قالت المحكمة قبل إصدار الحكم بالبراءة في قضية اللوحات العدنية المتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، موجهة كلامها للمتهمين: إن الحكم إلا لله وأن الرسول الأعظم محمد عليه الصلاة و السلام قال: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيه ... أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه"، وبعد الاطلاع علي المدة 304 حكمت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.
وجاءت حيثيات الحكم بأنه نسب لأحمد نظيف و حبيب العادلي عدة اتهامات أولها لنظيف انه اصدر امرًا مباشرا بناء علي المذكرة التي حررها وزير الماليه الأسبق يوسف بطرس غالي للتعاقد مع شركه اوتش الألمانية علي تصنيع و توريد اللوحات المعدنية لمركبات جمهوريه مصر العربية، و كان هذا التعاقد من قبل وزير المالية لسابق بناء علي الأمر المباشر الذي أصدره المتهم الأول نظيف و قد وجهت لهما النيابة التهم الآتية:_
تظفير تلك الشركة بمنفعة الحصول علي هذه الصفقة بمبلغ مغالي فيه و الذي بلغ مقداره 22 مليون يورو و يعادل مائه و سته و سبعون مليون جنيه مصري و سهلا للشركة الاستيلاء بغير حق علي أموال جهة عامه و استغلا إعمال وظيفتيهما في إسناد تلك ألصفقه لتلك الشركة علي خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه مما ممكن ممثل هذة الشركة من انتزاع قيمه الفارق بين سعر اللوحات المعدنية التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات المماثله لها وقت الإسناد و الذي عادل مبلغ مقداره 32.588.561.91 مليون جنيه و ذلك بنيه تملكه.
كما نسبت لهما النيابة إنهما أضرا عمدا بأموال الغير المعهود به لجهة عملهما ضررا جسيما بأن حمل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التي تم توريده بأثمان مغالي فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك علي خلاف أحكام القانون.
و أفردت النيابة للمتهم حبيب العادلي تهمه رابعة إلا و هي انه و هو مما له شان في الأمر بتحصيل أموال لها صفه الجباية اخذ أموال ليست مستحقه بان تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي أصدرها وزير المالية السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي و تولي هو تنفيذها .تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع إدارات المرور المختلفة علي أساس أنها رسوم نفقات لإدارات المرور بإجمالي مبالغ غير مستحقه مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك.
و كان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الأول احمد نظيف بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده و أمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس و بمعاقبه حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات و عزلهما من وظيفتيهما فطعنا علي هذا الحكم بالنقض، حيث قضت محكمه النقض بنقض الحكم و إعادة القضية إلي محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخري بالنسبة لهما فأحيلت القضية إلي هذه الدائرة الثامنة جنائي جنوب.
و جاء من أسباب نقض الحكم أن الحكم المنفوض لم يبين الأفعال المادية التي أقترفها الطاعنان و التي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمة الإضرار العمدي بأموال الغير، أيضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافه الجرائم المسندة إليهما و كان رد الحكم المنقوض علي هذا الدفع لا يكفي لطرحه.
أما فيما يتعلق بأسباب لبراءة قالت إن ما نسب للمتهم الأول رئيس مجلس الوزراء انه اسند توريد اللوحات المعدنية بالأمر المبشر بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه فقد ذكرت هذه المحكمة في أسباب البراءة أن المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد أجازت لرئيس مجلس الوزراء في حاله الضرورة أن يصرح لجهة معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجهة بالتعاقد بطريق المناقصة المحددة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها .
و تقدير حاله الضرورة المقررة لرئيس مجلس الوزراء منوط به و لكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها.
و رأت أن المتهم الأول كرئيس لمجلس الوزراء قدر إن هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط إدارات المرور علي مستوي الجمهورية فصرح لوزارة المالية بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه بالاتفاق المباشر.
و رأت المحكمة أن المتهم الأول قد تغيبا من ذلك تأمين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الأعمال الإرهابية التي كانت تتم بسيارات مسروقة و بلوحات معدنية مسروقة أيضا حيث كانت السرقات الكبرى تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقة و هي اللوحات القديمة.
أما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بها لأنه يصعب عليه فك لوحتيها لأن مساميرها لا يتم فكها إلا بالكسر فهي علي شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه الا كسرا و مزود علي رأس هذا البرشام علامة مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تامين اللوحات.
أيضا زادت إعداد لسيارات الجديدة خلال السنوات الماضية و كانت أرقام السيارات القديمة 6 أرقام فكان لازما أن يزاد رقم أخر علي الرقم السادس مما كان سيصعب الأمر علي رجال الشرطة المرورية، و كان يجب تعديل هذه اللوحات و أن التعاقد مع تلك الشركة الالمانيه كان لخبرتها و لامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له، أيضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال .
و هناك عامل السرية الواجبة عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنية لتامين البلاد حتي لا ينكشف أمر هذه اللوحات لان لها تأمينا تمثل في الأفراغ المرققه العاكسة التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء ، فتساعد رجل المرور علي قراءتها فضلا عن تأمينها بعلامة مائية محفورة باليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين.
كما أنها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتأمينها و لا يمكن إنتاجه خارج خط الإنتاج و بعد ذلك يتم سط اللوحة بالأرقام و الحروف طبقا لاحتياجات إدارات المرور ثم تغطي بافرغ المرآة السوداء حتي تزور أرقامها او يتم العبث بأحرفها و البيانات الموجودة عليها و يزود علي أحرفها و أرقامها بكلمه جمهوريه مصر العربية زيادة في التأمين.
و من هنا أطمئنت المحكمة إلي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السرية إلي أن يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركة بالأمر المباشر .
و عن جريمة لتربيح و تسهيل الاستيلاء و الإضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذه الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمة لتربيح يتعين اتجاه الإرادة إلي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بأنه مختص بإدارته و الإشراف عليه و أن تنصرف إرادته إلي تظفير الغير بربح بغير حق.
و عن جريمة تسهيل الاستيلاء فهذه الجريمة لا تقع إلا إذا انصرف نية الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال إلي أن يتملك الغير هذا المال، و عن جريمة الإضرار العمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا و هو اتجاه أراده الجاني الي الإضرار بالمال و لا تقع الجريمة إذا حصل الضرر بسبب الإهمال.
و المحكمة من خلال مطالعتها أوراق الدعوي و مستنداتها لم تجد ظلا لهذه القصود الثلاثة فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه اوتش الالمانيه بخصوص هذه اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا في تحديده .
و من تعاقد و حدد السعر هو وزارة المالية ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العملة المصرية التابعة له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي أرسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 إلي المتهم حبيب إبراهيم العادلي أيا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار .
و أيضا حسبما أقرت به بالتحقيقات أمنيه محمود حافظ مساعده وزير المالية للعلاقات الخارجية من أن المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخة في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الأسعار، وقد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الآلي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها .
و أما عن الجريمة التي اختص بها المتهم حبيب العادلي "الجباية " فضلا عما سلم انه أمر بتحصيل أموال لها صفه الجباية و أخذ أموال ليست مستحقة إعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها، و التي أرسلها إليه وزير المالية السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمة تحصيلها فحصل 100.564.235 مليون مع علمه بذلك.
وأشارت المحكمة في حكمها بالبراءة أن هذه الجريمة عمديه يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي و هو اتجاه أراده الجاني إلي الأخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومة، والثابت في الأوراق و ما تطمئن له المحكمة أن المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم إلمامه بإحكام القوانين المالية و هو ما ينفي عنه ذلك القصد.