قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وجميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية". صدر الحكم، الثلاثاء 24 فبراير، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني، وعلاء البيلى، بحضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا محمود كمال، وأمانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب. قالت المحكمه قبل اصدار الحكم موجهه كلامها للمتهمين ان الحكم الا لله ان الرسول الاعظم محمد عليه الصلاة و السلام قال " قد يكون احدكم الحن في حجته من اخيه فأقضي له بها فانما اقضي له بجمرة من نار فاليأخذها او يتركها بعد الاطلاع علي المدة 304 حكمت المحكمه ببراءة المتهمين مما نسب اليهم وجاءت حيثيات الحكم بانه نسب لاحمد نظيف و حبيب العادلي عدة اتهامات أولها لنظيف انه اصدر امرا مباشرا بناء علي المذكرة التي حررها وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالي للتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه علي تصنيع و توريد اللوحات المعدنيه لمركبات جمهوريه مصر العربيه و كان هذا التعاقد من قبل وزير الماليه لسابق بناء علي الامر المباشر الذي اصدرة المتهم الاول نظيف و قد وجهت لهما النيابه التهم الاتيه: تظفير تلك الشركه بمنفعه الحصول علي هذة الصفقه بمبلغ مغالي فيه و الذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو و يعادل مائه و سته و سبعون مليون جنيه مصري و سهلا للشركه الاستيلاء بغير حق علي اموال جهه عامه و استغلا اعمال وظيفتيهما في اسناد تلك الصفقه لتلك الشركه علي خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه مما ممكن ممثل هذة الشركه من انتزاع قيمه الفارق بين سعر اللوحات المعدنيه التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات المماثله لها وقت الاسناد و الذي عادل مبلغ مقدارة 32.588.561.91 مليون جنيه و ذلك بنيه تملكه. كما نسبت لهما النيابه انهما اضرا عمدا باموال الغير المعهود به لجهه عملهما ضررا جسيما بان حمل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي ادارات المرور ثمن اللوحات المعدنيه التي تم توريده باثمان مغالي فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك علي خلاف أحكام القانون. وافردت النيبه للمتهم حبيب العادلي تهمه رابعه الا و هي انه و هو مما له شان في الامر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه اخذ اموال ليست مستحقه بان تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي اصدرها وزير الماليه السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي و تولي هو تنفيذها .تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع ادارات المرور المختلفه علي اساس انها رسوم نفقات لادارات المرور باجمالي مبالغ غير مستحقه مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك. وكان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الاول احمد نظيف بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده و امرت المحكمه بأيقاف تنفيذ عقوبه الحبس و بمعاقبه حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات و عزلهما من وظيفتيهما فطعنا علي هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمه النقض بنقض الحكم و اعادة القضيه الي محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخري بالنسبه لهما فاحيلت القضيه الي هذة الدائرة الثامنه جنائي جنوب. و جاء من اسباب نقض الحكم ان الحكم المنقوض لم يبين الافعال الماديه التي أقترفها الطاعنان و التي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمه الاضرار العمدي باموال الغير ايضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافه الجرائم المسندة اليهما و كان رد الحكم المنقوض علي هذا الدفع لا يكفي لاطراحه. اما فيما يتعلق بأسباب البراءة ان ما نسب للمتهم الاول رئيس مجلس الوزراء انه اسند توريد اللوحات المعدنيه بالامر المبشر بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه فقد ذكرت هذة المحكمه في اسباب البراءة ان المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد اجازت لرئيس مجلس الوزراء في حاله الضرورة ان يصرح لجهه معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل و نشاط تلك الجهه بالتعاقد بطريق المناقصه المحدده او المناقصه المحليه او الممارسه المحدوده او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها. وتقدير حاله الضرورة المقرره لرئيس مجلس الوزراء منوطه به و لكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها و لمحكمه رأت ان المتهم الاول كرئيس لمجلس الوزراء قدر ان هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط ادارات المرور علي مستوي الجمهوريه فصرح لوزارة الماليه بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه بالاتفاق المباشر و رات المحكمه ان المتهم الاول قد تغيا من ذلك تامين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الاعمال الارهابيه التي كانت تتم بسيارات مسروقه و بلوحات معدنيه مسروقه ايضا حيث كانت السرقات الكبري تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقه و هي اللوحات القديمه اما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بها لانه يصعب عليه فك لوحتيها لان مساميرها لا يتم فكها الا بالكسر فهي علي شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه الا كسرا و مزود علي رأس هذا البرشام علامه مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تامين اللوحات ايضا زادت اعداد لسيارات الجديده خلال السنوات الماضيه و كانت ارقام السيارات القديمه 6 ارقام فكان لازما ان يزاد رقم اخر علي الرقم السادس مما كان سيصعب الامر علي رجال الشرطه المروريه و كان يجب تعديل هذة اللوحات و ان التعاقد مع تلك الشركه الالمانيه كان لخبرتها و لامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له، ايضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال . و هناك عامل السريه الواجبه عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنيه لتامين البلاد حتي لا ينكشف امر هذة اللوحات لان لها تامينا تمثل في الافرغ المرققه العاكسه التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء ، فتساعد رجل المرور علي قرائتها فضلا عن تامينها بعلامه مائية محفورة باليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين كما انها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتامينها و لا يمكن انتاجه خارج خط الانتاج و بعد ذلك يتم سط اللوحه بالارقام و الحروف طبقا لاحتياجات ادارات المرور ثم تغطي بافرغ المراة السوداء حتي تزور ارقامها او يتم العبث باحرفها و البيانات الموجوده عليها و يزود علي احرفها و ارقامها بكلمه جمهوريه مصر العربيه زيادة في التامين و من هنا اطمئنت المحكمه الي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السريه الي ان يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركه بالامر المباشر . و عن جريمه لتربيح و تسهيل الاستيلاء و الاضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذة الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمه لتربيح يتعين اتجاه الاراده الي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بانه مختص بادارته و الاشراف عليه و ان تنصرف ارادته الي تظفير الغير بربح بغير حق و عن جريمه تسهيل الاستيلاء فهذة الجريمه لا تقع الا اذا انصرف نيه الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال الي ان يتملك الغير هذا المال و عن جريمه الاضرار العمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا و هو اتجاه اراده الجاني الي الاضرار بالمال و لا تقع الجريمه اذا حصل الضرر بسبب الاهمال و المحكمه من خلال مطالعتها اوراق الدعوي و مستنداتها لم تجد ظلا لهذة القصود الثلاثه فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه اوتش الالمانيه بخصوص هذة اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا في تحديده . و من تعاقد و حدد السعر هو وزارة الماليه ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العمله المصريه التابعه له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي ارسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 الي المتهم حبيب ابراهيم العادلي ايا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار . و ايضا حسبما اقرت به بالتحقيقات امنيه محمود حافظ مساعده وزير الماليه للعلاقات الخارجيه من ان المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخه في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الاسعار . و قد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الالي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها . و اما عن الجريمه التي اختص بها المتهم حبيب العادلي "الجبايه " فضلا عما سلم انه امر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه و أخذ اموال ليست مستحقق اعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها و التي ارسلها اليه وزير الماليه السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمه تحصيلها فحصل 100.564.235 ممليون مع علمه بذلك فقد اشارت المحكمه في حكمها بالبراءة ان هذة الجريمه عمديه يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي و هو اتجاة اراده الجاني الي الاخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومه و الثابت في الاوراق و ما تطمئن له المحكمه ان المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم المامه باحكام القوانين الماليه و هو ما ينفي عنه ذلك القصد و كانت النيابه العامه من جانبها قررت ندب الخبيرين الحسابيين بادارة خبراء الكسب غير المشروع و الاموال العامه السابق انتدابهما لاحتساب قيمه ما تم تحصيله بمعرفه ادارات المرور المختلفه من المواطنين اصحاب السيارات عند صرف اللوحات المعدنيه الجديده لهم بادارات المرور علي مستوي الجمهوريه علي ذمه انها تغطيه نفقات ادارات المرور و التي كانت تنفيذا لما ورد بخطاب وزير الماليه رقم 1362 في 1 يونيو 2008 و انتهي الخبيران الي ان اجمالي قيمه المبالغ التي تم تحصيلها حتي تاريخ البيان الصادر من الادارة العامه للمرور في 5 مرس 2011 هو مبلغ 100.564.235. مليون جنيه و افاد وزير الداخليه االاحق في الكتاب رقم 3366 بتاريخ 8 فبراير 2014 الموجهه لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تم اضافتها تباعا منذ يوليو 2008 حتي تاريخ ارسال الكتاب بمعرفه الأدارة العامه لحسابات الشرطه لحساب وزارة الماليه بالبنك المركزي بما في ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه هو الفرق بين تكلفه ما تسلمته وزارة الداخليه من مصلحه سك العمله من لوحات معدنيه و المسدد من وزارة الداخليه في هذا الشان و ايضا المبالغ التي حصلتها وزارة الداخليه من المواطنين لتغطيه تكاليف ادارات المرور علي نحو ما تضمنه كتاب وزير الماليه الاسبق 1362 في 1 يونيو 2008 قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة كل من رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، وجميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اللوحات المعدنية". صدر الحكم، الثلاثاء 24 فبراير، برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني، وعلاء البيلى، بحضور رئيس نيابة الأموال العامة العليا محمود كمال، وأمانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب. قالت المحكمه قبل اصدار الحكم موجهه كلامها للمتهمين ان الحكم الا لله ان الرسول الاعظم محمد عليه الصلاة و السلام قال " قد يكون احدكم الحن في حجته من اخيه فأقضي له بها فانما اقضي له بجمرة من نار فاليأخذها او يتركها بعد الاطلاع علي المدة 304 حكمت المحكمه ببراءة المتهمين مما نسب اليهم وجاءت حيثيات الحكم بانه نسب لاحمد نظيف و حبيب العادلي عدة اتهامات أولها لنظيف انه اصدر امرا مباشرا بناء علي المذكرة التي حررها وزير الماليه الاسبق يوسف بطرس غالي للتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه علي تصنيع و توريد اللوحات المعدنيه لمركبات جمهوريه مصر العربيه و كان هذا التعاقد من قبل وزير الماليه لسابق بناء علي الامر المباشر الذي اصدرة المتهم الاول نظيف و قد وجهت لهما النيابه التهم الاتيه: تظفير تلك الشركه بمنفعه الحصول علي هذة الصفقه بمبلغ مغالي فيه و الذي بلغ مقدارة 22 مليون يورو و يعادل مائه و سته و سبعون مليون جنيه مصري و سهلا للشركه الاستيلاء بغير حق علي اموال جهه عامه و استغلا اعمال وظيفتيهما في اسناد تلك الصفقه لتلك الشركه علي خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالي فيه مما ممكن ممثل هذة الشركه من انتزاع قيمه الفارق بين سعر اللوحات المعدنيه التي تم توريدها و بين السعر السوقي للوحات المماثله لها وقت الاسناد و الذي عادل مبلغ مقدارة 32.588.561.91 مليون جنيه و ذلك بنيه تملكه. كما نسبت لهما النيابه انهما اضرا عمدا باموال الغير المعهود به لجهه عملهما ضررا جسيما بان حمل المواطنين طالبي الحصول علي تراخيص تسيير المركبات لدي ادارات المرور ثمن اللوحات المعدنيه التي تم توريده باثمان مغالي فيها رغم تحميلهم مبالغ التامين عنها و ذلك علي خلاف أحكام القانون. وافردت النيبه للمتهم حبيب العادلي تهمه رابعه الا و هي انه و هو مما له شان في الامر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه اخذ اموال ليست مستحقه بان تم بموجب المذكرة رقم 1362 في 1 يونيو 2008 التي اصدرها وزير الماليه السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي و تولي هو تنفيذها .تحصيل مبالغ من المواطنين المتعاملين مع ادارات المرور المختلفه علي اساس انها رسوم نفقات لادارات المرور باجمالي مبالغ غير مستحقه مقدارها و نصف مليون و كسور جنيه مع علمه بذلك. وكان المتهمان قد قضي عليهما من قبل بهيئة مغايرة بمعاقبه المتهم الاول احمد نظيف بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده و امرت المحكمه بأيقاف تنفيذ عقوبه الحبس و بمعاقبه حبيب العادلي بالسجن المشدد 5 سنوات و عزلهما من وظيفتيهما فطعنا علي هذا الحكم بالنقض حيث قضت محكمه النقض بنقض الحكم و اعادة القضيه الي محكمه جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة اخري بالنسبه لهما فاحيلت القضيه الي هذة الدائرة الثامنه جنائي جنوب. و جاء من اسباب نقض الحكم ان الحكم المنقوض لم يبين الافعال الماديه التي أقترفها الطاعنان و التي تتوافر بها مسئوليتهما عن جريمه الاضرار العمدي باموال الغير ايضا ما تمسكك به المتهمان من انتفاء توافر القصد لجنائي لديهما في كافه الجرائم المسندة اليهما و كان رد الحكم المنقوض علي هذا الدفع لا يكفي لاطراحه. اما فيما يتعلق بأسباب البراءة ان ما نسب للمتهم الاول رئيس مجلس الوزراء انه اسند توريد اللوحات المعدنيه بالامر المبشر بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه فقد ذكرت هذة المحكمه في اسباب البراءة ان المادة 8 فقرة 2 من قانون تنظيم المناقصات و المزايدات رقم 89 لسنه 1998 قد اجازت لرئيس مجلس الوزراء في حاله الضرورة ان يصرح لجهه معينه لاعتبارات يقررها ترتبط بطبيعه عمل و نشاط تلك الجهه بالتعاقد بطريق المناقصه المحدده او المناقصه المحليه او الممارسه المحدوده او الاتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التي يحددها. وتقدير حاله الضرورة المقرره لرئيس مجلس الوزراء منوطه به و لكنه يخضع في ذلك لرقابه القضاء لتقدير توافر حاله الضرورة من عدمها و لمحكمه رأت ان المتهم الاول كرئيس لمجلس الوزراء قدر ان هنالك ضرورة ترتبط بعمل و نشاط ادارات المرور علي مستوي الجمهوريه فصرح لوزارة الماليه بالتعاقد مع شركه اوتش الالمانيه بالاتفاق المباشر و رات المحكمه ان المتهم الاول قد تغيا من ذلك تامين المتهم المصري من المخاطر التي تمثلت في الاعمال الارهابيه التي كانت تتم بسيارات مسروقه و بلوحات معدنيه مسروقه ايضا حيث كانت السرقات الكبري تتم بسيارات تحمل تلك اللوحات المسروقه و هي اللوحات القديمه اما لو سرقت سيارة تحمل اللوحات الجديدة فان سارقها لا يستطيع السير بها لانه يصعب عليه فك لوحتيها لان مساميرها لا يتم فكها الا بالكسر فهي علي شكل برشام لا يمكن فكه بعد تركيبه الا كسرا و مزود علي رأس هذا البرشام علامه مائية يتم الكشف عنها بجهاز صغير يحمله ضابط المرور للتأكد من تامين اللوحات ايضا زادت اعداد لسيارات الجديده خلال السنوات الماضيه و كانت ارقام السيارات القديمه 6 ارقام فكان لازما ان يزاد رقم اخر علي الرقم السادس مما كان سيصعب الامر علي رجال الشرطه المروريه و كان يجب تعديل هذة اللوحات و ان التعاقد مع تلك الشركه الالمانيه كان لخبرتها و لامتلاكها خط انتاج ولم يكن في مصر مثيل له، ايضا هناك ندرة في الشركات التي تعمل في هذا المجال . و هناك عامل السريه الواجبه عند التعاقد علي تصنيع اللوحات المعدنيه لتامين البلاد حتي لا ينكشف امر هذة اللوحات لان لها تامينا تمثل في الافرغ المرققه العاكسه التي تغطيها حتي لا يكتب عليها و لتعكس الضوء ، فتساعد رجل المرور علي قرائتها فضلا عن تامينها بعلامه مائية محفورة باليزر و هذا غير متوفر في مصنع قادر و شركه النحاس المصريتين كما انها مزودة بشريط فضي بالهيلوجرام لتامينها و لا يمكن انتاجه خارج خط الانتاج و بعد ذلك يتم سط اللوحه بالارقام و الحروف طبقا لاحتياجات ادارات المرور ثم تغطي بافرغ المراة السوداء حتي تزور ارقامها او يتم العبث باحرفها و البيانات الموجوده عليها و يزود علي احرفها و ارقامها بكلمه جمهوريه مصر العربيه زيادة في التامين و من هنا اطمئنت المحكمه الي توافر حاله الضرورة و الاستعجال حفاظا علي السريه الي ان يتعاقد الطرف المصري مع تلك الشركه بالامر المباشر . و عن جريمه لتربيح و تسهيل الاستيلاء و الاضرار العمدي الجسيم المنسوب للمتهمين فأن هذة الجرائم جميعها تتطلب من بين ما تتطلب قصدا جنائيا ففي جريمه لتربيح يتعين اتجاه الاراده الي الحصول علي ربح للغير فيتدخل الموظف في العمل عن علم بانه مختص بادارته و الاشراف عليه و ان تنصرف ارادته الي تظفير الغير بربح بغير حق و عن جريمه تسهيل الاستيلاء فهذة الجريمه لا تقع الا اذا انصرف نيه الجاني وقت تسهيل الاستيلاء علي المال الي ان يتملك الغير هذا المال و عن جريمه الاضرار العمدي فقد استلزم المشرع توافر القصد الجنائي ايضا و هو اتجاه اراده الجاني الي الاضرار بالمال و لا تقع الجريمه اذا حصل الضرر بسبب الاهمال و المحكمه من خلال مطالعتها اوراق الدعوي و مستنداتها لم تجد ظلا لهذة القصود الثلاثه فالمتهمان لم يتعاقدا مع شركه اوتش الالمانيه بخصوص هذة اللوحات و لم يحددا سعرا لها و لم يشاركا في تحديده . و من تعاقد و حدد السعر هو وزارة الماليه ممثله في شخص وزيرها يوسف بطرس غالي السابق الحكم عليه من خلال مصلحه سك العمله المصريه التابعه له و ذلك حسبما هو ثابت من المذكرة التي ارسلها ذلك الوزير في 1 يونيو 2008 برقم 1362 الي المتهم حبيب ابراهيم العادلي ايا كانت وجهه النظر في تلك الأسعار . و ايضا حسبما اقرت به بالتحقيقات امنيه محمود حافظ مساعده وزير الماليه للعلاقات الخارجيه من ان المتهم السابق الحكم عليه يوسف بطرس غالي هو الذي اعد بنفسه المذكرة المؤرخه في 2 ديسمبر 2007 التي صدر بناء عليها الامر المباشر و كانت تشتمل علي تحديد الاسعار . و قد طلب منها كتابتها علي جهاز الحاسب الالي و انه هو الذي قام بوضع سعر اللوحات الوارد بها . و اما عن الجريمه التي اختص بها المتهم حبيب العادلي "الجبايه " فضلا عما سلم انه امر بتحصيل اموال لها صفه الجبايه و أخذ اموال ليست مستحقق اعمالا للمذكرة 1362 المار بيانها و التي ارسلها اليه وزير الماليه السابق الحكم عليه و تولي العالي مهمه تحصيلها فحصل 100.564.235 ممليون مع علمه بذلك فقد اشارت المحكمه في حكمها بالبراءة ان هذة الجريمه عمديه يجب ان يتوافر فيها القصد الجنائي و هو اتجاة اراده الجاني الي الاخذ مع علمه بان المأخوذ غير مستحق للحكومه و الثابت في الاوراق و ما تطمئن له المحكمه ان المتهم العادلي كان يجهل ذلك لعدم المامه باحكام القوانين الماليه و هو ما ينفي عنه ذلك القصد و كانت النيابه العامه من جانبها قررت ندب الخبيرين الحسابيين بادارة خبراء الكسب غير المشروع و الاموال العامه السابق انتدابهما لاحتساب قيمه ما تم تحصيله بمعرفه ادارات المرور المختلفه من المواطنين اصحاب السيارات عند صرف اللوحات المعدنيه الجديده لهم بادارات المرور علي مستوي الجمهوريه علي ذمه انها تغطيه نفقات ادارات المرور و التي كانت تنفيذا لما ورد بخطاب وزير الماليه رقم 1362 في 1 يونيو 2008 و انتهي الخبيران الي ان اجمالي قيمه المبالغ التي تم تحصيلها حتي تاريخ البيان الصادر من الادارة العامه للمرور في 5 مرس 2011 هو مبلغ 100.564.235. مليون جنيه و افاد وزير الداخليه االاحق في الكتاب رقم 3366 بتاريخ 8 فبراير 2014 الموجهه لرئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بأن جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المواطنين تم اضافتها تباعا منذ يوليو 2008 حتي تاريخ ارسال الكتاب بمعرفه الأدارة العامه لحسابات الشرطه لحساب وزارة الماليه بالبنك المركزي بما في ذلك مبلغ 321.8 مليون جنيه هو الفرق بين تكلفه ما تسلمته وزارة الداخليه من مصلحه سك العمله من لوحات معدنيه و المسدد من وزارة الداخليه في هذا الشان و ايضا المبالغ التي حصلتها وزارة الداخليه من المواطنين لتغطيه تكاليف ادارات المرور علي نحو ما تضمنه كتاب وزير الماليه الاسبق 1362 في 1 يونيو 2008