محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة    تقدير كبير ل«قائد المسيرة».. سياسيون يتحدثون عن مدينة السيسي بسيناء    مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج    الإسكان تُعلن تفاصيل تنفيذ 3068 شقة في مشروع "صواري" في بالإسكندرية    برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: الدمار في غزة هو الأسوأ منذ عام 1945    الاعتراف بفلسطين.. دعم عربي وفيتو أمريكي    «كيربي»: روسيا تخرق قرارات الأمم المتحدة بشحن النفط إلى كوريا الشمالية    بعد سقوط توتنهام.. ليفربول يعود إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل    صن داونز يهزم كايزر تشيفز بخماسية ويتوج بالدوري الجنوب إفريقي    القبض على نصاب بزعم التوظيف بمقابل مادي    «كان» يمنح ميريل ستريب السعفة الذهبية في افتتاح دورته ال77    الفنان أحمد السقا يكشف عن الشخصية التي يريد تقديمها قبل وفاته    نعيم صبري: نجيب محفوظ هو مؤسس الرواية العربية الحديثة    إجابة غير متوقعة.. زاهي حواس يكشف حقيقة تدمير الفراعنة لآثارهم    توقعات برج الأسد في مايو 2024: «تُفتح له الأبواب أمام مشاريع جديدة مُربحة»    «يا خفي اللطف ادركني بلطفك الخفي».. دعاء يوم الجمعة لفك الكرب وتيسير الأمور    «الصحة» تدعم مستشفيات الشرقية بأجهزة أشعة بتكلفة 12 مليون جنيه    في يومها العالمي.. سبب الاحتفال بسمك التونة وفوائد تناولها    الصليب الأحمر الدولي يعلن مقتل سائقَين وإصابة 3 موظفين في السودان    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولي على قرية أوشيريتين    استعدادًا لموسم السيول.. الوحدة المحلية لمدينة طور سيناء تطلق حملة لتطهير مجرى السيول ورفع الأحجار من أمام السدود    مصطفى كامل يحتفل بعقد قران ابنته    بيان عاجل من الأهلي بشأن أزمة الشحات والشيبي.. «خطوة قبل التصعيد»    أسعار النفط تستقر وسط ارتفاع المخزونات وهدوء التوترات الجيوسياسية    بالفيديو.. خالد الجندي يهنئ عمال مصر: "العمل شرط لدخول الجنة"    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بطور سيناء    أستاذ بالأزهر يعلق على صورة الدكتور حسام موافي: تصرف غريب وهذه هي الحقيقة    جهود لضبط متهم بقتل زوجته في شبرا الخيمة    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لشاب ينقب عن الآثار بأسيوط    "أسترازينيكا" تعترف بمشاكل لقاح كورونا وحكومة السيسي تدافع … ما السر؟    إصابة موظف بعد سقوطه من الطابق الرابع بمبنى الإذاعة والتلفزيون    نجوم الغناء والتمثيل في عقد قران ابنة مصطفى كامل.. فيديو وصور    لمدة أسبوع.. دولة عربية تتعرض لظواهر جوية قاسية    مصرع أربعيني ونجله دهسًا أسفل عجلات السكة الحديدية في المنيا    أخبار الأهلي: توقيع عقوبة كبيرة على لاعب الأهلي بفرمان من الخطيب    الأرصاد العمانية تحذر من أمطار الغد    أمين الفتوى ب«الإفتاء»: من أسس الحياء بين الزوجين الحفاظ على أسرار البيت    رسالة ودعاية بملايين.. خالد أبو بكر يعلق على زيارة الرئيس لمصنع هاير    مدينة السيسي.. «لمسة وفاء» لقائد مسيرة التنمية في سيناء    «المهندسين» تنعى عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة ب«الشيوخ»    120 مشاركًا بالبرنامج التوعوي حول «السكتة الدماغية» بطب قناة السويس    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    ندوة توعوية بمستشفى العجمي ضمن الحملة القومية لأمراض القلب    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    هجوم شرس من نجم ليفربول السابق على محمد صلاح    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    مستشار المفتي: تصدّينا لمحاولات هدم المرجعية واستعدنا ثقة المستفتين حول العالم (صور)    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى الثانى للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم    رانجنيك يرفض عرض تدريب بايرن ميونخ    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 12 - 2013

صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر في 24 نوفمبر سنة 2013، ويتضمن القانون المذكور أربعة فصول هي :
الفصل الأول بشأن أحكام عامة وتعريفات والفصل الثاني بشأن الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والفصل الثالث بشأن العقوبات والفصل الرابع بشأن الأحكام الإجرائية .
ويقول المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري أن هذا القانون يتضمن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية علي النحو التالي :
أولا : المقصود بالاجتماع العام.
أوضحت المادة الثانية من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات السلمية أن المقصود بالاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام .
ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية :
أولاً- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.
ثانياً- أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
ثالثاً- أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية . "
ثانيا : المقصود بالموكب والتظاهرة.
أبانت المادتين الثالثة والرابعة من القانون ذلك حيث تضمنت ما يأتي :
أولاً- الموكب : هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.
ثانياً- التظاهرة : هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، ، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
ثالثا : الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
حددت المادة الثامنة من القانون أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقسى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :
أولاً- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة .
ثانياً - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
ثالثاً - موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
رابعاً - أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم .
رابعا : سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات.
حددت المادتين التاسعة والعاشرة من القانون سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات حيث أوجبت المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ؛ تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما أجازت المادة العاشرة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
خامسا : الضوابط التي يجب أن تلتزم بها قوات الأمن قبل فض الاجتماع أو التظاهرة.
أوجب المادة الثانية عشرة من القانون أن تلتزم قوات الأمن فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل التالية :
المرحلة الأولى : مطالبة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ،بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم .
المرحلة الثانية: فى حالة عدم إستجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالإنصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج التالي :
أولاً الدرجة الأولى : استخدام خراطيم المياه ، الدرجة الثانية: استخدام الغازات المسيلة للدموع، الدرجة الثالثة: استخدام الهراوات.
سادسا : كيفية تصرف قوات الأمن في حالة عدم جدوى الوسائل سالفة البيان.
حددت المادة الثالثة عشر أنه في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة الثانية عشر – سالفة البيان - فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو التالي :
أولاً- استخدام الطلقات التحذيرية. ثانياً- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. ثالثاً- استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. رابعاً- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي .
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
سابعا : العقوبات على مخالفة أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي :
تتضمن القانون عقوبات مختلفة طبقا لنوع الجريمة وذلك فيما يلي :
1 – عقوبة حيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء المشاركة في التظاهرات.
عاقبت المادة السابعة عشر من القانون أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
2 - عقوبة عرض أو الحصول على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
حددت المادة الثامنة عشرة من القانون أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
3 - عقوبة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
أبانت المادة التاسعة عشر من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
4 - عقوبة ارتداء أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التظاهرات.
أوضحت المادة العشرون من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون.
5 - عقوبة تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار مسبق.
حددت المادة الحادية والعشرون من القانون أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.