انتهت اللجنة المشكلة بوزارة القوي العاملة والهجرة من وضع مشروع قانون الحريات النقابية, وذلك وفق ماتم التوافق والحوار بشأنه في جلسات الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب الأعمال, وممثلي منظمات المجتمع المدني, ومن المقرر مناقشة المشروع يوم الثلاثاء المقبل بالوزارة بحضور كارين كيرتز رئيس لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية, ومن المنتظر أن يمثل الاجتماع آخر المشاورات قبل وضع الصياغة النهائية تمهيدا لإحالة المشروع لمجلس الوزراء. وأكد عبدالحميد بلال رئيس اللجنة, أنها تضم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض واثنين من فقهاء قانون العمل بجانب اثنين ممثلين عن الوزارة, ورفض الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة والمشاركة في أعمال اللجنة, حيث تضمن المشروع كل القواعد والشروط المنظمة لإنشاء النقابات وتنظيم العمل النقابي في مصر. وينص مشروع القانون علي تحديد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية في التشاور الثلاثي والمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها في قانون العمل وفقا للتمثيل النسبي لعدد العمال المنضمين اليها من خلال فريق تفاوضي يتكون من تمثيل نسبي لكل منظمة بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها في الفريق وتختص القوي العاملة بمراجعة نسبة التمثيل عند الاختلاف علي ضوء سجلات العضوية لكل منظمة نقابية. وتعفي من الرسوم والمصروفات القضائية واتعاب المحاماة في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة والمنازعات المتعلقة بالقانون التي يرفعها العمال أو منظماتهم النقابية, وللعاملين بالمنشآت التي يعمل بها052 عاملا علي الأقل الحق في تشكيل نقابة عمالية شرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا, ويحق للعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن ذلك الحق في تكوين نقابة عمالية بالاشتراك مع غيرهم علي مستوي المهنة أو الحرفة كما لا يجوز لأصحاب الأعمال تكوين منظمة إذا قل عدد المؤسسين عن02 عضوا. ولا يجوز حرمان العمال من الاستفادة من حقوقهم ومزاياهم عند الانسحاب من منظمة نقابية والانضمام لأخري وينص المشروع علي انه يحق للعمال ولأصحاب الأعمال دون تمييز ودون إذن تكوين منظمات عمالية يختارونها, وكذلك حق الانضمام اليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات علي الا تخالف النظام العام, كما لا يجوز حرمان أي عامل أو صاحب عمل من حقه في الاشتراك في تأسيس نقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التي يختارها أو الانضمام اليها ولا يجوز اكراهه علي الانضمام لنقابة دون ارادته أو الانسحاب منها. ويحظر المشروع علي النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري. وفيما يخص البنيان النقابي أكد مشروع القانون أن تكوين الاتحادات النقابية للعمال يكون بشرط توفر طلب انضمام من عشرين منظمة نقابية علي الأقل تضم02 ألف عامل نقابي علي الأقل, ويكون تشكيل الاتحادات العامة للعمال علي المستوي القومي بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النقابية تضم في عضويتها مائتا ألف عامل نقابي علي الأقل. وبالنسبة للعقوبات نص المشروع انه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه الممثل القانوني للمنظمة النقابية للعمال أو أصحاب الأعمال في حال تعمده اعطاء بيانات غير حقيقية ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي5 آلاف جنيه لكل من يعطل العمل بهذا القانون, ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه, ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل صاحب عمل يخالف القانون.