سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اليوم السابع ينشر قائمة اتهامات خلية محمد الظواهرى.. المتهمون أنشئوا جماعة إرهابية لنشر الفوضى وأسسوا خلايا عنقودية لتدريب المسلحين فى سوريا وصنعوا قنابل "F1" ومدفع هاون 82م وطلقات مدفعية دفع صاروخى
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لقائمة الاتهامات الموجهة إلى المتهمين فى خلية محمد الظواهرى الإرهابية، التى صدر بحقها قرار من النائب العام المستشار هشام بركات بالإحالة إلى محكمة الجنايات . وجاء النص الكامل للإتهامات كالاتى: فى غضون الفترة من بداية عام 2013 حتى 6/2/2014 بدوائر محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية ودمياط وبخارج جمهورية مصر العربية ، ارتكب المتهمون ال 68 الاتهامات التالية: أولاً: المتهم الأول - . محمد محمد ربيع الظواهرى أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والأعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، وأبناء الديانة المسيحية ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة فى تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثانى - نبيل محمد عبد المجيد المغربى أدار وتولى زعامة وقيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولى قيادة بالجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - بأن قام بتأهيل المنضمين لها فكرياً وصقلهم عقائدياً وبدنياً وعسكرياً ونقل التكليفات إليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها، وتولى زعامتها خلفاً للمتهم الأول عقب إلقاء القبض عليه على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون من الثالث حتى السابع – " محمد السيد السيد حجازى - داود خيرت سليمان سليمان أبو شنب - عبد الرحمن على على إسكندر - فوزى محمد السيد سيف الدين "أبو مريم" عمر عبد الخالق عبد الجليل محمود "أبو أدم" تولوا قيادة بجامعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن تولوا قيادة بالجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - حيث تولى كل من الثالث والرابع والخامس تأهيل المنضمين لها فكرياً بصقلهم عقائدياً بأفكارها ونقل التكليفات إليهم، وتولى كلاً من السادس والسابع تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية لتلك الجماعة وتأهيل عناصرها بدنياً وعسكرياً - من خلال الدفع بهم للإلتحاق بالجماعات المسلحة بسوريا وأعادتهم للبلاد - ونقل التكليفات أليهم لتنفيذ أهدافها وأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: المتهمون الأول، والثانى، ومن الخامس حتى السابع عشر، والتاسع عشر، والسادس والستون والسابع والستون: أمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة - موضوع الإتهام الوارد بالبند أولاً - بأسلحة وذخائر وأموال ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات. خامساً: المتهمون من الثامن حتى الخامس والستين: إنضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن إنضموا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً - مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. سادساً: المتهمون السابع، ومن الثالث عشر حتى الخامس عشر، والسابع عشر، ومن التاسع عشر حتى الرابع والثلاثون، والثامن والخمسون، والخامس والستون، والسادس والستون والأخير: 1 - حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة - بنادق آلية سريعة الطلقات - مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة - مسدسات فردية الأطلاق - بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة - بندقية وفرد خرطوش - بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 4 - حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - موضوع الاتهامات الثلاثة السابقة - دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. سابعاً: المتهمون الثامن، والسادس عشر، ومن الحادى والعشرون حتى التاسع والعشرون، ومن السادس والثلاثون حتى الثامن والثلاثون والأخير: حازوا وأحرزوا وصنعوا مفرقعات «قنابل يدوية «F1» دفاعية، صاروخين 100 م، خراطيش صاروخ 2 م، قنابل يدوية محلية الصنع، طبة صاروخ، مدفع هاون 82 م، قذائف هاون، طلقات مدفعية دفع صاروخى» ومادة «هكساميثيلين تراى بيروكسيد داى الأمين، مفرقعات الكلورات والبيركلورات، مخاليط الألعاب النارية» وأجهزة وآلات وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها «هواتف محمولة موصلة بدوائر تفجير، حزام ناسف، منصات اطلاق صواريخ بدائية، فتيل سريع الأشتعال، أسطوانات بوتوجاز، أجسام معدنية، بطاريات، لمبات بيان، أنابيب اختبار، سرنجات، مدافئ كهربائية، ميزان رقمى، مطحنة كهربائية» قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. ثامناً: المتهمون الثامن عشر، والحادى والعشرون، والخامس والثلاثون: 1 - شرعوا فى قتل أحمد عادل محمد وآخرين من ضباط ومجندى الشرطة عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية «بندقيتين آليتين سريعتىّ الطلقات ومسدسين فرديّين الأطلاق وبندقية خرطوش»، وما أن استشعروا تواجدهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خاب وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم أحكامهم التصويب وتمكُن أفراد القوة من السيطرة عليهم، وقد ارتكب الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - قاوموا بالقوة والعنف أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، بأن قاوموا القائم بضبطهم والقوة المرافقة له - حال تنفيذهم لأمر ضبطهم والمبين اسماؤهم ببند الاتهام ثامناً/1 - بإطلاق أعيرة من أسلحتهم النارية صوبهم للحيلولة دون ضبطهم، على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة «بندقيتين آليتين سريعتى الطلقات» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو أحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى النحو المبين بالتحقيقات. 4 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة «مسدسين فرديّين الأطلاق» بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 5 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً «بندقية خرطوش» بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 6 - حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - موضوع بند الاتهامات الثلاثة السابقة - دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 7 - حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض «سنجة» على النحو المبين بالتحقيقات. تاسعاً: المتهمان السادس عشر والرابع والعشرون – " محمد فتحى عبد العزيز عبد المجيد الشاذلى - أحمد محمود عبد الرحيم محمد " 1 - شرعا فى قتل وائل مصطفى مصيلحى - رائد شرطة بقطاع الأمن الوطنى - والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهم، وما أن ظفرا بهم حتى أطلقا صوبهم أعيرة نارية قاصدين إزهاق أرواحهم، وقد خطاب وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو عدم أحكامهما التصويب وتمكن القوات من السيطرة عليهما، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - تعديا على أحد القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وقاوماهم بالقوة والعنف وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ، بأن تعديا على القائمين بضبطهم من ضباط وأفراد الشرطة - حال تنفيذهم لأمر ضبطهما والمبينة اسماؤهم ببند الاتهام تاسعا/1 - حيث بادرهم الأول بإطلاق عدة أعيرة من سلاحه النارى صوبهم وأشتبك الثانى مع أحد أفراد القوة محاولاً انتزاع سلاحه النارى على النحو المبين بالتحقيقات. 3 - حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً «بندقية آلية سريعة الطلقات» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، على النحو المبين بالتحقيقات. 4 - حازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى - موضوع الاتهام السابق - حال كونه مما لا يجوز الترخيص فى حيازته أو إحرازه، بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 5 - استعملاً مفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموال غير للخطر، بأن قاما بإجراء تجارب على ما يُصنعاه من مفرقعات - موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعاً - فقامت إحداها بالأنفجار محدثة ضرراً بأموال الغير على النحو المبين بالتحقيقات. عاشراً: المتهمون السابع، ومن السابع عشر حتى الرابع والعشرون، ومن التاسع والثلاثون حتى الحادى والأربعون: حال كونهم مصريين تعاونوا وألتحقوا بجماعات إرهابية مقرُها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن تعاونوا مع جماعة «دولة الأسلام بالعراق والشام» - التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى - والتحقوا بجماعتى «الطائة المنصورة، وجبهة أحرار الشام» الإرهابيتين حيث تلقوا فيهما تدريبات عسكرية، وشاركوا فى عملياتهما غير الموجهة إلى مصر على النحو المبين بالتحقيقات. الحادى عشر: المتهمون من الأول حتى السابع: حازوا بالواسطة بغير ترخيص مفرقعات وأسلحة نارية مششخنة وغير مششخنة وذخائر، بأن حازوا بواسطة المتهمين - المبينة أسمائهم ببنود الاتهام من السادس حتى التاسع - أسلحة وذخائر ومفرقعات - والمبينة تفصيلاً ببنود الاتهام آنفة البيان - بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. ثانى عشر: المتهم السادس أيضاً: 1 - أحرز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو أحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - حاز وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «كاذلك» على النحو المبين بالتحقيقات. ثالث عشر: المتهم التاسع عشر أيضاً: 1 - حاز بغير ترخيص «كواتم صوت» معدة للتركيب على الأسلحة النارية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى على النحو المبين بالتحقيقات. 2 - حاز أجهزة اتصالات لاسلكية «جهازى لاسلكى» دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومى على النحو المبين بالتحقيقات. رابع عشر: المتهمون الخامس عشر ومن الخامس والعشرون حتى الثلاثون والثانى والأربعون والثالث والأربعون والسادس والستون أيضاً: حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء «سيف، مطواه قرون غزال، عصا خشبية، سنجة، خنجر، مونشاكو حديدى، نبلة حديدية» على النحو المبين بالأوراق. بناء عليه وبعد الإطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر: أولاً: بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقاً لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهمين من الأول حتى السابع، والحادى عشر، ومن الثالث عشر حتى التاسع عشر، ومن الحادى والعشرين حتى السادس والثلاثين، والتاسع والثلاثين، ومن الثانى والأربعين حتى الرابع والأربعين، والسابع والأربعين، ومن الخمسين حتى الرابع والخمسين، ومن التاسع والخمسين حتى الرابع والستين، ومن السادس والستين حتى الأخير احتياطياً على ذمة القضية. ثانياً: بإلقاء القبض على باقى المتهمين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية. ثالثاً: بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين. موضوعات متعلقة : كواليس التحقيقات فى قضية "إحياء تنظيم الجهاد".. "محمد الظواهرى" استغل الفراغ الأمنى فى تأسيس فرع للقاعدة بمصر.. وخطط لمواجهة الدولة حال عزل مرسى.. وشكل خلايا عنقودية وفرق اغتيالات "اليوم السابع" ينشر الأسماء الكاملة لخلية محمد الظواهرى الإرهابية.. أمر الإحالة ضم 68 اسما بعد ثبوت تخطيطهم لاستهداف منشآت حيوية بينها السد العالى.. والتحقيقات تكشف: خططوا لضرب كنائس ومقار حكومية اليوم السابع ينشر أسماء 68 متهما فى خلية محمد الظواهرى الإرهابية