أكدت جمعية نهوض وتنمية المرأة في بيان لها -اليوم الخميس- مناقشتها "قانون الجمعيات الأهلية" خلال مائدة مستديرة في إطار مشروع "تمكين المرأة في العشوائيات" وهو أحد المشاريع الحالية للجمعية. وقالت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيسة مجلس إدارة جمعية ونهوض وتنمية المرأة: إن الجمعيات الأهلية تعد الضلع الثالث داخل المجتمع سواء تلك التي تعمل في التنمية أو حقوق الإنسان أو الأعمال الخيرية، مؤكدة على أنها تعمل لصالح المجتمع، وأن مصر من أول البلاد التي بدأ فيها العمل الأهلي. وأشارت "بيبرس" إلى وجود 45 ألف مؤسسة أهلية في مصر طبقا لآخر إحصائية صادرة عن العمل الأهلي، منها عدد كبير تم تكوينه بعد الثورة، يعمل فيها 44 ألف شخص منهم عدد كبير يعمل داخل جمعيات تنموية تخدم 15 مليون مواطن من تقديم قروض وفتح مشاريع صغيرة ومساعدة المرأة المعيلة وغيرها من الأعمال، مستنكرة الاتهامات التي تواجه المنظمات بأنها منظمات جاسوسية. وأكدت "بيبرس" على أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية يحتوى على العديد من العيوب، لكنه يحتوي على عدد من المميزات أيضا لا يمكن إغفالها لكنها أقل من المتوقعة، خاصةً بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه من غير المنطقي أن نرفض المشروع بأكملة أو نقبله بأكمله، مؤكدا أن المشروع الحالي المقدم من الرئاسة أفضل بكثير من المشروع المقدم من مجلس الشورى وإن كانت بعض مواده وبنوده تحتاج إلى تعديل وتغيير. فيما استنكر المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إصرار مجلس الشورى على مناقشة بعض القوانين غير الملحة ومنها قانون الجمعيات، حيث إنه بحكم المحكمة الدستورية باطل ولكنه موجود بقوة الدستور ويؤكد على أنه لابد أن يقتصر عمل الشورى على القوانين الملحة الضرورية فقط، منتقدا إقصاء الدولة لدور الجمعيات الأهلية والقوى المدنية. ومن جانبها طالبت عزة سليمان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قضايا المرأة، بضرورة النظر إلى هذا القانون من منظور الثورة هل يأتي في إطارها أم لا، مؤكدة على ضرورة معرفة دور المجتمع المدني وأهميته، والعمل على إعادة الثقة بين الجمعيات وبين كل من الاتحاد العام للجمعيات ومجلس حقوق الإنسان، داعية إلى ضرورة تحديد عمل اللجنة التنسيقية بشكل واضح مع توضيح أهميتها وأسس اختيار أعضائها. وأكدت مرفت أبو تيج، رئيسة جمعية أمي للحقوق والتنمية والمحامية بالنقض، أن هذا القانون وضع لتقنين أمر واقع لفئة معينة وهو في مجمله يقيد العمل الأهلي عما كان عليه في قانون 84. وانتقدت البند الخاص بأحقية اللجنة التنسيقية في رفض إنشاء جمعية خلال 30 يومًا متسائلة: إذا تم قبول أوراق الجمعية المزمع إنشاؤها فيعني ذلك استيفاءها للشروط.