قال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والمحكمة الدستورية العليا، إنه لا يجوز الطعن على دستورية المادة 28 من الإعلان الدستورى أمام مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية العليا، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الوحيد المختص بتعديل الإعلان الدستورى حتى الآن بما له من صلاحيات رئاسية. يأتى هذا عقب إعلان المرشح الرئاسى النائب أبوالعز الحريرى نيته رفع دعوى قضائية لتعديل المادة 28 من الإعلان الدستورى أمام محكمة القضاء الإدارى، وأنه سيطلب من المحكمة تصريحا بالطعن على هذه المادة أمام المحكمة الدستورية العليا. ورفض المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الحديث عن الطعن على هذه المادة، مؤكدا أن الإعلان الدستورى وثيقة دستورية تتمتع بجميع مزايا الدساتير الدائمة أو المؤقتة، وبالتالى لا يجوز تعديل هذه المادة إلا باستفتاء، خاصة أنها من المواد التى استفتى الشعب عليها فى 19 مارس الماضى وهو ما يعنى استحالة الطعن على أى من مواده أمام أى محكمة.
من جهته، قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، إن المادة 28، ورغم كل الانتقادات التى توجه لها، لا يجوز الطعن فيها بعدم الدستورية، مؤكدا أن المحكمة سترفض الدعوى ولن تحيلها إلى الدستورية العليا فى حالة إقامتها بالفعل من جانب أى شخص.
وأضاف فرغلى أنه قد يرى البعض أن هذه المادة بها مخالفة للمبادئ الدستورية العامة، فيكون الإعلان الدستورى معيبا، لا يجوز القول بأن الإعلان الدستورى كله أو بعض مواده «غير دستورية»، لأن الدستور يحصن نفسه، وتقاس عليه القوانين، ولا يقاس هو بشىء، فلا شىء أعلى منه منزلة.
وأوضح فرغلى أن سلطة تعديل الإعلان الدستورى تنقسم حسب المواد التى استفتى عليها الشعب فى 19 مارس إلى قسمين، الأول يجب إجراء استفتاء عليه، والثانى يجب تعديله مباشرة بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمحكمة الدستورية لا تملك الحكم بعدم دستورية أى مادة بالإعلان الدستورى، لأن اختصاصها محدد بمقارنة القوانين بالدستور.
وأوضحت مصادر قضائية أن المحكمة الدستورية سبق ورفضت دعويين لإلغاء المادة 76 من الدستور السابق بعد تعديلها عام 2007، وأكدت فى حيثيات حكمها برئاسة المستشار ماهر عبدالواحد، آنذاك، عدم اختصاصها بتعديل أو إلغاء مواد من الدستور، وانعقاد هذا الاختصاص لمجلس الشعب منفردا بعد طرح التعديل فى استفتاء شعبى.