سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر المسودة الأخيرة لمشروع قانون النقابات العمالية.. القانون تضمن ثبوت الشخصية الاعتبارية للنقابة بالإخطار وإلغاء رقابة المحاسبات.. وحق العمال فى الانضمام والانسحاب بحرية..ورفع يد الوزارة عن النقابات
انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة والقيادات العمالية من 90% من مواد مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، ويتبقى له جلسة واحدة ستعقد خلال الأسبوع الحالى بحضور ممثل عن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيداً لموافقة الحكومة عليه ومن ثم نقله لمجلس الشورى. وتضمن مشروع القانون الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه استحداث مادة جديدة ضمن مواد الإصدار، وهى "على المحكمة أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أو طعون أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص محاكم مجلس الدولة، وذلك بالحالة التى تكون عليها، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلان أمر الإحالة للخصوم مع تكليفهم بالحضور فى الموعد المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى". وأكد المشروع أن "وزير القوى العاملة والهجرة يصدر القرارات التنفيذية لهذا القانون والنماذج الاسترشادية المطلوبة بالتنسيق مع المنظمات النقابية فى موعد غايته 60 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية". ونص على أن "تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بالإخطار أو إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة مع مراعاة تقديم المستندات اللازمة والموضحة بهذا القانون". وأوضح مشروع القانون أن "يكون للمنظمة النقابية حق تمثيل أعضائها فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وعند تعدد المنظمات المشاركة يتكون فريق التفاوض وفق التمثيل النسبى لكل منظمة نقابية بحسب عدد عضويتها وتختار كل منظمة ممثليها فى الفريق، وعلى أن يكون رئيس الفريق من المنظمات الأكثر تمثيلا". وأشار القانون إلى أن "عدا العسكريين العاملين فى الجيش أو الشرطة تسرى أحكام هذا القانون على كل من عمل لدى الغير بأجر، وكذا تسرى أحكام هذا القانون على كل من العاملين غير المنتظمين والموسميين، والعاملين بفروع الشركات متعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات والعاملين بالزراعة أو الرى أو الصيد والعاملين بالخدمة المنزلية". وأكد القانون أن "للعمال الحق - دون تمييز أو أذن- فى تكوين منظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها والانسحاب منها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تحدد وفقاً للنظام الأساسى لهذه المنظمات". وقال "للمنظمات النقابية الحق فى وضع أنظمتها الأساسية ولوائحها الإدارية والمالية شريطة عدم مخالفتها لهذا القانون وفى انتخاب ممثليها بحرية كاملة وفى تنظيم إدارتها ونشاطها وفى أعداد برامج عملها وتمتنع السلطات العامة عن أى تدخل من شأنه يقيد هذا الحق أو يعوق ممارسته المشروعة". ومن جانبه أكد شعبان خليفة رئيس نقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص أن المواد الخلافية التى ظهرت فى مشروع القانون تضمنت بند "رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على النقابات"، وقضينا عليها عن طريق تعديل بسيط، وهو "أن تنتخب الجمعية العمومية للنقابة لجنة تشرف على أموالها وتقوم اللجنة بإرسال صورة من الميزانية إلى الجهاز المركزى للمحاسبات ويتم تحديد مدة للجهاز لا تزيد على أسبوع مرة واحدة فى العام يأخذ العينة ليراقب وضع النقابة المالى، موضحاً أنه إذا كان هناك مشكلة فى الحسابات يتم إرجاعها للجنة الرقابية التى انتخبتها الجمعية العمومية للنقابة. أما المادة الثانية التى نشب حولها خلاف فى المتعلقة بتغليظ العقوبة بالنسبة للمثل القانونى للنقابة إذا ثبت أنه تقدم ببيانات رسمية خطأ للجهة الإدارية بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه يتحمله الممثل القانونى للنقابة من ماله الخاص، واختلف المشاركون فى الحوار أيضاً على تغليظ العقوبة على صاحب العمل إذا وقف ضد تكوين نقابة للعاملين وتبدأ هذه العقوبة بمبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد على 25 ألف جنيه. وتضمن المواد الخلافية أيضاً تحكم صاحب العمل فى نقل النقابى المدافع عن حقوق العمال إلى مكان آخر وحسمت اللجنة هذا الخلاف بعدم الموافقة على نقل الممثل النقابى إلا بأمر كتابى بخط يده بأنه انتقل بإرادته وليس بضغط من صاحب العمل أو بأمر منه. وأيضاً دخل تكوين الاتحادات العامة للنقابات فى المواد الخلافية للحوار، فكان الاتحاد فى القانون القديم له شروط فى تكوينه وهو أن يضم 10 نقابات عامة على الأقل وتضم 250 ألف عضو، مؤكداً أنه تم إلغاء هذا البند ووضعت شروط جديدة للنقابات العامة والاتحادات، فلابد أن تضم النقابة العامة 20 نقابة فرعية، وتم وضع بند أيضاً أن يكون المؤسسة التى يعمل فيها 100 عامل وتؤسس من 50 فرداً وإذا قل عدد العمال فى المؤسسة عن 100 عامل ووجود منشأة أخرى بنفس الوضع فيتم ضم المؤسستين وعمل لهما نقابة مشتركة، ويتم عمل اتحاد إقليمى من نقابة عامة واحدة تضم 20 نقابة فرعية. وتم إدخال تعديلات جديدة على كافة المواد التى تبدأ بكلمة لا يجوز وتبديلها بكلمة يحظر باعتبار أن الأولى تعد كلمة مطاطية وليست حاسمة. وأوضح رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالقطاع الخاص، أنه تم إلغاء ختم النقابات على استمارة الرقم القومى واستمارة المرور، والتى تجبر العامل على الانضمام بنقابة بعينها، مشيراً إلى أن وزير القوى العاملة أرسل خطاب بتاريخ 13 إبريل الماضى لمديرى إدارتى الأحوال المدنية والمرور لإلغاء هذه الأختام وتم إلغاؤها. وفيما يتعلق بإقرار القانون من مجلس الشورى، فإن النقابات المستقلة ليس لديها مشكلة فى ذلك، خاصة أن أول انتخابات لمجلس الشعب ستكون فى شهر أكتوبر المقبل، فمن مصلحة العمال أن يتم وضع القانون فى أقرب وقت وهذه أحد مطالبهم والتأخير عقب انتخابات الشعب سيؤجل الانتخابات العمالية لمدة سنة أخرى، موضحاً أنه سيتم عرض التعديلات الجديدة على مجلس الشعب المقبل ويتم مناقشتها من خلاله.