خلال الاجتماع الثاني للمهندسين| عيسى: اللائحة وضعت لحماية المهنة.. و"ترك" يستعرض آليات تنفيذها    الأحد والأثنين المقبلين إجازة للقطاع الخاص بمناسبة عيدى العمال وشم النسيم    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال    20 جنيها تراجعا في سعر الذهب عيار 21 اليوم.. اعرف الجرام بكام؟    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسيوط اليوم الثلاثاء    البورصة تهبط 1.08% في مستهل تداولات اليوم    وزير الإسكان: ندعم شركات القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها بالسوق المصرية    وزارة الإعلام الكويتية: زيارة أمير البلاد لمصر تجسيداً لمتانة علاقات القيادتين    مساعد وزير الخارجية الأسبق: الجهد المصري لا يتوقف لتهدئة الأوضاع في غزة    محتمل إصداره أوامر باعتقال نتنياهو.. من هو كريم خان المدعي العام للمحكمة الدولية؟    بعد اصابته في السمانة.. الأهلى يفحص الشناوى اليوم قبل إعلان قائمة الإسماعيلى    تأجيل محاكمة المتهم بدهس طبيبة بيطرية بسيارته بالتجمع الخامس    لليوم الثاني على التوالي.. طلاب النقل بالقاهرة يؤدون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع    أخلاقنا الجميلة.. «أقصى درجات السعادة هو أن نجد من يحبنا فعلا يحبنا على ما نحن عليه أو بمعنى أدق يحبنا برغم ما نحن عليه»    «نادر الحدوث».. «الصحة» تصدر بيانا بشأن الإصابة بجلطات بسبب لقاحات كورونا    أسترازينيكا: لقاح كورونا يسبب أثارا جانبية مميتة| فما مصير من تلقي اللقاح؟    البنتاجون يكشف عن تكلفة بناء الرصيف المؤقت قبالة ساحل غزة    بسبب ثوران بركان جبل روانج.. إجلاء آلاف الأشخاص وإغلاق مطار دولى بإندونيسيا    وزير المالية: مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية    مواعيد مباريات الثلاثاء 30 إبريل - ريال مدريد ضد بايرن.. وكلاسيكو السعودية    نجم الزمالك: الأهلي سيتوج بدوري أبطال إفريقيا    وزير الإسكان: 131 ألف حجز ل1747 قطعة أرض بالطرح الرابع لبرنامج «مسكن»    مؤسسة ساويرس تقدم منحة مجانية لتدريب بحارة اليخوت في دمياط    الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة (فيديو)    بروتوكول تعاون بين كلية الصيدلة وهيئة الدواء المصرية في مجالات خدمة المجتمع    سفير فنلندا في زيارة لمكتبة الإسكندرية    النبي موسى في مصر.. زاهي حواس يثير الجدل حول وجوده والافتاء ترد    مفتي الجمهورية مُهنِّئًا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نَبنِي بلادنا ونحقق التنمية والتقدم    افتتاح المعرض السنوي لطلاب مدارس التعليم الفني بالقاهرة تحت شعار "ابدع واصنع"    مصادر: من المتوقع أن ترد حماس على مقترح صفقة التبادل مساء الغد    حسام موافي في ضيافة "مساء dmc" الليلة على قناة dmc    اليوم.. الحُكم على 5 مُتهمين بإزهاق روح سائق في الطريق العام    إمام: شعبية الأهلي والزمالك متساوية..ومحمد صلاح أسطورة مصر الوحيدة    زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب شرق تايوان    اليوم.. استئناف فتاة على حكم رفض إثبات نسب طفلها للاعب كرة شهير    مساعد وزير الصحة: قطعنا شوطًا كبيرًا في تنفيذ آليات مواجهة تحديات الشراكة مع القطاع الخاص    «مصر للصرافة» تجمع حصيلة من العملات تعادل 8 مليارات جنيه    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أفضل أنواع سيارات شيفروليه    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    "المصل و اللقاح" عن الأثار الجانبية للقاح "استرازينيكا": لا ترتقي إلى مستوى الخطورة    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    بين تقديم بلاغ للنائب العام ودفاعٌ عبر الفيسبوك.. إلي أين تتجه أزمة ميار الببلاوي والشيح محمَّد أبو بكر؟    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شرق مخيم جباليا شمال غزة    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    حشيش وشابو.. السجن 10 سنوات لعامل بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في سوهاج    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي    ليفاندوفسكي المتوهج يقود برشلونة لفوز برباعية على فالنسيا    تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مديرة إدارة بمصلحة الجمارك: مصر تستورد منتجات ب 60مليار دولار وتصدر ب30 مليار سنويا ومعظم العاملين بالجمارك لا يعرفون القانون.. نادية المرشدى: نحتاج لإعادة صياغة الإجراءات الجمركية لتحقيق المصلحة
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2014

قالت الدكتورة نادية المرشدى مديرة إدارة جمركية بجمارك دمياط، إن مصلحة الجمارك فى حاجة ماسة إلى إعادة صياغة إجراءات العملية الجمركية بما يتلاءم مع سلوكيات التاجر المصرى وبما يحقق رقابة فعلية مع سرعة الإفراج عن البضائع بما يحقق أمن وسلامة الوطن قبل أى اعتبار آخر وهذا ما تطبقه الدول المتحضرة والحريصة على أمن وسلامة الوطن والمواطن وذلك خلال حوار مع "اليوم السابع ".
كيف تساهم السياسة الجمركية فى النهوض بالاقتصاد المصرى؟
لابد من اتباع سياسة جمركية للنهوض بالاقتصاد القومى من شأنها القضاء على التهريب وترشيد الاستيراد وزيادة التصدير بما يصب فى صالح ميزان المدفوعات وحماية الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع الاستثمار الانتاجى وإيجاد مزيد من فرص العمل للقضاء على البطالة والقصور الذى يعترى السياسة الجمركية يحول دون تحقيق ذلك.
برأيك ما سبب ذلك القصور فى السياسة الجمركية؟
أولا غياب الرؤيا وعدم وجود خطة استراتيجية متكاملة لدى الجمارك بما ينعكس سلبا على الأهداف الاستراتيجية التى تسعى الجمارك لتحقيقها لخدمة التنمية الاقتصادية وتشجيع الإنتاج الوطنى وزيادة فرص العمل، ثانيا افتقاد عملية المصارحة الإدارية وتفشى ظاهرة النفاق الوظيفى بما ينعكس سلبا على الموارد البشرية.
كيف يتم علاج هذا القصور فى السياسة الجمركية؟
يستوجب ذلك الأخذ بمعايير الحوكمة الجيدة والمتمثلة طبقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المشاركة والشفافية والمسائلة والعدالة والمساواة وتعزيز سلطة القانون والكفاءة والفاعلية فى استخدام الموارد والتوجه نجو بناء توافق الآراء
نحو بنا توافق الآراء – الاستجابة والرؤيا الإستراتيجية. حيث إن الحوكمة أصبحت تمثل أهمية كبيرة على مستوى العالم اليوم بعد التحول إلى النظام الاقتصادى الرأسمالى والذى تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا مؤثرا بما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه ولعل هذا الدور يزداد أهمية فى مصر وخاصة فى الظروف الراهنة نظرا لازدياد دور شركات القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى بمايمثله ذلك من متابعة أداء تلك الشركات والوصول إلى أفضل مستوى ممكن .
ومن هنا يأتى دور الجمارك كعنصر فاعل فى هذا الموضوع وذلك من خلال تطوير السياسة الجمركية كأداة رئيسية للنمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية والأمن القومى وما ينتج عن ذلك من الحاجة إلى الحكومات والمنظمات المانحة للاستثمار فى أنشطة الجمارك مدعومة بإستراتيجية تستند إلى البحوث والكفاءة المهنية وبناء القدرات المستدامة .
ما القوانين الجمركية التى تفرغ سلطة الجمارك من مضمونها باعتبارها أحد حراس الخزينة العامة للدولة؟
إن المتصفح لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية رقم 2108 وتعديلاتها انتهاء بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 يجده قد أفرغ سلطة الجمارك من مضمونها الحقيقى باعتبارها أحد حراس الخزانة العامة للدولة وسوف استعرض ذلك فى النقاط التالية :
أولاً : المادة رقم 69 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والتى تنص على : تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنوياً بحضور مندوب المنطقة الحرة ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما اقتضت الظروف، وذلك بإجراء جرد كلى مفاجئ أو جرد جزئى لصنف من الأصناف وفى حالة اكتشاف العجز أو الزيادة تحرر محضر بذلك يوضح به الصنف والكمية والوزن تفصيلاً وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة الحرة ومندوب الجهه التى تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت إدارة المنطقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك فى حالة العجز أو الزيادة غير المبررة ويبدو من صريح النص أن هناك إغفال لذكر سلطة الجمارك باعتبارها أحد أضلاع مثلث جرد البضائع غير الخالصة للضريبة الجمركية وهو إغفال غير مبرر ولا يغنى عنه أن هناك تمثيلا فعلى لسلطة الجمارك فى هذه اللجنة، كما لا يغنى كذلك النص فى ذات المادة على عبارة (من ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية) إذ أنه من الممكن أخذا بظاهر النص أن تتمسك هيئة الاستثمار بإجراء عملية الجرد فى غيبة رجال الجمارك ولا يكون على الجمارك فى هذه الحالة سوى أن تنتظر أن تخطرها هيئة الاستثمار بالعجز أو الزيادة إن وجدت لتحصيل الضرائب والرسوم ولا شك أن فى ذلك إغفالا للسلطة الوحيدة التى ناط بها القانون لتحصيل الضريبة الجمركية على السلع التى تدخل إلى الإقليم أو تخرج منه كما ناط بها الرقابة على السلع غير الخالصة للضريبة الجمركية مما يتعين على المشرع تدارك ذلك .
ثانياً : المادة رقم 70 من اللائحة التنفيذية المذكورة تنص هذه المادة على أنه لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة الحرة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة يتم استغلال هذا النص من قبل المناطق الحرة الخاصة المنتشرة داخل الإقليم المصرى وتحديداً العاملة فى مجال الملابس الجاهزة، فنجد أن للكثير من هذه المناطق أرصدة تخزينية ضخمة جدا من الأقمشة المستوردة تصل إلى آلاف الأطنان ويرجع تاريخ استيرادها إلى 5 أو 10 سنوات مضت ولا تتناسب هذه الكميات مع الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع .
الأمر الذى يجعل هذه الأقمشة عرضة دائما لاستبدالها من قبل ذوى النفوس الضعيفة بأقمشة محلية الصنع وهذا ما لمسناه فى الأونة الأخيرة ناهيك عما يظهر تباعاً من كميات العجز الضخمة فى أرصدة المناطق الحرة والتى تصل فى بعض الأحيان إلى مئات الأطنان والإدارة العامة لمكافحة التهريب فى الجمارك خير شاهد على ذلك .
فلطالما أصدرت هيئة الاستثمار تصاريح تسمح لهذه المشروعات بالاستيراد وجلب المزيد من الأقمشة المستوردة دون سؤال المستثمر عن الكميات المخزنة لديه أو حتى طلبت منه الانتهاء مما تم استيراده سلفاً من سنوات خاصة وأن المستثمر حال قيامه بالتصدير لابد من أن يوضح رقم تصريح الاستثمار الذى تم الاستيراد بموجبه والتصنيع منه وطالما يتوافق هذا النص مع نص (القاعدة 14) من الفصل الثانى الملحق (د) من اتفاقية كيوتو فإنه يتعين على الجمارك أن تسعى من خلال الرقابة التى خولتها إياها ذات الاتفاقية فى القاعدة الرابعة من ذات الفصل والملحق والتى تقضى بأنه : (للجمارك الحق فى إجراء أى عمليات تفتيش للبضاعة الموجوده فى المنطقة الحرة وقتما تشاء ) إلى سد هذا الباب الذى لم يصبح خفياً لحجم التهريب واستنفاذ خزانة الدولة التى أوشكت أن تتعرض للانهيار فى الوقت الراهن وأن لهيئة الاستثمار أن تراقب هى الأخرى حجم المخزون الهائل من الأقمشة والذى لا يخرج فى صورة صادرات من ملابس أو أقمشة للخارج ويمكن لمصلحة الجمارك أن تعرف حجم الرصيد من خلال إدارات الأرصدة لديها وكذلك من خلال التقارير الشهرية التى ترد إليها من المناطق الحرة الخاصة العاملة فى مجال الملابس بقيمة وإرادتها وصادراتها من تلك الأصناف حتى لا يتحمل الميزان التجارى المصرى أفظع الخسائر .مجلة الجمارك العدد رقم 463 أكتوبر 2011 ظاهرة تهريب الاقمشة واثارها على الصناعة المحلية.
ثالثا.. المناطق الحرة والسماح المؤقت أحيانا يختلط الحديث بالسماح المؤقت عن عمليات تمرير تتم للسع الواردة تحت هذا النظام وأغلبها يتعلق بالأقمشة وتطرق هذا الحديث إلى المناطق الحرة باعتبارها أيسر سبل مساعدة المستوردين على التخلص من أرصدة السماح المؤقت وقد قضت المادة 98 من قانون الجمارك أنه يرد التأمين أو الضمان المشار إليه فوراً بنسبة ما تم نقله من المصنوعات والأصناف بعرفة المستوردين أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو تصديرها إلى خارج البلاد.. إلخ، النص والأمر الذى يستحق التأمل أنه إذا كانت المناطق الحرة على هذه الحالة التى ذكرناها من تكدس البضائع لسنوات مضت لا يقابله تصدير حقيقى فكيف لهذه المناطق أن تتلقى المزيد من البضائع وترد الضمان أو التأمين بمجرد دخول البضائع إليها دون أن تتحقق الرقابة الجمركية المنشودة
والسؤال هنا هل يمكن أن نقتصر تصدير بضائع السماح المؤقت إلى الخارج فقط أو بقائها لدى المستورد مع دفع الرسوم وغرامات التأخير الشهرية المقررة بالقانون ؟!.
رابعاً نص المادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
يقضى هذا النص (فى جميع الأحوال التى ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من الجمارك والمنطقة وصاحب الشأن أو من ينوب عنهم داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم.. إلخ) وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة، إلا أن التطبيق العملى لهذا النص أسفر عن عدم وجود ما يسمى بكارتات الصنف داخل مخازن المنطقة وأن تخزين الأصناف داخل المخازن لا يتم وفق رقم الإقرار الوارد لهذا الصنف أو رقم طلب الإرسال حتى تسهل عملية جرده فى أى وقت وإنما أصبحت جميع الأصناف متداخلة مع بعضها بحجة أنها جميعاً فى عهدة صاحب الشأن وهو ما يتعارض مع أبسط أدوات الرقابة على البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وللأسف الشديد فى حالة إفلاس هذه الشركات تنتفى مسؤوليتها عنها ويصبح على الجمارك التصرف فى المديونية المتراكمة عليها طبقاً للقانون .
برأيك كيف يتسنى أحكام الرقابة على نقل رسائل الترانزيت من الموانى إلى المناطق الحرة؟
تكررت فى الآونة الأخيرة وقائع خروج رسائل ترانزيت برسم المنطقة الحرة من الموانئ وعدم وصولها إلى وجهتها النهائية وحتى نواجه الموضوع بمصداقية وشفافية يتعين ألا نلقى الاتهام على مندوب التوصيل بمفرده بل يتعين مراجعة منظومة النقل بالكامل وجدير بالذكر أن نص المادة رقم 61 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فقرة 4 يقضى "تسلم البضائع لصاحب الشأن مع طلب الإرسال الجمركى صورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة للمنطقة الحرة لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن"
وهو ما يجعل من صلاحيات صاحب الشأن استلام الرسالة معها طلب الإرسال بل أنه يعد وفق هذه المادة من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك مسئولاً عن سلامة وصول هذه البضائع إلى وجهتها النهائية .
كما وأنه يتحمل فيما بعد مسئولية هذه البضائع بوصفها فى عهدته وتحت مسئوليته وهو ما يتعين معه على الجمارك الاكتفاء بوضع الضوابط المناسبة لإحكام الرقابة منذ لحظة قيام هيئة الاستثمار بتسليم صاحب الشأن تصريح الاستثمار او ما يسمى بإقرار الوارد عن طريق قيام هيئة الاستثمار بإخطار جمرك المناطق الحرة فى ذات اليوم بصورة ضوئية من الإقرار واسم الشركة حتى يمكن تتبع وصول هذه الرسالة من لحظة التقدم للإفراج عنها فى ميناء الوصول وإلى أن تصل إلى المنطقة الحرة للقضاء على محاولات التهريب .
وأخيرا وان كانت أحكام قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 هى الواجبة التطبيق عملاً بنص المادة الثامنة من القانون المدنى المصرى التى تقضى "لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" وهو ما حدا بالمشرع الجمركى أن ينص فى المادة 139 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك على أن (تسرى على المناطق الحرة وعلى الإجراءات التى تتبع بالنسبة إلى البضائع الخاصة بها أحكام قانون ضمانات الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004) فما العمل وقد تجاهل هذا القانون الأخير سلطات الجمارك المنصوص عليها فى اتفاقية كيوتو التى أضحت بعد انضمام مصر عليها واجبة التطبيق ومقدمة على كافة التشريعات الوطنية فيما انطوت عليه من أحكام . وهذا يعتبر تحصين للفساد بالقانون نفسه .
لذلك يجب إعادة النظر فيما تتطلبه هذه النصوص من تعديلات بغية الحفاظ على أموال الدولة ووقف نزيف الخزانة العامة التى نحن أحد حراسها، مجلة الجمارك العدد 465 لسنة 2012 المناطق الحرة الخاصة.
السماح المؤقت حاليا يعتبر بابا خلفيا للاتجار حاليا فكيف بنظرك يمكن تفعيل هذا النظام فى تعظيم وتنمية القيمة المضافة؟
السماح المؤقت: هو نظام جمركى من النظم الجمركية الخاصة كما أنه نظام اقتصادى عالمى تعتمد عليه الدول للمشاركة فى دعم اقتصادها القومى ويساعد هذا النظام أيضا الدول التى لديها ندرة فى الموارد وقد اعتمدت عليه كثير من الدول التى لديها الندرة وانطلقت صناعياً مثل اليابان وماليزيا .
وفى جمهورية مصر العربية ينظم السماح المؤقت القرار 1635 لسنة 2002 الصادر من رئيس مجلس الوزراء ، وكذا القرار الوزارى رقم 10 لسنة 2006 الخاص باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وقد منح المشرع المصرى تيسيرات ضخمة لهذا النظام تضمنتها المادة 98 من القانون الجمركى رقم 66 لسنة 1963 المعدلة بقانون 157 لسنة 2002 الذى صاحبه قانون تنمية الصادرات رقم 155 لسنة 2002 الذى أجاز التصرف فى البضائع الواردة تحت نظام السماح المؤقت مقابل فرض ضريبة إضافية بواقع 2% من قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن كل شهر تأخير إذا تم التصرف تحت إشراف مصلحة الجمارك، أما فى حالة التصرف فى تلك البضائع دون الرجوع إلى الجمارك فيتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة مضافا إليها ضعف الضريبة الإضافية .
وقد كان التصرف فى البضائع الواردة تحت نظام السماح المؤقت فى غير الغرض الذى استوردت من أجله وهو التصدير فى الأساس مجرماً طبقاً للمادة 98 قبل تعديلها بالقانون 157 لسنة 2002 إلى أن جاء التعديل اللازم الذى أغرى المتلاعبين بالاتجار فى تلك البضائع بدلاً من القيام بعمليات التصنيع ومن ثم التصدير ناهيك عن تهريبها .
ويوضح القرار 1635 لعام 2002 حالات وشروط إجراءات الضمان أو التأمين والذى يعادل قيمة الضرائب والرسوم المستحقة وكذلك الحالات التى تعفى من تقديمهما .
ويرد الضمان أو التأمين بنسبة ما تم تصديره من المصنوعات خارج البلاد أو نقله إلى منطقة حرة أو بيعه إلى جهة تتمتع بالإعفاء الكلى من الضرائب والرسوم أو رد ما يوازى قيمة الإعفاء الجزئى إذا تم البيع لجهة تتمتع بإعفاء جزئى أو تم سداد الضرائب والرسوم عنها وكذا الضريبة الإضافية طبقا للمادة 98 من القانون الجمركى 66 لسنة 1963 المعدلة بالقانون 157 لعام 2002 وذلك خلال سنتين من تاريخ الإفراج ويجوز مدها إلى مدة مماثلة بقرار من وزير المالية أو من ينيب .
ولما كان المشرع المصرى قد قام بإلغاء العقوبة على عمليات الشروع فى استرداد الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً للمادة 123 من القانون الجمركى لسنة 1966 والتى عدلت بالقانون 95 لسنة 2002 وقصرها على النص الآتى "كل من استرد بطريق الغش أو التزوير الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها" مما أضفى صعوبة بالغة ومستحيلة لتطبيق المادة لعدم وجود آليات لمراجعة التسويات الخاصة بالنظام السماح المؤقت بعد رد الرسوم .
ويبدوا أن التعديلات الواردة بالقانون 157 لعام 2002 و95 لعام 2005 كانت تمهيداً مقصوداً للاتجاه نحو التوقيع على اتفاقية كيوتو حتى تتواءم التشريعات الجمركية مع بنود الاتفاقية.
وكذا التوجهات المقترحة حالياً لتعديلات أخرى وخاصة المتعلقة بالضريبة الإضافية لتكون بواقع 1% وكذا جعل مدة السماح المؤقت تكون سنة واحدة ويجوز مدها لمدة مماثلة.
ونرى أن تخفيض الضريبة الإضافية هو باب خلفى للاتجار والتهريب يؤدى إلى ضياع الهدف الذى نشا من أجله هذا النظام.
برأيك هل تتناسب إجراءات العملية الجمركية وسلوكيات التاجر المصرى ؟
إن مصلحة الجمارك فى حاجة ماسة إلى إعادة صياغة إجراءات العملية الجمركية بما يتلاءم مع سلوكيات التاجر المصرى وبما يحقق رقابة فعلية مع سرعة الإفراج عن البضائع بما يحقق أمن وسلامة الوطن قبل أى اعتبار آخر وهذا ما تطبقه الدول المتحضرة والحريصة على أمن وسلامة الوطن والمواطن .
فالولايات المتحدة الأمريكية لا تسمح باستقبال رسائل من بلاد التصدير التى لا توجد بها أجهزة الكشف بالأشعة وتقوم عند ورود البضاعة بإعادة عرضها على أجهزة الكشف لديها علاوةً على الصلاحيات المملوكة لضباط الجمارك والتى قد تصل إلى (14) اختصاص .
وفى إيطاليا مثلاً إذا تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بالتهريب يتم الحجز على مصنعه وعلى المنزل وعلى الأموال المملوكة بالبنوك لحين مراجعته منذ بداية النشاط .
وإننى أرى إذا كنا نريد إصلاحا فى مصلحة الجمارك أن ننظر فى الآتى :
أولاً : إعادة تقييم نظم الإفراج والخطوط التى نمت تحت مسمى الخط الأخضر والأصفر والأحمر فهذه النظم لا تتلاءم معنا حالياً فيغياب مفاهيم ومعايير الحوكمة وذلك لأنها لا تتوافق مع طبيعة التجارة فى مصر فقد زادت نسبة المخدرات فى مصر والسلع المغشوشة والمقلدة بصورة لم نشهدها من قبل والدليل على ذلك ما تم ضبطه من محاضر بكميات كبيرة تدل على الجشع والفساد .
ثانياً : نظام معاينة البضائع والتى تقوم لجنة التثمين بداخل المجمع الجمركى وأخرى معينة بموقع التخزين وعلى الرغم من أن هذا مخالف تماماً لمسمى المعاينة التى هى صميم عمل مأمور التعريفة فهو فى هذه الحالة يقوم بوضع بند وقيمة على البضاعة لم يقم بمعاينتها بنفسه .
ثالثاً: اختلاف قبول أسعار السلع من جمرك لجمرك داخل مصلحة الجمارك المصرية وكأننا فى العصور الوسطى لا نملك وسائل اتصال .
رابعاً : على الرغم من أن قانون الجمارك المصرى صادر عام 1963 فما زال معظم السادة العاملين لا يعرفون القانون معرفة دقيقة ومازلنا نختلف على تطبيقه فى حالات كثيرة .
يتضح من طرح تلك القضايا الخطيرة والمتعددة بسبب غياب معايير الحوكمة الجيدة المتمثلة طبقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المشاركة (الشفافية – المساءلة – العدالة والمساواة – تعزيز سلطة القانون – الكفاءة والفاعلية فى استخدام الموارد – التوجه نحو بناء توافق الآراء – الاستجابة والرؤية الإستراتيجية) أنها وصلت.3 بالبلاد إلى إحالة الاقتصاد العشوائى الذى يعيشه مصر نتيجة لعدم ترشيد الاستيراد وتنظيم عملية التصدير بما يتفق وصالح ميزان المدفوعات، حيث إن مصر طبقاً للإحصاءات الأخيرة تستورد بمبلغ 60 مليار دولار سنوياً بينما تصدر ما يقرب من 30 مليار سنوياً شاملةً البترول وتصدر المواد الخام دون إجراء أية عملية تصنيعية ولو جزئية عليها وتحرم بذلك البلاد من القيمة المضافة فى ظل تفاقم البطالة والأوضاع المعيشية المتردية.
موضوعات متعلقة
جمارك بورسعيد تحبط دخول 10 آلاف قلم ليزر للبلاد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.