يصدر وزير الداخلية قرارا بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الامن بها تكون مهمتها اتخاذ كل ما يلزم لتامين المظاهرات وطرق التعامل معها اذا خرجت عن السلمية
المادة العاشرة تتعلق بجواز منع التظاهرة والتظلم فيجوز لوزير الداخلي او مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة بناء علي معلومات جدية او ما يهدد السلم بصدور قرار بمنع التظاهرة او ارجائها او تغيير مسارها او نقلها لمكان اخر علي ان يبلغ مقدمي الاخطار بهذا القرار قبل الموعد المحدد ب24 ساعة علي الاقل
ومع عدم الاخلال باختصاص محكمة القضاء الاداري يجوز لمقدمي الاخطار تقديم تظلم للمحكمة الادارية المختصة علي ان يصدر قراره علي وجه السرعة
المادة 11 تنص علي ان قوات الامن تتولي اجراءات وتدابير المنصوص عليها في المادة التاسعة
المادة 12 اذا خرجت المظاهرة او الاجتماع العام او الموكب عن السلمية يقوم رجال الامن بالزي الرسمي بفض الاجتماع او تفريقه والقبض علي الموجودين ويجوز ندب من يراه من المحكمة المختصة لاثبات الحالة غير السلمية للموكب او التظاهرة ويصدر القاضي امره علي وجه السرعة
المادة 12 تختص بالتعامل الامني المتدرج في حالة فض او تفريق الاجتماعات وان تلتزم قوات الامن بالوسائل والمراحل الاتية
اولا مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي بتوجيه انذارات شفيهة متكرررة وبصوت مسموع لفض الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة متضمنة تامين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم
في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام تقوم قوات الامن بتفريقهم وفقا للتدرج الاتي : استخدام خراطيم المياة وقنابل الغاز والهراوات
المادة 13 في حالة عدم جدوي الوسائل المبينة في المادة السابقة وقيام المتظاهرين باعمال عنف وتخريب او التعدي علي الافراد والقوات تقوم قوات الامن باستخدام الطلقات التحذيرية ثم قنابل الصوت والدخان ثم طلقات الخرطوش المطاطي ثم الخرطوش غير المطاطي وفي حالة استخدام المتظاهرين لاسلحة نارية بتم التعامل معهم بما يتناسب لرد الاعتداء علي النفس والمال
المادة 14 يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما امنا اما المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشات الحكومية والامنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات والمتحاف والمنشت البترولية والاماكن الاثرية وغيرها من المرافق العامة ويحظر علي المشاركين في التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
المادة 15 تمنح امكانية التظاهر دونما اخطار في اماكن محددة سلفا، ويصدر المحافظ المختص بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات العامة للتعبير السلمي فيها عن الراي وذلك دون التقيد بالاخطار
اما الفصل الثالث المتعلق بالعقوبات
تنص المادة 16 من القانون علي انه مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في قانون العقوبات او في أي قانون اخر يعاقب علي الافعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها
المادة 17 تتعلق بعقوبات خاصة باحراز السلاح والمفرقعات والمواد الحارقة والنارية وتنص علي انه يعاقب بالسجن المشدد بما لا يقل عن 7 سنين وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 300 الف جنيه كل من حاز سلاحا او مفرقعات خلال مشاركته في الموكب او التظاهرة
المادة 18 يعاقب باسجن وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف ولا تجاوز 200 الف جنيه او بحداهما كل من عرض او حصل علي مبالغ نقدية او منفعة بقصد ارتكاب أي من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة او توسط في ذلك حتي ولو لم تقع العقوبة
المادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات او باحدي هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون
المادة 20 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه او باحداهما كل من ارتدي اقنعة لاخفا ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة اثناء الموكب او الاجتماع او التظاهرة او كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين 5 و14 من القانون
المادة 21 يعاقب بالغرامة "10-30" الف جنيه لكل من اقام مظاهرة دون اخطار
المادة 22 تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة الاموال او الادوات المستخدمة في جرائم هذا القانون
المادة 23 يلغي القانون رقم 14 لسنة 1923 والمنصوص عليه في ديباجة هذا القرار بقانون ويلغي كل ما يخالف هذا القانون من احكام
المادة 24 يصدر مجلس الوزراء كل ما يلزم من قرارات لتنفيذ هذا القانون
المادة 25 ينشر القانون في الجريدة الرسمية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.