اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش 13 تقريرا للجان النوعية    أسعار الذهب فى مصر اليوم الاثنين 29 أبريل 2024    سعر الدولار اليوم 29 أبريل.. والجديد بشأن العملات العربية والأجنبية    مفاجأة سارة في أسعار الفراخ والبيض اليوم 29 أبريل.. اشتري وخزني    مصرع خمسة أشخاص جراء أعاصير ضربت وسط الولايات المتحدة    مواجهة في الدوري المصري.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين    الجيش الأمريكي يشتبك مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر    مساع إسرائيلية وأمريكية لمنع اعتقال نتنياهو.. كيف تفعلها؟    السعودية تصدر بيانًا بشأن حادث مطار الملك خالد الدولي    قطر توضح حقيقة دعمها للمظاهرات المناهضة لإسرائيل ماليا    رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يعتزم لقاء زعيم المعارضة بعد خسارة الانتخابات    طائرات جيش الاحتلال تهاجم مباني تابعة لحزب الله في جنوب لبنان    للتسهيل علي المواطنين ..وزارة العمل تستعد لرقمنة خدماتها    بفرمان من الخطيب.. كواليس توقيع عقوبة قاسية على السولية والشحات.. فيديو    ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024 قبل مباريات اليوم الإثنين    صباحك أوروبي.. كواليس جديدة بين صلاح وكلوب.. دفعة معنوية لريال مدريد.. ومستقبل رويس    اتحاد الكرة : عدم أحقية فيتوريا فى الحصول على قيمة عقده كاملا ومن حقه الشرط الجزائى فقط والأمور ستحل ودياً    حرارة شديدة.. الأرصاد تكشف حالة طقس اليوم    إصابة 4 أبناء عمومة بينهم سيدتان في مشاجرة بسوهاج    نمو مبيعات التجزئة في كوريا الجنوبية بنسبة 9ر10% خلال الشهر الماضي    قبل انطلاق عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل فرسان قريح    أحمد المرسي بعد فوز باسم خندقجى بجائزة البوكر: فوز مستحق لرواية رائعة    لأول مرة تتحدث عن طلاقها.. طرح البرومو الرسمي لحلقة ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة    اليوم.. انطلاق الدورة ال 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب    اليوم.. اجتماع «عربي – أمريكي» لبحث وقف الحرب في غزة    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الإثنين 29 أبريل 2024    صحة قنا: خروج 9 مصابين بعد تلقيهم العلاج في واقعة تسرب غاز الكلور    سامي مغاوري: جيلنا اتظلم ومكنش عندنا الميديا الحالية    عمر عبد الحليم ل«بين السطور»: فيلم «السرب» أثر في وجداني ولن أنساه طيلة حياتي    أدعية للحفظ من الحسد وفك الكرب والهم.. رددها لتحصين نفسك    شبانة: الزمالك يحتاج للتتويج ببطولة تشعر لاعبيه بجماهيرية النادي وحجم الانتصارات    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 29 إبريل 2024 بالمصانع بعد التحديث الأخير    ما المحظورات التي وضعتها "التعليم" لطلاب الثانوية خلال الامتحانات؟    أسماء.. الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا الجمعة المقبل    المندوه: كان يمكننا إضافة أكثر من 3 أهداف أمام دريمز.. ولماذا يتم انتقاد شيكابالا بإستمرار؟    «ايه تاريخك مع الزمالك».. ميدو يهاجم مصطفى شلبي    مصرع شخص وإصابة 16 آخرين في حادث تصادم بالمنيا    عمره 3 أعوام.. أمن قنا ينجح في تحرير طفل خطفه جاره لطلب فدية    سامي مغاوري يكشف سبب استمراره في الفن 50 عامًا    ختام فعاليات مبادرة «دوّي» بكفر الشيخ    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    "السكر والكلى".. من هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بالجلطات؟    وزير الاتصالات: نعمل على زيادة سرعة الإنترنت وتثبيتها وتقوية شبكات المحمول    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فتاوى" القانونيين للخروج من مأزق ملاحقة الطعون بعدم دستورية قوانين الانتخابات.. فريق يطالب بتعديل قانون المحكمة الدستورية لمنحها الرقابة السابقة وآخر يؤيد إجراء استفتاء على قوانين الانتخابات لتحصينها
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 03 - 2015

* أساتذة قانون: الاستفتاء لا يحول دون الطعن على القوانين بعدم دستوريتها
* الرقابة السابقة تحتاج لتعديل الدستور ومشكلتنا أن الكل "يفتى" فى الدستور
شهدت الساحة السياسية مؤخرًا نوعًا من "الهرتلة القانونية" عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الدوائر ونظر المحكمة الدستورية عددًا آخر من الطعون على قانونى النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
"هرتلة" قانونية..
وجاءت هذه "الهرتلة" القانونية كحل يقدمه أصحابها للخروج من المأزق الذى تعيشه مصر بسبب ملاحقة قوانين الانتخابات بالطعون فى عدم دستوريتها، حيث طالب البعض بتعديل حكم المحكمة الدستورية ليسمح لها بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات البرلمانية والبعض الآخر طالب بتأييد لجوء الدولة للاستفتاء على قوانين الانتخابات.
فيما أكد أساتذة وخبراء القانون الدستورى أن أصحاب الحلين لم يقروا الدستور والذى نص على أن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين لاحقة أى بعد إصدارها وأن ممارسة المحكمة للرقابة السابقة يستلزم وجود البرلمان، كما أن طرح القوانين للاستفتاء لا يحول دون الطعن عليها بعدم الدستورية واستشهدوا بالرئيس السادات عندما استفتى على عدد من القوانين ثم جاءت المحكمة الدستورية، وقالت إن عرض القانون على الشعب للاستفتاء عليه يكسبه قبولا وإقرارا شعبيا، لكنه لا يمنع أى أثر بعدم الدستورية يشوب القانون.
الاستفتاء على قوانين الانتخابات لا يحول دون الطعن
وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن الاستفتاء على القوانين الانتخابية لا يحول دون الطعن بعدم الدستورية.
ولفت عبد العال فى تصريحاتٍ له إلى أن الطعن على عدم دستورية أى قانون أمام المحكمة الدستورية له طريقان الأول أن يرفع دعوى بعدم دستورية القانون أمام القضاء الإدارى فتحيله محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية إذا رأت جدية الطعن لتحكم فيه، أما الطريق الثانى فهو أن تحيل محكمة القضاء الإدارى أو أى محكمة قضاء عادى من تلقاء نفسها أى نص قانونى تراه غير دستورى إلى المحكمة الدستورية أثناء نظرها دعوى ما هو معروض أمامها خلال نظرها للدعوى.
وأوضح عبد العال أنه فيما عدا هذين الطريقتين لا يوجد طريق ثالث لتمارس فيه الدستورية رقابتها اللاحقة على أى قانون، لافتا إلى أن الدستور ألغى الرقابة السابقة التى كان معمولا بها فى دستور 2012 بسبب اعتراض عضوى المحكمة الدستورية فى لجنة الخبراء "العشرة" لوضع دستور 2014.
استفتاء الشعب على التعديلات الدستورية..
وقال إن من حق الرئيس أن يستفتى المواطنين على التعديلات الدستورية بعد موافقة البرلمان، وأن يستفتى الشعب على مسائل سياسية كما حدث من الرئيس الراحل أنور السادات عندما استفتى الشعب على اتفاقية السلام.
وأوضح الدكتور على عبد العال أن آفة مجتمعنا أن الكل "يفتى" فى القانون وبالأخص القانون الدستورى، رغم أن الدستور لا يجوز أن يفتى فيه المتخصصون فى دراسة وفهم النظرية العامة للدستور والقانون والنظم السياسية المقارنة وباب الحقوق والحريات، لافتا إلى أن تفسير النص الدستورى له أدوات علمية حيث نقوم بتدريس كيف يتم تفسير النص الدستورى للطلبة فى كلية الحقوق.
وأكد الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات أنه يجوز للرئيس إجراء استفتاء على أى قانون لكن هذا لا يمنع من الطعن عليه بعد الاستفتاء بعدم الدستورية.
الاستفتاء على القوانين حل غير عملى..
وأشار فوزى إلى أن ذلك يدل على أن طرح عرض قوانين الانتخابات للاستفتاء كحل أمر غير عملى لأنه لن يحصن القوانين ضد الطعن عليها كما سيكلف الدولة ملايين الجنيهات.
وأوضح فوزى أن المحكمة الدستورية قالت فى أحد أحكامها إن الاستفتاء على القانون لا يزيل الأثر بعدم الدستورية لأى مادة من مواد القانون.
المستشار القانونى نور الدين على، قال إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أى قرار إدارى أو إصدار قانون بتعديل مواد قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يمنحها الحق فى الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للانتخابات، لما فى ذلك من اعتداء صريح على ما جاء بنصوص دستور 2014 فى مواده المنظمة لعمل المحكمة الدستورية العليا والتى أقرت الرقابة اللاحقة فقط دون السابقة.
وأضاف نور الدين، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إنه لا يجوز لأى قاعدة قانونية أن تقف على قدم المساواة مع النص الدستورى أو أن تعدله أو أن تلغيه، وإذا ما أقدم أى مسئول على هذا الإجراء فيعتبر عملاً "منعدما".
تعديل مواد الدستور من اختصاص المجلس التشريعى..
وتابع نور الدين، أنه لا يحق أيضاً للرئيس تعديل الدستور، فى شأن مواد المحكمة الدستورية بما يحقق الرقابة السابقة، أو أى مواد أخرى، لأن الدستور أرسى قواعد محددة، ولتعديلها وتتطلب وجود مجلس تشريعى.
لا يجوز للرئيس إجراء استفتاء لتعديل مواد الدستور..
وأكد نور الدين، تعقيباً على المطالبات باستخدام الرئيس لسلطاته فى الدستور بإجراء استفتاء شعبى على تعديل بعض مواد الدستور، من أجل الخروج من أزمة العوار الدستورى المُعَطِّل للانتخابات البرلمانية، أنه لا يجوز للرئيس أن يجرى استفتاء على تعديل المواد الدستورية، وحال حدوث ذلك، سيطعن على النتيجة خاصة أن المادة (157) الخاصة بحق الرئيس فى استفتاء الشعب تلزمه ألا يجرى استفتاء يخالف أحكام الدستور، الذى حدد فى المادة (226) شروط محددة لتعديل أى من مواده، بجانب خلو الدستور من النص صراحة على أن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة.
وبشأن رأيه فيما يتعلق بإمكانية إجراء استفتاء على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، قال نور الدين، إنه يجوز للرئيس إجراء استفتاء فى هذا الصدد، وليس هناك عوار دستورى فى هذا الأمر، لكن نتيجة الاستفتاء ستخضع للرقابة اللاحقة للمحكمة الدستورية، لعدم وجود ما يلزم جميع سلطات الدولة بعد تناولها فى نصوص الدستور.
وأوضح نور الدين، أن المادة الخاصة بحق رئيس الجمهورية فى إجراء الاستفتاء الشعبى فى المسائل الهامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا فى دستور 1971، وهى ذات المادة الواردة فى دستور 2014، قامت المحكمة الدستورية فى ظل وجودها بإلغاء نتيجة الاستفتاءات فى بعض أحكامها، واعتبرت أن هذا الاستفتاء سياسى شخصى وليس دستورى لذا عدل الدستور 2012، تلك المادة بإضافة فقرة "أن تكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع السلطات"، لتحصين نتيجة الاستفتاء الشعبى وجعله ملزم لجميع السلطات، إلا أن القائمين على دستور 2014 قاموا بإلغاء هذه العبارة مرة أخرى مما يعنى خضوع نتيجة الاستفتاء لرقابة الدستورية.
واستشهد نور الدين، فى هذا الصدد بحكم المحكمة الدستورية، فى القضية رقم 56 لسنه 6 قضائية، والصادرة فى جلسة 21 يونيو، 1986، وقُضى فيها بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى، لمخالفته أحكام المواد، لأحكام المواد 5، 40، 41، 62، 178 من الدستور.
ولفت نور الدين، إلى أن الرقابة السابقة تجعل من المحكمة الدستورية قاضياً ومُشرعاً فى ذات الوقت، إذ تجعل البرلمان المنتخب ملزم بسن التشريعات وفقا لما ارتأته المحكمة الدستورية العليا فى رقابتها السابقة.
من جانبه، أكد الدكتور داوود الباز، أستاذ القانون الدستورى، عدم دستورية إجراء تعديل على قانون المحكمة الدستورية، بإضافة حق الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، أو تعديل الرئيس الدستور سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراء استفتاء لتعديل مواده، بشكل يمنح المحكمة الدستورية الحق فى الرقابة السابقة.
وأضاف الباز، أنه لا يصح أيضًا إجراء استفتاء على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وحال لجوء الدولة لذلك الرأى، سيطعن على نتيجة الاستفتاء ويحكم بعدم دستوريتها، لأن الدستور الذى يعطى الحق للرئيس فى إجراء استفتاء فى المسائل التى تتصل بمصالح البلاد العليا، وهذا الأمر ليس ضرورة.
موضوعات متعلقة..
حكم "الدستورية" يُدخل التحالفات الانتخابية مرحلة البيات الشتوى..الأحزاب تجمد نشاطها منذ 21 فبراير الماضى..الجبهة المصرية تعيد حساباتها واجتماع للمجلس الرئاسى..ونداء مصر وتيار الاستقلال يتصارعان قضائيا
أستاذ قانون: لن يتم عرض "تقسيم الدوائر" بعد تعديله على "الدستورية"
مطالب الأحزاب تتخطى تعديل "تقسيم الدوائر".. وتشدد على ضرورة إجراء تعديلات بالعملية الانتخابية برمتها.. وتستعد لتقديم مقترحاتها حول القانون الأسبوع المقبل.. وأبرزها: "التمثيل المتساوى بالدوائر"
بعد حجز آخر طعنين يطالبان بعدم دستورية "قانون النواب" ل7مارس للحكم.. عصام الإسلامبولى: القانون أخل بمبدأ المساواة لحرمانه مزدوجى الجنسية من الترشح.. و"قضايا الدولة": ولاؤهم فى الخدمة العسكرية غير معرف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.