حصلت «الوطن» على نص قرار الإحالة فى القضية رقم 333، المشهورة إعلامياً باسم «خلية مدينة نصر»، والذى يؤكد ما انفردت به من نشر «وثيقة فتح مصر»، التى جاءت ضمن أحراز وتحقيقات القضية، واعتُبرت أول دليل ثبوت فى اتهام النيابة للمتهمين بتأسيس وزعامة جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة وتسعى للاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والأقباط، ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن المارة بقناة السويس. وذكر القرار أن المتهمين تولوا تأسيس الخلايا العنقودية المنبثقة عن الجماعة، وتدريبها، وحازوا محررات تتضمن ترويجاً لذات الأغراض، حال كونها معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، بالإضافة إلى صناعة وحيازة مواد مفرقعة وأسلحة آلية وبنادق قناصة وكواتم صوتية محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية. وجاء فى نص قرار الإحالة: أولاً: المتهمون من الأول إلى الثالث، أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بأن أسسوا وأداروا وتولوا زعامة جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة بالدولة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عباداتهم وممتلكاتهم واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: المتهم الثالث، تولى قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأن تولى تأسيس الخلايا الفرعية العنقودية المنبثقة عن الجماعة، موضوع بند الاتهام أولاً، وتدريبها ونقل التكليفات إليها لتنفيذ ذات أغراض الجماعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: المتهمون من الرابع حتى الخامس والعشرين انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون -موضوع بند الاتهام أولاً- مع علمهم بأغراضها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. رابعاً: المتهمون من الأول إلى الخامس، ومن السابع إلى الرابع عشر ومن الثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين: 1 - حازوا محررات ومطبوعات وتسجيلات ووسائل تسجيل تتضمن ترويجاً لذات أغراض الجماعة -موضوع بند الاتهام أولاً- حال كونها معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازوا وصنعوا مواد مفرقعة «مادة فيليمينات الزئبق، ثلاثى بيروكسيد الأسيتون، ثلاثى نيتروتولوين (TNT)، مفرقعات الكلورات، المخاليط النارية، نترات الأمونيوم، حامض البكريك، النيترو سليولوز، الديناميت الجيلاتينى، المواد المفرقعة البلاستيكية التى تتكون من مادة الهكسوجين، البارود الأسود، المخلوط البارودى يدوى التشكيل المكون من نترات البوتاسيوم والفحم والكبريت، نترات الصوديوم، نترات البوتاسيوم، نيتروتريازولون (NTO) ومواد وأجهزة وأدوات تستخدم فى صناعتها وتفجيرها: مادة اليوريا، مادة الهكسامين، مادة نترات الرصاص، مادة الجلسرين، مادة ثلاثى كلور حامض أيزوسيانوريك، مادة حامض الكبريتيك، مادة حامض النيتريك بتركيز 50٪، مادة بيروكسيد الهيدروجين «ماء الأكسوجين بتركيز 47٪»، مادة هيدرات الهيدازين، مادة الجليكول، مفجرات ولوحات إلكترونية ودوائر كهربائية، وأجهزة تحكُّم عن بعد متصلة بهواتف محمولة ومؤقتات وكرات معدنية» قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حازوا أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية، بنادق هيرستال، بندقية قناصة» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. 4- حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة «مسدسين فرديى الإطلاق» بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 5- حازوا أجزاء رئيسية لأسلحة نارية مششخنة «جسمين معدنيين لبندقيتين آليتين» مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 6- صنعوا وحازوا بغير ترخيص كواتم صوت محلية الصنع معدة للتركيب على الأسلحة النارية بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 7- حازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. خامساً: المتهمان السابع والثامن: 1- قاوما بالقوة والعنف، وآخر مجهول، موظفين عموميين - فردى شرطة بمديرية أمن الغربية - لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما، حال حملهما سلاحاً نارياً، بأن أطلقا منه أعيرة نارية صوب رجلى الضبط محمد محمود السيد سلامة، تامر رجب سعيد محمد، بقصد منعهما من ضبطهما، وقد بلغ المتهمان مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحدثا، وآخر مجهول، إصابة المجنى عليه محمد محمود السيد سلامة الموصوفة بالتقرير الطب، وكان ذلك باستخدام سلاح نارى تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات. 3- أتلفا، وآخر مجهول، منقولاً غير مملوك لهما بأن أطلقا أعيرة نارية على مركبة الشرطة رقم 7582/ب11 فأحدثا بها التلفيات الثابتة بالتقرير المرفق، وترتب على ذلك ضرر مالى أكثر من خمسين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات. سادساً: المتهم العاشر، قاد بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان ذلك بسبب التنفيذ، بأن ألقى عبوة مفرقعة محدثة صوتاً -قنبلة يدوية «RGD5»- على النقيب معتصم شريف محمد -الضابط بقطاع الأمن الوطنى- والقوة المرافقة له حال قيامهم بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر بتفتيش المقر التنظيمى الكائن فى 24 إسكان الشباب، المحلية الثالثة بالقاهرة الجديدة، فور دلوفهم إليه للحيلولة دون تنفيذ ذلك الإذن على النحو المبين بالتحقيقات. سابعاً: المتهمون الثالث والعاشر والثانى والعشرون: أمدوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون بأموال مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها فى تنفيذ ذلك بأن قدم المتهم الثالث للجماعة -موضوع بند الاتهام أولاً- أموالاً نقدية بعملات محلية أجنبية لشراء أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وتدريب عناصر الجماعة، واستأجر المتهمان العاشر والثانى والعشرين عقارات لذات الجماعة لاتخاذها مقرات لعقد لقاءات أعضاء الجماعة ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتصنيعها على النحو المبين بالتحقيقات. ثامناً: المتهمان الثانى، والثالث عشر، بصفتهما متمتعين بجنسية مصر العربية غادرا أراضيها إلى ليبيا وعادا إليها من غير الأماكن المخصصة لذلك دون أن يكونا حاملين جوازات سفر صادرة وفقاً للقانون. تاسعاً: المتهمان السابع والتاسع، حازا وأحرزا بغير ترخيص أسلحة بيضاء «خنجر- مطواة- مونشاكو»، وكان إحراز المتهم السابع فى إحدى وسائل النقل على النحو المبين بالتحقيقات. عاشراً: المتهم السادس والعشرون 1 - حيازة سلاح نارى مششخناً «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله فى نشط يخل بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات. 2- أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً «نبات الحشيش» فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. صور ضوئية من قرار إحالة المتهمين