ينشر موقع "صدى البلد" نصوص باب السلطة القضائية في الدستور الجديد قبل إحالته للجنة الصياغة المصغرة . ويأتي باب السلطة القضائية في الفصل الثالث ويشتمل علي 14 مادة حيث نصت المادة الأولي فيه والتي تحمل رقم "172" علي أن السلطة القضائية مستقلة، تتولاها محاكم القضاء العادي ومجلس الدوله والمحكمة الدستورية العليا ، وتصدر أحكامها، وفقا للقانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها و التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم . أما المادة (173) فنصت على تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ، ويكون لكل منها موازنة مستقلة ،ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ،وذلك وفقا لما ينظمة القانون. وتنص المادة (174) على أن القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ويتساوى النظراء منهم في المعاملة المالية ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا وفى الأعمال التى يحددها القانون المادة (175) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية. المادة (176) يختص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات والجرائم كافة عدا ما تختص به جهة اخرى كما يختص بالفصل في كافة المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها . المادة (177) النيابة العامة شعبة أصيلة من القضاء العادي ، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى ويحدد القانون اختصاصتها الآخرى . وتتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة ( 178) مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامة، كما يختص بالدعاوى والطعون التأديبية،ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعه وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه.ويحدد القانون اختصاصته الأخرى. المادة (179) المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامها، وتفسير النصوص التشريعية، كما تتولى الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية وتناقض الأحكام ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها. المادة (180) يبين القانون عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا والجهات التى ترشحهم، والشروط الواجب توافرها فيهم. ويعين رئيس وأعضاء المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية ( بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من بين من ترشحهم الجهات القضائية لعضويتها). المادة (181) يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارتها لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة ألأاولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة (179). المادة (182) تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير النصوص التشريعية والرقابة السابقة على مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية " والمحلية". المادة (183) مقترح أول: تتولى النيابة المدنيه تحضير الدعاوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. مادة مرتبطة (بالأحكام الأنتقاليه) " تحول هيئة قضايا الدولة المنظكة رقم 75 لسنه 1963 وتعديلاته إلى نيابة مدنيه تتبع رئيس المحكمة المختصه، ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور على أن تؤول اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الآخرى". مقترح ثان :" تتولى هيئة قضايا الدولة مباشرة النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى القضائية والتحكيم ومراجعة العقود التى تكون الدولة أو أحد الاشخاص العامة طرفاً فيها يوحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. المادة (184) تتولى هيئة النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، واتخاذ الإجراءت القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لإتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. المادة (185) المحاماه مهنه حرة، هى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون فى استقلال، ويتمتع المحامى أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة عمله على النحو الذى ينظمة القانون المادة (186) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء عملهم.