حريق يلتهم 4 أفدنة قمح في قرية بأسيوط    متحدث الصحة عن تسبب لقاح أسترازينيكا بتجلط الدم: الفائدة تفوق بكثير جدًا الأعراض    بمشاركة 28 شركة.. أول ملتقى توظيفي لخريجي جامعات جنوب الصعيد - صور    برلماني: مطالبة وزير خارجية سريلانكا بدعم مصر لاستقدام الأئمة لبلاده نجاح كبير    التحول الرقمي ب «النقابات المهنية».. خطوات جادة نحو مستقبل أفضل    ضياء رشوان: وكالة بلومبرج أقرّت بوجود خطأ بشأن تقرير عن مصر    سعر الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الأربعاء 1 مايو 2024    600 جنيه تراجعًا في سعر طن حديد عز والاستثماري.. سعر المعدن الثقيل والأسمنت اليوم    تراجع أسعار الدواجن 25% والبيض 20%.. اتحاد المنتجين يكشف التفاصيل (فيديو)    خريطة المشروعات والاستثمارات بين مصر وبيلاروسيا (فيديو)    بعد افتتاح الرئيس.. كيف سيحقق مركز البيانات والحوسبة طفرة في مجال التكنولوجيا؟    أسعار النفط تتراجع عند التسوية بعد بيانات التضخم والتصنيع المخيبة للآمال    رئيس خطة النواب: نصف حصيلة الإيرادات السنوية من برنامج الطروحات سيتم توجيهها لخفض الدين    اتصال هام.. الخارجية الأمريكية تكشف هدف زيارة بليكن للمنطقة    عمرو خليل: فلسطين في كل مكان وإسرائيل في قفص الاتهام بالعدل الدولية    لاتفيا تخطط لتزويد أوكرانيا بمدافع مضادة للطائرات والمسيّرات    خبير استراتيجي: نتنياهو مستعد لخسارة أمريكا بشرط ألا تقام دولة فلسطينية    نميرة نجم: أي أمر سيخرج من المحكمة الجنائية الدولية سيشوه صورة إسرائيل    جونسون: الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية نتاج للفراغ    قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس    استطلاع للرأي: 58% من الإسرائيليين يرغبون في استقالة نتنياهو فورًا.. وتقديم موعد الانتخابات    ريال مدريد وبايرن ميونخ.. صراع مثير ينتهي بالتعادل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    معاقبة أتليتيكو مدريد بعد هتافات عنصرية ضد وليامز    موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم في الدوري والقنوات الناقلة    عمرو أنور: الأهلي محظوظ بوجود الشناوي وشوبير.. ومبارياته المقبلة «صعبة»    موعد مباريات اليوم الأربعاء 1 مايو 2024| إنفوجراف    ملف رياضة مصراوي.. قائمة الأهلي.. نقل مباراة الزمالك.. تفاصيل إصابة الشناوي    كولر ينشر 7 صور له في ملعب الأهلي ويعلق: "التتش الاسطوري"    نقطة واحدة على الصعود.. إيبسويتش تاون يتغلب على كوفنتري سيتي في «تشامبيونشيب»    «ليس فقط شم النسيم».. 13 يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في شهر مايو (تفاصيل)    بيان مهم بشأن الطقس اليوم والأرصاد تُحذر : انخفاض درجات الحرارة ليلا    وصول عدد الباعة على تطبيق التيك توك إلى 15 مليون    إزالة 45 حالة إشغال طريق ب«شبين الكوم» في حملة ليلية مكبرة    كانوا جاهزين للحصاد.. حريق يلتهم 4 أفدنة من القمح أسيوط    دينا الشربيني تكشف عن ارتباطها بشخص خارج الوسط الفني    استعد لإجازة شم النسيم 2024: اكتشف أطباقنا المميزة واستمتع بأجواء الاحتفال    لماذا لا يوجد ذكر لأي نبي في مقابر ومعابد الفراعنة؟ زاهي حواس يكشف السر (فيديو)    «قطعت النفس خالص».. نجوى فؤاد تكشف تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة (فيديو)    الجزائر والعراق يحصدان جوائز المسابقة العربية بالإسكندرية للفيلم القصير    حدث بالفن| انفصال ندى الكامل عن زوجها ورانيا فريد شوقي تحيي ذكرى وفاة والدتها وعزاء عصام الشماع    مترو بومين يعرب عن سعادته بالتواجد في مصر: "لا أصدق أن هذا يحدث الآن"    حظك اليوم برج القوس الأربعاء 1-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. تخلص من الملل    هل حرّم النبي لعب الطاولة؟ أزهري يفسر حديث «النرد» الشهير (فيديو)    هل المشي على قشر الثوم يجلب الفقر؟ أمين الفتوى: «هذا الأمر يجب الابتعاد عنه» (فيديو)    ما حكم الكسب من بيع وسائل التدخين؟.. أستاذ أزهرى يجيب    هل يوجد نص قرآني يحرم التدخين؟.. أستاذ بجامعة الأزهر يجيب    «الأعلى للطرق الصوفية»: نحتفظ بحقنا في الرد على كل من أساء إلى السيد البدوي بالقانون    إصابات بالعمى والشلل.. استشاري مناعة يطالب بوقف لقاح أسترازينيكا المضاد ل«كورونا» (فيديو)    طرق للتخلص من الوزن الزائد بدون ممارسة الرياضة.. ابعد عن التوتر    البنك المركزي: تحسن العجز في الأصول الأجنبية بمعدل 17.8 مليار دولار    نصائح للاستمتاع بتناول الفسيخ والملوحة في شم النسيم    "تحيا مصر" يكشف تفاصيل إطلاق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم قطاع غزة    القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 165 من كلية الضباط الاحتياط.. صور    أفضل أماكن للخروج فى شم النسيم 2024 في الجيزة    اجتماعات مكثفة لوفد شركات السياحة بالسعودية استعدادًا لموسم الحج (تفاصيل)    مصدر أمني ينفي ما تداوله الإخوان حول انتهاكات بسجن القناطر    رئيس تجارية الإسماعيلية يستعرض خدمات التأمين الصحي الشامل لاستفادة التجار    الأمين العام المساعد ب"المهندسين": مزاولة المهنة بنقابات "الإسكندرية" و"البحيرة" و"مطروح" لها دور فعّال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنفيذا لنصوص الدستور:
مجلس النواب ملزم بعرض اللائحة الداخلية على مجلس الدولة
نشر في الأهرام اليومي يوم 05 - 02 - 2016

انتهى مجلس النواب من وضع لائحته الداخلية بعد مناقشات موسعة من الأعضاء لتطابق مواد اللائحة مع الدستور الحالى ، ولكن شهدت المناقشات خلافات حادة بين أعضاء البرلمان ليس على مواد اللائحة بحسب ولكن بشأن عرض مشروع اللائحة على قسم التشريع بمجلس الدولة ، أم اقرارها من مجلس النواب باعتباره صاحب السلطة التشريعية ، وهل صدورها مباشرة من المجلس يعرضها للبطلان لعدم الدستورية الدكتور محمد رضا النمر أستاذ القانون الدستورى يقول : لقد نصت المادة «118» من الدستور على أن «يضع مجلس النواب لائحته الداخلية، لتنظيم العمل وكيفية ممارسته اختصاصاته والمحافظة على النظام فى داخله وتصدر بقانون».
وطبقا لهذا النص تعتبر اللائحة الداخلية للمجلس النواب ، قانونا مكملا للدستور طبقا لنص المادة -121- فى فقرتها الثالثة ، والتى تنص على أنه تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، ومن الضرورى القول إن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب هو قانون مكمل للدستور، رغم عدم ذكر ذلك صراحا فى الفقرة الثالثة من المادة ، وتقتضى هذه الطبيعة الخاصة باللائحة التى كان يجب أن تعرض الاختصاصات، التى يختص بها مجلس النواب وحده احتراماً لاستقلال البرلمان عن السلطة التنفيذية، الالتزام بأن يعد مجلس النواب مشروع اللائحة ثم يحيلها الى مجلس الوزراء، الذى يحيلها بعد موافقته عليها بدوره الى رئيس الجمهورية مرفقة بمذكرة بتعديلات وملاحظات يراها المجلس المذكور ويتولى رئيس الجمهورية إقرارها وإصدارها، وتشمل هذه الاجراءات أنه من حق الرئيس أن يعترض على مشروع قانون اللائحة، وأن يعيدها الى مجلس النواب للنظر فى تعديل ما أعترض عليه فيها من أحكام، وذلك تطبيقاً للمادة -123- من الدستور التى نصت على أن لرئيس الجمهورية حق أصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده اليه خلال ثلاثين يوماً من ابلاغ المجلس، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانوناً تم اصداره .
مجلس الدولة والتشريع
ويضيف الدكتور رضا النمر، أن المادة 190 من الدستور الحالى تنص على أن» مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
وطبقا لهذا النص الدستورى فهو يعطى الحق لمجلس الدولة بمراجعة القوانين، وفى هذا الصدد، فإن هناك 3 مسارات ينبغى توضيحها، أولا: مشروعات تقدم من الحكومة بقانون جديد أو تعديل لقانون، ويراجعها ويضبط صياغتها مجلس الدولة، وثانيا: قوانين يصدرها رئيس الجمهورية ويقوم بمراجعتها مجلس الدولة وتقديم الصياغة لها، وثالثا: قوانين يقدمها أعضاء البرلمان وتقوم بمراجعتها لجنة مختصة من النواب بالتشريع دون الرجوع إلى مجلس الدولة، ومن الناحية القانونية فإن مشروع اللائحة الداخلية ينطبق عليه المادة -190-من الدستور، والتى تتحدث عن وجوب عرض أى مشروعات قوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، وحيث إن اللائحة ستصدر بقانون، ومن ثم فإنه فى الغالب سوف يرسل مجلس النواب اللائحة لمراجعتها بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
مشيرا الى أن المادة -121- من الدستور قد ذكرت صراحه أن القوانين المكملة للدستور، هى القوانين المنظمة للإنتخابات الرئاسية والنيابية و المحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية والقوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور، نجد أن المادة- 121- من الدستور قد أغفلت ذكر قانون لائحة المجلس الداخلية من بين القوانين المكملة للدستور، وهو نوعا من السهو صدر من لجنه الخمسين التى وضعت مشروع الدستور، فهذا يعد تقييد السلطة مجلس النواب فى إصدار اللائحة الداخلية للمجلس
و بإعتبار أن اللائحة الداخلية للمجلس تصدر بقانون، فالمادة - 190- والتى قررت فى الفقرة الأخيرة اختصاص مجلس الدولة بمراجعة وصياغه مشروعات القوانين والقرارت ذات الصفة التشريعية، فهى تلزم مجلس النواب بضرورة عرض هذه اللائحة الداخلية على مجلس الدولة ويترتب على عدم عرض اللائحة على مجلس الدولة بطلانها والطعن عليها أمام المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها قانونا مكملا للدستور خلاف سلطة رئيس الجمهورية بمقتضى المادة -123- من الدستور يحق له الاعتراض على اللائحة باعتبارها قانونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.