يضم 13 طابقًا.. محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة برج سكني مخالف بدسوق|صور    بعد توجيه السيسي.. إليك تخصصات البرمجة الدراسية وعلوم البيانات بالجامعات المصرية    وزير المالية: نتطلع إلى دور أكبر للمؤسسات المصرفية العالمية للتحول للاقتصاد الأخضر    المؤتمر: مركز الحوسبة السحابية يعزز مكانة مصر كمركز رقمي لنقل البيانات    وزير التعليم: الصورة الذهنية عن التعليم الفني تغيرت.. وطلابه محجوزون للعمل قبل تخرجهم    طعنة ل سموتريش وبن غفير.. خلافات إسرائيلية بشأن هجوم رفح وصفقة الرهائن    الخارجية السعودية: إعلان دولة فلسطينية مستقلة هو الضامن الوحيد لعدم تكرار الحرب    شكري وبوريل يتفقان على تبادل التقييمات مع الأطراف الدولية لإنهاء مأساة غزة    الأونروا: أنباء عن وفاة طفلين على الأقل بسبب الحر في غزة    الاتحاد الأوروبي: بوادر الحرب العالمية عادت من جديد، والمواجهة النووية احتمال واقعي    جاهز لمباراة الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق    خالد الغندور يطرح سؤالا على الجمهور قبل لقاء الزمالك ودريمز الغانى    منتخب الجودو يحصد ذهبية الفرق في البطولة الأفريقية "القاهرة 2024"    بعد قرار المحكمة.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبات رادعة بسبب بث فيديوهات خادشة    حصيلة نشاطه 20 مليون جنيه.. ضبط صاحب شركة يتاجر فى العملات الأجنبية    الإعدام لعامل قتل شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بواسطة كمبروسر هواء    تعرف على الروايات المرشحة لجائزة البوكر قبل إعلانها اليوم    طريقتك مضايقاني.. رد صادم من ميار الببلاوي على تصريحات بسمة وهبة    صدى البلد يكرم منة فضالي بعد نجاحها في موسم رمضان الدرامي.. صور    مساعد وزير الصحة: انخفاض نسب اكتشاف الحالات المتأخرة بسرطان الكبد إلى 14%    إنتر يواصل احتفالاته بلقب الدوري الإيطالي بثنائية أمام تورينو    حسام غالي يكشف مفاجأة لأول مرة عن لاعبي الأهلي أثناء توقف النشاط الرياضي    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    ألمانيا: دويتشه بان تعتزم استثمار أكثر من 16 مليار يورو في شبكتها هذا العام    استعدادا لشم النسيم.. الزراعة: طرح رنجة وفسيج بالمنافذ بتخفيضات تتراوح بين 20 و30%    تأجيل محاكمة المتهمين في عملية استبدال أحد أحراز قضية    الأولى منذ الحرب.. وصول وزير الخارجية البحريني في زيارة إلى دمشق    رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا    رئيس جامعة بنى سويف الأهلية يناقش الخطة المستقبلية للعام المقبل    طلقها 11 مرة وحبسته.. من هو زوج ميار الببلاوي؟    مؤتمر بغداد للمياه.. سويلم: تحركات إثيوبيا الأحادية خرق للقانون الدولي وخطر وجودي على المصريين    الزنك وزيت بذور القرع يسهمان في تخفيف أعراض الاكتئاب    تفاصيل لقاء هيئة مكتب نقابة الأطباء ووفد منظمة الصحة العالمية    مدير تعليم الدقهلية يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    الرئيس السيسي: «متلومنيش أنا بس.. أنا برضوا ألومكم معايا»    فيلم «أسود ملون» ل بيومي فؤاد يحقق المركز الرابع في شباك التذاكر    بحضور محافظ مطروح.. «قصور الثقافة» تختتم ملتقى «أهل مصر» للفتيات والمرأة بالمحافظات الحدودية    انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمطروح    موعد مباريات اليوم الثالث بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات    سفير روسيا بمصر للقاهرة الإخبارية : علاقات موسكو والقاهرة باتت أكثر تميزا فى عهد الرئيس السيسى    «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية في قرية جبل الطير بسمالوط غدا    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    اليويفا يكشف النقاب عن حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي تشامبيونزليج    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    صحة غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي ل 34 ألفا و454 شهيدا    جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات المحافظة    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    مطران دشنا يترأس قداس أحد الشعانين (صور)    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    «فوبيا» تمنع نجيب محفوظ من استلام «نوبل»    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات السلطة القضائية بمشروع الدستور..إدراج موازنات هيئاتها رقما واحدا..واشتراط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على قوانينها..وتوسيع اختصاصات "الدستورية".. إلغاء مادة خبراء العدل والطب الشرعى

وضع السلطة القضائية فى الدستور المعطل طالته بعض التعديلات فى مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء العشرة وأبرز التعديلات على هذا الفصل وهو الفصل الثالث من الباب الخامس "نظام الحكم"، ويشمل 6 فروع هم ( أحكام عامة، القضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، المحكمة الدستورية، الهيئات القضائية، المحاماة)
وتتضمن أبرز التعديلات هو النص على أن تدرج موازنات الجهات والهيئات القضائية رقم واحدا وأن يؤخذ موافقتها على مشروعات القوانين الخاصة بها وأن تكون موافقة مجلس الشعب على تلك القوانين بأغلبية الثلثين، كما تضمنت التعديل توسيع اختصاصات المحكمة الدستورية أكثر مما جاء بالدستور المعطل بحيث أصبحت تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة.
كما ألغى المشروع تحديد عدد محدد لأعضائها وتركها للقانون وألغى الرقابة السابقة لها على مشروعات القوانين الانتخابات فيما حذف المشرع نص المادة (182) من الدستور المعطل والخاصة بخبراء وزاره العدل و الطب الشرعى والخبراء القضائيين.
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة (157) كما هى.
المادة (158) المقابلة للمادة (169) فى الدستور المعطل، أدخل عليها المشرع، تعديلان، الأول بالنص صراحة على أن تدرج موازنة كل جهة أو هيئة قضائية فى موازنة الدولة رقماً واحداً، بينما اكتفى الدستور المعطل بالنص على أن لكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة، أما الإضافة الثانية فهى أن مشروعات القوانين الخاصة بها لا تقر إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب.
وألغى مشروع الدستور ما كان منصوصا عليه فى المادة 170 من الدستور المعطل من عدم ندب القضاة إلا كليا، حيث كان النص المحذوف يقول "ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله".
وننتقل إلى الفرع الثانى (القضاء والنيابة العامة)
المادة (161) ادخل المشرع تعديل بسيط بإضافة كمله "دون غيره"- لتنص المادة على "يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه".
المادة (162) الخاصة بالنيابة العامة والنائب العام، قام المُشرع بتعديل طفيف على الشق الخاص بالنائب العام، تمثل فى تعديل فقره " ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى.... "، "فأصبحت فى مشروع الدستور ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى...".
كما عدل المشرع كل حرف عطف "واو" إلى "أو" فى الفقرة الخاصة بالفئات التى يتم اختيار النائب العام من بينها حيث نص المشروع على أن يكون اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين".
وأصبح نص المادة المعدلة "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله".
الفرع الثالث (مجلس الدولة)
( مادة 163 )، كان اختصاص مجلس الدولة فى الدستور المعطل الفصل فى كافة منازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه ومراجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فيها ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون وهذا الاختصاص بقى كما هو فى التعديل لكن كان هناك اختصاص آخر لمجلس الدولة تم تعديله حيث كان مشروع الدستور المعطل ينص على أن يتولى مجلس الدولة الدعاوى والطعون التأديبية إلا أن مشروع الدستور نص على أن مجلس الدولة يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية.
الفرع الرابع (المحكمة الدستورية العليا)
المادة (164) فندت 3 اختصاصات للمحكمة الدستورية، تتمثل فى أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها، كما أضافت كلمت "قائمه بذاتها" فى فقرتها الأولى لتصبح " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة".
بينما اكتفى الدستور المعطل، بالنص على أن المحكمة الدستورية تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وترك للقانون تحديد الاختصاصات الأخرى وتنظيم الإجراءات التى تتبع أمامها.
المادة (165) والخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية، اختلفت كليا عن نظيرتها فى الدستور المُعطل، حيث لم يحدد المشرع عددا معينا لنواب رئيس المحكمة الدستورية حيث نص على أن " المحكمة تؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، فيما حدد الدستور المُعطل تشكيل المحكمة برئيس و10 أعضاء".
وبينما لم يحدد المُشرع فى الدستور المُعطل، كيفية تعيين رئيس المحكمة ونائب رئيس المحكمة مكتفياً بالنص على أن"تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس و10 أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقه تعينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر قرار من رئيس الجمهورية"، حدد مشروع الدستور الجديد كيفية تعيين رئيس المحكمة ونائب الرئيس بقوله " ويعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة،ويعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة وذلك على النحو المبين بالقانون".
وألغت لجنة تعديل الدستور فى مشروعها، المادة (177) من الدستور المعطل و الخاصة بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية.
الفرع الخامس (الهيئات القضائية)
المادة (167)، الخاصة بهيئة قضايا الدولة، جاء نصها فى مشروع الدستور النص التالى "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من منازعات، واقتراح تسوية المنازعات، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية"، فى حين أن نصها فى الدستور المعطل كان "هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقله، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية عن الدولة فى المنازعات والرقابة الفنية على إدارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة، وتختص بإعداد العقود، وتسويه المنازعات، التى تكون الدولة طرفاً فيها، ذلك على النحو الذى ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ".
المادة (168) المعنية بالنيابة الإدارية أبقى المشروع على اختصاصاتها كما هى فى الدستور المعطل وألغى اختصاص واحد فقط وهو أن تتخذ النيابة الإدارية الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة وأصبح نص المادة فى المشروع "النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
الفرع السادس (المحاماة)
المادة (169)، الخاصة بالمحاماة كما هى بالدستور المعطل 2012 وتنص على أن "المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
فيما حذف المشرع نص المادة (182) من الدستور المعطل والخاصة بخبراء وزارة العدل و الطب الشرعى والخبراء القضائيين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.