ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بإعادة ملء الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء رياح الخماسين.. احذر مخاطرها    عاجل.. تعطيل الدراسة بالسعودية وعمان وتحذيرات بالإمارات واليمن بسبب الطقس    أول ظهور ل أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    جامعة إيرانية تقدم منح دراسية لطلاب وأساتذة جامعات أمريكا وأوروبا المطرودين بسبب الاحتجاجات    بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن نجم الفريق    ملف رياضة مصراوي.. فوز الأهلي.. قائمة الزمالك.. وتصريحات كولر    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات    وفاة الفنانة حسنة البشارية عن عمر ناهز ال 74 عاما    مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة ال 3 و4    الصليبي يبعد نجم برشلونة عن الملاعب حتى 2025    بعد تثبيت الفائدة بالفيدرالى الأمريكي..سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن الخميس 2 مايو 2024    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 2 مايو 2024    مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج.. ما هي الفئات المستحقة؟    عاطل ينهي حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية في المنيرة الغربية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا بعد اقتحام منزله في مخيم الجلزون شمال رام الله    واشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تهدف إلى تقويض إنتاج الطاقة لديها    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    احذر الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة أبريل 2024 للتليفون الأرضي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    "ديربي إنجليزي والزمالك".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    هل يستحق ربيعة الطرد؟.. حكم دولي يفجر مفاجأة بشأن صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    صندوق مكافحة الإدمان: 14 % من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 مايو في محافظات مصر    ترابط بين اللغتين البلوشية والعربية.. ندوة حول «جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    مفاجأة | عقوبة قاسية لتجار الذهب في السوق    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"    لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    حي الدقي ينظم قافلة طبية لأهالي مساكن روضة السودان وصرف العلاج بالمجان    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    مسؤول أمريكي: قد يبدأ الرصيف البحري الجمعة المقبلة العمل لنقل المساعدات لغزة    القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال ال24 ساعة الماضية    الوطنية للتدريب في ضيافة القومي للطفولة والأمومة    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    ميدو: جوميز مرحب ببقاء هذا اللاعب مع الزمالك في الموسم المقبل    حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    وزير الأوقاف: تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 123 من الدستور تثير جدلا حول حق الرئيس فى الاعتراض على لائحة البرلمان.. قانونيون: يملك رفضها لأنها تصدر بقانون.. وصلاح فوزى يخالف الجميع: ليس من حقه الرفض لأنها لائحة وأداة إصدارها القانون

أثارت المادة 123 من الدستور التى تنص على حق رئيس الجمهورية، فى الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، حالة من الجدل بشأن تطبيق هذا النص على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى نص الدستور على إصدارها بقانون، ليؤكد بعض القانونيين حق الرئيس فى الاعتراض عليها باعتبارها قانون، ويرى البعض الآخر عدم امتلاك الرئيس حق الاعتراض على اللائحة باعتبارها شأن داخلى ينظم عمل البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
ويؤكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى سيقره البرلمان، وفقا للمادة (123) من الدستور، معللاً ذلك بأن "اللائحة" حتى وإن كانت أمر معنى بتنظيم عمل داخلى بالبرلمان إلا إنها وفقا للمادة (118) ستصدر بقانون، وبالتالى ينطبق عليها الإجراءات المتبعة فى التشريع بما فيها حق الرئيس فى الاعتراض عليها.
وقال على، ل"اليوم السابع" إنه حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة التى أقرها مجلس النواب فإنه سيرده إلى البرلمان خلال 30 يوماً من إبلاغه، لافتاً إلى أن المادة الدستورية لم تشترط أن يتضمن اعتراض الرئيس أسباباً إلا أنه من حقه أبداء الملاحظات.
وأضاف على، أنه بعد إعادة مشروع القانون للبرلمان، فإن مجلس النواب لابد له أن يقر القانون بأغلبية الثلثين واعتبر قانونًا وأصدر.
فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب، وإن اللائحة الداخلية للمجلس باعتبارها تصدر بقانون وفقا للدستور فإنه يسرى عليها نص المادة 23 من الدستور، المتعلقة بإصدار الرئيس قوانين أو الاعتراض عليها.
وأضاف "عمار" أنه فى حالة رفض رئيس الجمهورية لمشروع لائحة مجلس النواب فإنها ترد إلى المجلس وإذا أقرها للمرة الثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء، تعتبر قانون وتصدر، وإذا قبل البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية له أن يعدل فيها أو يقترح مشروع لائحة أخرى كيفما يشاء.
واتفق معهم المحامى محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على أى مشروعات قوانين يقرها مجلس النواب ومنها مشروع اللائحة.
وأضاف "سليم" أن المادة 123 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ولائحة المجلس ستصدر بقانون وتنطبق عليها هذه المادة.
فى المقابل، رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.
وقال فوزى إن "مشروع قانون لائحة البرلمان" يظل فى إطار اللوائح التى تخضع للمادة الخاصة بحق الرئيس فى الاعتراض عليها، حتى وإن كانت أداه إصدارها قانون، مضيفا "هى بالأساس لائحة وأداة إصدارها القانون".
موضوعات متعلقة..
خبراء قانون: المادة 123 بالدستور لا تعطى السيسى حق الاعتراض على رفض "الخدمة المدنية".. نور فرحات: المادة تتعلق بالقوانين الصادرة عن البرلمان وليس العكس.. وصابر عمار: لا مفر من تقديم قانون بديل للمجلس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.