مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف يستقبل وزير العمل والوفد المرافق له    سعر الدولار الأمريكي في بداية تعاملات الجمعة 7 يونيو    كازاكس عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي: خفض الفائدة لابد أن يكون تدريجيا    أسعار الأسماك اليوم 7 يونيو بسوق العبور    خريطة قطع المياه في عدة محافظات للصيانة الدورية اليوم.. المواعيد والأماكن    ارتفاع حجم التجارة الخارجية للصين بواقع 6.3% في أول 5 أشهر من 2024    «القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يجني ثمار ألاعيبه.. تظاهرات يومية في إسرائيل ضد حكومة الاحتلال    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    خطأ فادح ل«ميلر» بشأن استهداف مدرسة في غزة.. و«الخارجية الأمريكية» توضح    جدول مباريات يورو 2024.. كل ما تريد معرفته قبل بداية بطولة أمم أوروبا (تفاصيل)    سيولة في شوارع القاهرة.. اعرف تفاصيل الحالة المرورية اليوم    العثور على جثة شاب مذبوح وملقى في بحر الحجايزة بالدقهلية    دعم القضية الفلسطينية يخطف الأنظار في زفاف جميلة عوض.. بطيخة منى زكي السبب    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. قصة حب «فيلسوف الفن» وسيدة المسرح    خطبة الجمعة لوزارة الأوقاف مكتوبة اليوم أول ذي الحجة 1445 ه    إنطلاق اليوم الثاني من التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي في إيرلندا وجمهورية التشيك    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    مدفيديف: أعداء الولايات المتحدة أصدقاؤنا    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    عبر الموقع الرسمي.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2024 (رابط مباشر)    هل يشترط صيام العشر من ذي الحجة أم يكفي يومان.. دار الإفتاء توضح    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    سياسية ألمانية تعتبر السماح بضرب أهداف روسية بأسلحة بلدها ضرباً من الجنون    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    سعر البطيخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    حسين حمودة بعد حصوله على جائزة الدولة في الأدب: "حاسس إن في حاجة أقدر أقدمها لبنتي"    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    "طاغية".. بايدن يهاجم بوتين أثناء مشاركته في ذكرى إنزال النورماندي    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر مسودة مواد السلطة القضائية فى الدستور
إلزام الرئيس بعرض القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على «الدستورية العليا» قبل إصدارها
نشر في الوطن يوم 04 - 09 - 2012

انتهت لجنة نظام الحكم فى الجمعية التأسيسية من صياغة المسودة الأولية لفصل السلطة القضائية بباب نظام الحكم بالدستور الجديد التى سترسل إلى لجنة الصياغة، تنص المواد على الآتى:
■ الفصل الأول: أحكام عامة
مادة 1: استقلال القضاء وحصانته ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات.
مادة 2: السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القوانين ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها، ويحظر على أية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة ولا يجوز إنشاء أية محاكم خاصة أو استثنائية.
مادة 3: القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم غير القانون ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم ومساءلتهم تأديبياً ولا يجوز ندبهم إلا فى الحالات التى يحددها القانون بضوابط تضمن استقلال القضاء وإنجاز عمله.
مادة 4: جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية لمراعاة النظام العام والآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
مادة 5: التقاضى حق مصون ومكفول للمجتمع وللناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى جهات القضاء المختصة وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى أعماله.
مادة 6: لا تقام الدعوة الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها الدستور والقانون.
مادة 7: يحظر تحصين أية عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة 8: كل أمر أو حكم قضائى يجب أن يكون مسبباً وإلا اعتبر كأن لم يكن.
مادة 9: يبلغ كل مَن يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية.
مادة 10: العقوبة شخصية ولا جريمة أو عقوبة إلا بناءً على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 11: تصدر الأحكام القضائية وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى هذه الحالة، حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
مادة 12: تقوم كل هيئة قضائية على شئونها، من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة.
■ الفصل الثانى: القضاء العادى
مادة 13: يختص القضاء العادى بالفصل فى جميع الجرائم والمنازعات، عدا التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية.
مادة 14: يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام، بناء على اختيار المجلس المختص لمدة 4 سنوات أو الإحالة للمعاش أيهما أقرب، على النحو الذى يبينه القانون.
مادة 15: تتولى النيابة العامة الدعوة العمومية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 16: تختص النيابة المدنية بتحضير الدعوى المدنية والتجارية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
- نص انتقالى: تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 63 والمعدل بقانون رقم 10 لسنة 86 إلى نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية، خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور.
مادة 17: تتبع النيابة الإدارية النائب العام وتتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية فى أية جهة تعتبر أموالها أموالاً عامة، كما تتولى مباشرة الدعوة التأديبية أمام محاكم مجالس الدولة، وتختص باتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة.
مادة 18: مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون.
■ الفصل الثالث: المحكمة الدستورية العليا
مادة 19: المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ومقرها مدينة القاهرة الكبرى، ويجرى تشكيلها من 9 قضاة، يجرى اختيارهم من الجمعية العمومية ويبين القانون اختصاصاتها الأخرى.
مادة 20: تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية، وتقتصر المحكمة على الفصل فى دستورية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته دون موضوع أو وقائع الدعوى والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، ويبين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة 21: يعرض رئيس الجمهورية مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية أو التشريعية والمحلية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال 15 (أو 30) يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر، وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.