يناقش مجلس الوزراء قريبا مشروع مرسوم قانون الحريات النقابية ,والذى سيتم علي أساسه إجراء الانتخابات النقابية العمالية بمستوياتها الثلاثة، اللجان النقابية، والنقابات العامة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وتنفرد "بوابة الأهرام" بنشر نصوص مشروع القانون الذى يطلق الحرية فى تكوين النقابات، حيث نصت المادة العاشرة من بابه الأول على "حق العاملين بالمنشآت التي يعمل بها 250 عاملاً على الأقل في تشكيل نقابة عمالية شرط ألاّ يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملاً, وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن ذلك، الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم على مستوى المهنة أو الحرفة. ولا يجوز تكوين منظمة أصحاب أعمال إذا قل عدد المؤسسين لها عن عشرة أعضاء. كما نصت المادة (11) على أنه للعمال ولأصحاب الأعمال - دون تمييز أو إذن - الحق في تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات، شريطة ألاّ تخالف النظام العام. وأوضحت المادة (13)أنه لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها. جاء فى مقدمة مذكرة القانون الجديد التوضيحية انه نظرًا لأن القوانين المنظمة لتشكيل منظمات العمال وأصحاب الأعمال تكرس سيطرة الدولة عليها من حيث التشكيل وإعداد لوائحها الأساسية والرقابة المالية على أموالها مما جعل هذه المنظمات إحدى أجهزة الدولة والمكونة بطريقة لا تتفق والمعايير الدولية، ولم تتمتع بحسن التمثيل ولا بحرية التعبير, لذا كان من الضروري إصدار قانون للحريات النقابية يؤكد على حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين منظماتهم بحرية مطلقة وبدون أي تدخل من الدولة وحقهم في وضع لوائحهم ونظمهم الأساسية واختيار الأنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية الخاصة بها، كما راعى أيضًا ما صدر من أحكام المحكمة الدستورية العليا وكذا محكمة النقض المصرية بخصوص ما ورد على بعض المواد في قانون النقابات رقم (35) لسنة 1976.