وزير الهجرة تعلن مفاجأة سارة للمصريين بالخارج    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    محافظ الغربية يتابع استعدادات المركز التكنولوجي لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء    الدكتور أشرف غراب يكتب: حقوق الإنسان.. والادعاءات الزائفة    الهاني سليمان: فزنا على الزمالك رغم الغيابات.. ولعبنا جيدا بعد طرد حسام حسن    دمياط تستعد لاستقبال شم النسيم.. ورأس البر تتزين لاستقبال روادها    بعد خضوعه للعلاج ب «الكيماوي».. محمد عبده: "أنا بخير وفي مرحلة التعافي"    «ابعتها لحبايبك».. أفضل رسائل التهنئة ب عيد شم النسيم 2024    فيديو.. محمد عبده يبكي خلال حديثه عن إصابته بالسرطان: هذا من محبة الله    مجانا.. تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بكنائس قنا خلال الأعياد    «لو منعناه هيتباع سوق سوداء».. «الصحة» تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    10 مايو.. انطلاق ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي بمركز الإبداع    نجل الطبلاوي: والدي كان مدرسة فريدة في تلاوة القرآن الكريم    نتنياهو:‫ الحرب في غزة ستنتهي بانتصار واضح.. ومصممون على إعادة المحتجزين    «جالانت» يحث «نتنياهو» بقبول صفقة التبادل ويصفها ب«الجيدة» (تفاصيل)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    الإسكان: إصدار 4 آلاف قرار وزاري لتخصيص قطع أراضي في المدن الجديدة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    والده مات بسببها منذ 10 سنوات.. خلافات على أرض زراعية تنهي حياة شاب في المنوفية    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موقع صوت أوروبا لبثه دعاية مؤيدة لروسيا    الهلال يطلب التتويج بالدوري السعودي في ملعب المملكة أرينا    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    طريقة عمل الميني بيتزا في المنزل بعجينة هشة وطرية    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    «أنا أهم من طه حسين».. يوسف زيدان يوضح تفاصيل حديثه عن عميد الأدب العربي    "صحة المنوفية" تتابع انتظام العمل وانتشار الفرق الطبية لتأمين الكنائس    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات براءة نظيف والعادلى ب"اللوحات المعدنية".. المحكمة: الضرورة تجيز التعاقد بالأمر المباشر حفاظا على السرية.. والسرقات والإرهاب اضطرهما للتعاقد مع "اوتش" للتأمين بجودة فائقة.. ولا نية للتربح

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء ببراءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، وذلك بقضية إعادة محاكمتهم، فى القضية المعروفة إعلاميا ب ''اللوحات المعدنية".
أحمد نظيف داخل قاعة المحكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التونى وعلاء كمال البيلى، بحضور محمود كمال رئيس النيابة وبسكرتارية ممدوح غريب وأحمد رجب.
وحضر الدكتور أحمد نظيف قبل الجلسة بصحبة نجله ومحاميه نجيب وجيه عبد الملاك، وحضر اللواء حبيب العادلى "محبوس"، وتم إدخاله قفص الاتهام الزجاجى و حضر محاموه فريد الديب والدكتور محمد عبد الفتاح الجدنى مرشح مجلس الشعب عن دائرة الشرابية وقبل الجلسة لم يعلق نظيف للصحفيين على أى من إجراءات القضية، بينما قال إنه واثق فى براءته لأن ما فعله كان للمصلحة العامة.
وقالت المحكمة قبل إصدار الحكم موجهة كلامها للمتهمين، إن الحكم إلا لله، وأن الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة والسلام قال "قد يكون أحدكم ألحن فى حجته من أخيه فأقضى له بها فإنما أقضى له بجمرة من نار فاليأخذها أو يتركها بعد الاطلاع على المادة 304 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما.
وجاءت حيثيات الحكم بأنه نسب لأحمد نظيف وحبيب العادلى عدة اتهامات، أولها لنظيف أنه أصدر أمرا مباشرا بناء على المذكرة التى حررها وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى للتعاقد مع شركة اوتش الألمانية على تصنيع و توريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهورية مصر العربية، وكان هذا التعاقد من قبل وزير المالية لسابق بناء على الأمر المباشر الذى أصدره المتهم الأول نظيف و قد وجهت لهما النيابة التهم الأتية:
أحمد نظيف
تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول على هذه الصفقة بمبلغ مغال فيه، والذى بلغ مقداره 22 مليون يورو و يعادل مائة و ستة وسبعون مليون جنيه مصرى، وسهلا للشركة الاستيلاء بغير حق على أموال جهة عامة واستغلا أعمال وظيفتيهما فى إسناد تلك الصفقة لتلك الشركة على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغال فيه، مما ممكن ممثل هذه الشركة من انتزاع قيمة الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة لها وقت الإسناد، والذى عادل مبلغ مقداره 32.588.561.91 مليون جنيه، وذلك بنية تملكه
كما نسبت لهما النيابة أنهما أضرا عمدا بأموال الغير المعهود به لجهة عملهما ضررا جسيما، بأن حمل المواطنين طالبى الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التى تم توريدها بأثمان مغال فيها، رغم تحميلهم مبالغ التأمين عنها و ذلك على خلاف أحكام القانون.
وأفردت النيابة للمتهم حبيب العادلى تهمة رابعة ألا وهى أنه وهو مما له شأن فى الأمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية أخذ أموالا ليست مستحقة بأن تم بموجب المذكرة رقم 1362 فى 1 يونيو 2008 التى أصدرها وزير المالية السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالى، وتولى هو تنفيذها .تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة على أساس أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالى مبالغ غير مستحقة مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك.
أحمد نظيف داخل قاعة المحكمة
وكان المتهمان قد قضى عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبة المتهم الأول أحمد نظيف بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وبمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد 5 سنوات وعزلهما من وظيفتيهما، فطعنا على هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لهما، فأحيلت القضية إلى هذه الدائرة الثامنة جنائى جنوب.
وجاء من أسباب نقض الحكم أن الحكم المنقوض لم يبين الأفعال المادية التى اقترفها الطاعنان، والتى تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمدى بأموال الغير.
أيضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد الجنائى لديهما فى كافة الجرائم المسندة إليهما، وكان رد الحكم المنقوض على هذا الدفع لا يكفى لإطراحه.
أما فيما يتعلق بأسباب البراءة، فإن ما نسب للمتهم الأول رئيس مجلس الوزراء أنه أسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر بالتعاقد مع شركة اوتش الألمانية، فقد ذكرت هذه المحكمة فى أسباب البراءة أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة أن يصرح لجهة معينة لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعة عمل ونشاط تلك الجهة، بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط والقواعد التى يحددها.
وتقدير حالة الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوطة به، ولكنه يخضع فى ذلك لرقابة القضاء لتقدير توافر حالة الضرورة من عدمها.
والمحكمه رأت أن المتهم الأول كرئيس لمجلس الوزراء قدر أن هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط إدارات المرور على مستوى الجمهورية، فصرح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركة اوتش الألمانية بالاتفاق المباشر.
ورأت المحكمة أن المتهم الأول قد ابتغى من ذلك تأمين المتهم المصرى من المخاطر التى تمثلت فى الأعمال الإرهابيه التى كانت تتم بسيارات مسروقة وبلوحات معدنية مسروقة أيضا، حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة وهى اللوحات القديمة.
أما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فإن سارقها لا يستطيع السير بها، لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلا بالكسر فهى على شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه إلا كسرا، ومزود على رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تأمين اللوحات.
أيضا زادت أعداد السيارات الجديدة خلال السنوات الماضية، وكانت أرقام السيارات القديمة 6 أرقام فكان لازما أن يزاد رقم آخر على الرقم السادس مما كان سيصعب الأمر على رجال الشرطة المرورية.
وكان يجب تعديل هذه اللوحات وأن التعاقد مع تلك الشركة الألمانية كان لخبرتها ولامتلاكها خط إنتاج، ولم يكن فى مصر مثيل له.
أيضا هناك ندرة فى الشركات التى تعمل فى هذا المجال .
وهناك عامل السرية الواجبة عند التعاقد على تصنيع اللوحات المعدنية لتأمين البلاد حتى لا ينكشف أمر هذه اللوحات، لأن لها تأمينا تمثل فى الأفرغ المرققة العاكسة التى تغطيها حتى لا يكتب عليها ولتعكس الضوء، فتساعد رجل المرور على قراءتها فضلا عن تأمينها بعلامة مائية محفورة باليزر وهذا غير متوفر فى مصنع قادر و شركة النحاس المصريتين.
كما أنها مزودة بشريط فضى بالهيلوجرام لتأمينها و لا يمكن إنتاجه خارج خط الإنتاج وبعد ذلك يتم سط اللوحة بالأرقام والحروف طبقا لاحتياجات إدارات المرور، ثم تغطى بأفرغ المرآة السوداء حتى تزور أرقامها أو يتم العبث بأحرفها والبيانات الموجودة عليها ويزود على أحرفها و أرقامها بكلمة جمهورية مصر العربية زيادة فى التأمين.
ومن هنا اطمأنت المحكمة إلى توافر حالة الضرورة و الاستعجال حفاظا على السرية إلى أن يتعاقد الطرف المصرى مع تلك الشركة بالأمر المباشر .
وعن جريمة التربيح وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى الجسيم المنسوب للمتهمين، فإن هذه الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففى جريمة لتربيح يتعين اتجاه الإرادة إلى الحصول على ربح للغير فيتدخل الموظف فى العمل عن علم بأنه مختص بإدارته و الإشراف عليه وأن تنصرف إرادته إلى تظفير الغير بربح بغير حق.
وعن جريمة تسهيل الاستيلاء فهذه الجريمة لا تقع إلا إذا انصرفت نية الجانى وقت تسهيل الاستيلاء على المال إلى أن يتملك الغير هذا المال.
وعن جريمة الإضرار العمدى فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائى أيضا وهو اتجاه إرادة الجانى إلى الإضرار بالمال ولا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال
والمحكمة من خلال مطالعتها أوراق الدعوى ومستنداتها لم تجد ظلا لهذه القصود الثلاثة، فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركة اوتش الألمانية بخصوص هذه اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا فى تحديده.
ومن تعاقد وحدد السعر هو وزارة المالية ممثلة فى شخص وزيرها يوسف بطرس غالى السابق الحكم عليه من خلال مصلحة سك العملة المصرية التابعة له وذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التى أرسلها ذلك الوزير فى 1 يونيو 2008 برقم 1362 إلى المتهم حبيب إبراهيم العادلى أيا كانت وجهة النظر فى تلك الأسعار .
وأيضا حسبما أقرت به بالتحقيقات أمنية محمود حافظ مساعدة وزير المالية للعلاقات الخارجية من أن المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالى هو الذى أعد بنفسه المذكرة المؤرخة فى 2 ديسمبر 2007 التى صدر بناء عليها الأمر المباشر وكانت تشتمل على تحديد الأسعار .
وقد طلب منها كتابتها على جهاز الحاسب الآلى وأنه هو الذى قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها .
وأما عن الجريمة التى اختص بها المتهم حبيب العادلى "الجباية" فضلا عما سلم أنه أمر بتحصيل أموال لها صفة الجباية وأخذ أموال ليست مستحقة، إعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها والتى أرسلها إليه وزير المالية السابق الحكم عليه و تولى العالى مهمة تحصيلها فحصل 100.564.235 ممليون مع علمه بذلك.
فقد أشارت المحكمة فى حكمها بالبراءة أن هذه الجريمة عمدية يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائى و هو اتجاه أراده الجانى إلى الأخذ مع علمه بأن المأخوذ غير مستحق للحكومة.
والثابت فى الأوراق وما تطمئن له المحكمة، أن المتهم العادلى كان يجهل ذلك لعدم إلمامه بأحكام القوانين المالية و هو ما ينفى عنه ذلك القصد.
وكانت النيابة العامة من جانبها قررت ندب الخبيرين الحسابيين بإدارة خبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة السابق انتدابهما لاحتساب قيمة ما تم تحصيله بمعرفة إدارات المرور المختلفة من المواطنين أصحاب السيارات عند صرف اللوحات المعدنية الجديدة لهم بإدارات المرور على مستوى الجمهورية على ذمة أنها تغطية نفقات إدارات المرور، و التى كانت تنفيذا لما ورد بخطاب وزير المالية رقم 1362 فى 1 يونيو 2008 و انتهى الخبيران إلى أن إجمالى قيمة المبالغ التى تم تحصيلها حتى تاريخ البيان الصادر من الإدارة العامة للمرور فى 5 مرس 2011 هو مبلغ 100.564.235. مليون جنيه وأفاد وزير الداخلية فى الكتاب رقم 3366 بتاريخ 8 فبراير 2014 الموجه لرئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، بأن جميع المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين تم إضافتها تباعا منذ يوليو 2008 حتى تاريخ إرسال الكتاب بمعرفة الإدارة العامة لحسابات الشرطة لحساب وزارة المالية بالبنك المركزى بما فى ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه هو الفرق بين تكلفة ما تسلمته وزارة الداخلية من مصلحة سك العمله من لوحات معدنية والمسدد من وزارة الداخلية فى هذا الشأن وأيضا المبالغ التى حصلتها وزارة الداخلية من المواطنين لتغطية تكاليف إدارات المرور على نحو ما تضمنه كتاب وزير المالية الأسبق 1362 فى 1 يونيو 2008 .
أحمد نظيف داخل قاعة المحكمة
كانت محكمة النقض قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات (غيابيًا) بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، وبالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ (غيابيًا) للمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية.
حبيب العادلى داخل قفص الاتهام
وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة نظيف والعادلى أمام دائرة جنائية جديدة، ولم يشمل القرار المتهمين الأخرين لصدور الحكم ضدهما غيابيًا.
حبيب العادلى داخل قفص الاتهام
كانت النيابة قد إتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية بعد أن تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وحبيب العادلى بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.
حبيب العادلى داخل قفص الاتهام
وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
هيئة المحكمة أثناء النطق بالحكم
وأضافت النيابة أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها بالإضافة إلى مبلغ التأمين على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات ورغم ذلك حملا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
فريد الديب ولحظة تفكير
تعتبر تلك هى القضية الأخيرة للدكتور أحمد نظيف و يبقى للواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قضية واحدة فى محاكم الجنايات و هى القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع و المحجوزة للحكم بجلسة 12 مارس المقبل.
فريد الديب عقب صدور الحكم
فريد الديب يتلقى التهنئة بالحكم
فريد الديب يتلقى التهنئة بالحكم
فريد الديب
فريد الديب عقب النطق بالحكم
أحمد نظيف وصورة جماعية عقب الحكم
أحمد نظيف عقب النطق بالحكم
أحمد نظيف عقب صدور الحكم
محامى العادلى: موكلى يخرج من السجن حال إخلاء سبيله بقضية التربح


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.