ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    اليوم.. الأوقاف تفتتح 21 مسجداً بالمحافظات    آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس    انسحاب وفود الدول خلال كلمة ممثل إسرائيل بمؤتمر العمل الدولي (فيديو)    تأجيل سفر بعثة منتخب مصر لغينيا بيساو لمدة 24 ساعة    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الترم الثاني محافظة الغربية (استعلم الآن)    نيللي كريم تتغزل فى فستانها بزفاف جميلة عوض: اللون الأزرق هو الأقرب للحقيقة    وزير الأوقاف يوضح دعاء النبي (صلى الله عليه وسلم) بيوم عرفة    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    ملامح اتفاق بايدن غير واضحة.. "حماس" سنتعامل بإيجابية مع اتفاق يفي بشروطنا    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    حصول مصر على 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    محمد الشناوي: ماحدش قال لى حمد الله على السلامة وكله بيفكر مين هيلعب    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 41.. حالة الطقس اليوم    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    9 أيام مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد الأضحى 2024 بعد ضم وقفة عرفات للقطاع العام والخاص    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هبة طوجي نجمة حفل افتتاح مهرجان موازين في المغرب    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    جواب نهائي مع أشطر.. مراجعة شاملة لمادة الجيولوجيا الثانوية العامة الجزء الأول    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على بوركينا فاسو والقناة الناقلة    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بعد ثبوت رؤية الهلال .. إليك أفضل أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    زيادة أسعار المنشطات الجن..سية 200%.. «الصيادلة» تكشف الحقيقة (فيديو)    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    ب 60 مليون دولار.. تفاصيل تمويل 12 فكرة ناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم    التنمية المحلية: 98% نسبة مسحوبات التمويل من البنك الدولي لبرنامج تنمية الصعيد    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    عيد ميلاده ال89.. أحمد عبد المعطي حجازي أحد رواد القصيدة الحديثة    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    مؤتمر لأسر المحبوسين ولائحة الأجور، نقابة الصحفيين تحيي الذكرى 29 ليوم الصحفي الأحد    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    ميليشيا الدعم السريع تحشد قواتها تمهيدا لاجتياح مدينة الفاشر    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    بينهم 3 أطفال.. إصابة 4 أشخاص إثر تصادم "لودر" الحي بسيارة أجرة ببورسعيد    المهن الموسيقية تنعى العازف محمد علي نصر: أعطى درسا في الأخلاق والرجولة    طائرات الجيش الإسرائيلي يقصف منطقة "كسارة العروش" في مرتفعات جبل الريحان جنوب لبنان    توقيع بروتوكول تعاون لترسيخ مبادئ الشَّريعة الإسلاميَّة السَّمحة    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    تهشمت جمجمتها.. جراحة تجميلية ناجحة لطفلة سقطت من الطابق الرابع بالبحيرة    الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام برنامج معلوماتي في محتوى مناف للآداب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس مجلس الدولة للجنة ال50: نرفض سلب أى من اختصاصاتنا فى الدستور الجديد.. ونتمسك بإلزام الحكومة والبرلمان بعرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بالمجلس والمختص وحده بالإفتاء
نشر في اليوم السابع يوم 23 - 09 - 2013

رفض المستشار فريد نزيه تناغور ئيس مجلس الدولة، المساس باختصاصات مجلس الدولة فى الدستور , وأعلن عن تمسك المجلس بالنصوص التى صاغتها لجنة العشرة بشأن المجلس خاصة فيما يتعلق بإلزام الجهات الإدارية، والبرلمان بعرض مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية على قسم التشريع بالمجلس قبل إصدارها، بعدما كان اختياريا فى دستور 2012.
جاء ذلك فى مذكرة أرسلها رئيس مجلس الدولة، ل"عمروموسى" رئيس لجنة الخمسين، وذكر فيها أنه قد ظهرت بعض الأصوات التى تنادى بمناسبة إعداد التعديلات على دستور، 2012 المعطل بسلب اختصاص مجلس الدولة بالإفتاء القانونى، ومراجعة مشروعات العقود، وكذلك سلب اختصاص مجلس الدولة فى عرض تسوية المنازعات على أساس المبادئ القانونية التى استقر عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا .
وقال تناغو،إن مجلس الدولة كان ومازال حصن الحقوق والحريات، وقاضى المشروعية الذى يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات والدعاوى والطعون التأديبية والإفتاء القانونى لكافة الجهات الادارية،كما يختص بمراجعة العقود التى تبرمها الدولة، وكذلك مراجعة صياغة مشروعات القوانين واللوائح .
وأوضح رئيس مجلس الدولة، أن المشرع أسند إلى مجلس الدولة بوصفه الجهاز المختص فى الإفتاء، الاختصاص بإبداء الرأى فى المسائل القانونية، بناء على طلب الوزارات والهيئات العامة، فاختصاص المجلس فى هذا الشأن مقصور عليه ولا تشاركه فيه جهة أخرى، فى حين أناط المشرع بهيئة قضايا الدولة بالنيابة القانونية عن الدولة بجميع شخصياتها الاعتبارية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، مؤكدا أن مجلس الدولة هو المختص وحده بالإفتاء، وأن ارتباط الإفتاء بالقضاء ميزة، وليس نقيصة كما يدعى البعض، ينتج عنها دوما صدور الإفتاء ليس بوجهة نظر الحكومة، وإنما بوجهة نظر القانون موزونا بميزان العدل الذى لا يميل لطرف على حساب آخر وليس له مصلحة أوتبعية أونيابة عن أحدهما.
وفيما يتعلق بإعداد العقود، ومراجعتها التى تبرمها الجهة الإدارية أشار إلى أن المشرع حظر على الجهات الإدارية أن تبرم أوتقبل عقدا تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه بغير استفتاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، والهدف من ذلك هوان تتجنب الجهة الغدارية مواطن الخطأ ويتهيأ لها مقدما من أسباب السلامة ما تدرك به وجه المصلحة العامة فى إبرام عقودها.
وأضافت المذكرة، أن المجلس منذ إنشائه اختص وحده دون غيره بولاية الإفتاء بجانب ولاية القضاء، وإن أعداد العقود التى تبرمها الجهات الإدارية عملية مركبة تمر بمراحل متكاملة، ولا يمكن فصلها وتندرج فى صميم ولاية الإفتاء التى يتولاها المجلس بدءا من مراجعة الاشتراطات العامة والخاصة، ومراجعة مشروع العقد، والنظر فى إعفاء المتعاقد مع الإدارة من غرامات التأخير، لذا فإن مجلس الدولة يرى أن الاختصاص بإعداد مشروعات العقود التى تبرمها الجهات الإدارية الذى ينادى البعض بإسناده إلى هيئة قضايا الدولة هو اختصاص أصيل لمجلس الدولة يمارسه منذ عشرات السنين بموجب الخبرات المتراكمة، والدليل على ذلك أن وزارة المالية أصدرت الكتاب الدورى رقم 42 لسنة 2004 بإلزام جميع الجهات الخاضعة، لأحكام قانون تنظيم المناقصات، والمزايدات بالصيغة القانونية الواردة بمشروعى العقدين النموذجين (أحداهما للتعاقد على شراء المنقولات، والآخر للتعاقد على إجراء المقاولات) اللتين تمت مراجعتهما، واعتبار كل عقد منهما جزءا من مستندات العطاء يرفق بكراسة الشروط، والمواصفات التى تطرحها الجهة الإدارية .
وأكد المستشار تناغو أن المادة 28 من قانون المجلس أناطت بمفوض الدولة عرض تسوية النزاع أمامه على الخصوم على أساس المبادئ المستقر عليها لدى المحكمة الإدارية العليا تخفيفا للعبء القضائى على كاهل المحاكم، فإن تمت تسوية النزاع أثبت المفوض ذلك فى محضر خاص يوقع من الخصوم، إلا أنه فى الفترة الأخيرة أثير أن هيئة قضايا الدولة ترغب فى الحصول على الاختصاص بإجراء التسوية الملزمة بين المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة وغيرها، وهذه الفكرة تتضمن إخلالا باختصاص المجلس، وتخالف صحيح حكم القانون، وتناقض طبيعة الدور المنوط بهيئة قضايا الدولة تحقيقة، ولا يساهم فى حل مشكلة تكدس القضايا بل تزيد من أعباء المواطن، مشيرا إلى أن مفوض الدولة، والذى هو جزء من تشكيل القسم القضائى بمجلس الدولة يتمتع بالحياد الذى تتمتع به المحكمة، ولا يميل لطرف على حساب الآخر بخلاف محامى الخصوم فالشبهة فى انحياز أى منهما لصالح من يمثله قائم بلا شك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.