رئيس هيئة الدواء يلتقي الوفود المشاركة بالمعرض الأفريقي 2024 ..صور    يوسف الحسيني: استشطت غضبا لزيادة مدة تخفيف الأحمال اليوم لكن الأزمة ليست مستمرة    زيلينسكي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية هذا الأسبوع    برلمان سلوفينيا يصوت لصالح الاعتراف بدولة فلسطين    محمد كامل: تدشين مشروع القرن لحظة تاريخية للنادي الأهلي وجماهيره    انتهاء عمليات البحث عن ضحايا ورفع أنقاض عقار شارع النبي دنيال بالدقهلية    درة تنفي شائعات انفصالها عن زوجها بجلسة تصوير    فلسطين تعتزم الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا بشأن الإبادة العرقية ضد إسرئيل    القاهرة الإخبارية: برلمان سلوفينيا يوافق على الاعتراف بدولة فلسطين    قصواء الخلالي تطالب الحكومة بإيضاح كل الأمور حول زيادة فترة تخفيف أحمال الكهرباء    "الإفتاء": ذبح الأضحية في الشارع محرم ولا يليق بشعائر الله    خبير اقتصادي: السوق المالي سيشهد صعودًا وبقوة الفترة المقبلة    الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تعلن عن خطتها لموسم الحج 1445ه    هيئة الدواء تنظم ندوة حول اعتماد المستحضرات الصيدلية من قبل الصحة العالمية    اجتماع أيقونات عين الصيرة.. كيف روج تركي آل الشيخ ل«ولاد رزق 3»؟    تشكيل منتخب إيطاليا أمام تركيا استعدادًا لنهائيات يورو 2024    أحمد جمال يكشف حقيقة حادث اصطدامه برجل مسن    إصابة سيدتين وطفلة في حادث تصادم بالصحراوي الغربي شمال المنيا    عاجل| كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط يزور المنطقة الأسبوع الجاري    ديشامب يعلق على انتقال مبابى الى ريال مدريد ويشيد بقدرات نجولو كانتى    موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2024    الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار في غزة مقترح إسرائيلي وليس أمريكيا    طريقة عمل قرع العسل، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    محافظ دمياط تشهد افتتاح 6 مدارس بمركز فارسكور    مصادر تكشف تفاصيل اتفاق وشيك بين موسكو والخرطوم    الصحة توجه نصائح للحجاج لتجنب الإصابة بالأمراض    حسام حسن: لم أكن أرغب في الأهلي وأرحب بالانتقال للزمالك    شقيق المواطن السعودي المفقود هتان شطا: «رفقاً بنا وبأمه وابنته»    المؤتمر الطبي الأفريقي يناقش التجربة المصرية في زراعة الكبد    إجلاء مئات المواطنين هربا من ثوران بركان جبل كانلاون في الفلبين    لاستكمال المنظومة الصحية.. جامعة سوهاج تتسلم أرض مستشفى الحروق    القائد العام للقوات المسلحة يفتتح أعمال التطوير لأحد مراكز التدريب بإدارة التعليم والتدريب المهني    رسميًا.. طرح شيري تيجو 7 موديل 2025 المجمعة في مصر (أسعار ومواصفات)    المنتج محمد فوزى عن الراحل محمود عبد العزيز: كان صديقا عزيزا وغاليا ولن يعوض    لحسم الصفقة .. الأهلي يتفاوض مع مدافع الدحيل حول الراتب السنوي    فليك يضع شرط حاسم للموافقة على بيع دي يونج    حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى.. محرم لهذا السبب    التحفظ على المطرب أحمد جمال بعدما صدم شخص بسيارته بطريق الفيوم الصحراوى    ونش نقل أثاث.. محافظة الدقهلية تكشف أسباب انهيار عقار من 5 طوابق    فرحات يشهد اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بالعاصمة الإدارية الجديدة    عيد الأضحى 2024| ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟    محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال تطوير وتوسعة شارع صلاح سالم    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض الطلاب الوافدين بكلية التربية الفنية    محمد علي يوضح صلاة التوبة وهي سنة مهجورة    مدير صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى نخل المركزي بوسط سيناء    ل أصحاب برج الجوزاء.. تعرف على الجانب المظلم للشخصية وطريقة التعامل معه    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يقترب من تحقيق 60 مليون جنيه بدور العرض    «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم    «شعبة مواد البناء»: إعلان تشكيل حكومة جديدة أربك الأسواق.. ودفعنا لهذا القرار    تعليمات عاجلة من التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024 (مستند)    26 مليون جنيه جحم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    ضبط 48 بندقية خلال حملات أمنية مكبرة ب3 محافظات    "تموين الإسكندرية" تعلن عن أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى    نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية" يتابع سير العمل بالشيخ زايد و6 أكتوبر    بملابس الإحرام، تعليم الأطفال مبادئ الحج بمسجد العزيز بالله في بني سويف (صور)    أخبار الأهلي: حارث يكشف كواليس مشادة أفشة ومارسيل كولر وتفاصيل جلسة بيبو    سيف جعفر: أتمنى تعاقد الزمالك مع الشيبي.. وشيكابالا من أفضل 3 أساطير في تاريخ النادي    علام والدرندلى يشهدان تدريبات المنتخب الأوليمبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار إسلام الشحات: حكم الأمور المستعجلة باستمرار «تيران وصنافير» منعدم
نشر في فيتو يوم 02 - 04 - 2017

قال المستشار إسلام توفيق الشحات، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة: إنه لا يجوز لأي محكمة تابعة للقضاء العادي أن تأمر بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة.
وأكد أنه في ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الأحد بإسقاط حكم المحكمة الإدارية العليا الذي قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، واعتبرت المحكمة أن حكم المحكمة الإدارية العليا "منعدما".
وأضاف المستشار إسلام الشحات في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع، كما ينبغى ألا يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون، أو أنها غير مختصة، فمثل هذه الإشكالات لا تُقبًل لأن الإشكال ليس طريقًا من طرق الطعن في الأحكام، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن، وما يعترى الحكم من عيوب لا يكون أمام ذى الشأن حيالها إلا أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة.
وأوضح أن المادة (190) من الدستور تنص على أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية."، وكانت المادة ( 172) من دستور 1971 تنص على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل في المنازعات الإدارية والطعون التأديبية....".
وتابع: تنص المادة (1) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن " تتكون المحاكم من: (أ) محكمة النقض.(ب) محاكم الاستئناف.(ج) المحاكم الابتدائية. (د ) المحاكم الجزئية، وتختص كل منها بنظر المسائل التي ترفع إليه طبقًا للقانون "، وتنص المادة (15) ذات القانون على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، كما تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية: منها سائر المنازعات الإدارية " .
وأكد أن المادة (50) من القانون تنص على إنه لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وأكد أن دستور 2014، يمثل سياج حصين الذي أحاط به اختصاص مجلس الدولة، فاسد في المادة (190 ) منه لمجلس الدولة – دون غيره – الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، تكريسًا للقضاء المستقر للمحكمة الإدارية العليا وللمحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الإلماح، وإنفاذًا لهذا النص الدستوري الآمر - وهو نص نافذ بذاته ولا يتطلب العمل به صدور تشريع لاحق، مضيفا أنه لم يعد ثمة شك في أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة باتت من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها توحيدًا للقواعد الإجرائية والموضوعية التي تحكم الخصومة في مجال المنازعات الإدارية والتي لا تستقيم عدلًا إلا إذا أخضعت لقواعد موحدة سواء في مجال اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن في الأحكام التي تصدر فيها.
وتابع المستشار إسلام الشحات: إذ كان ما تقدم، وكان قضاء المحكمة الإدارية العليا، وكذا قضاء محكمة النقض قد جرى على أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ( حكم محكمة النقض في الطعن رقم 194 لسنة 30 قضائية جلسة 24/12/1966، وحكمها في الطعن رقم 736 لسنة 33 قضائية جلسة 2/5/1967 ) وكانت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها الصادر في الدعوى رقم 1863 لسنة 2016 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 29/9/2016 قد تجاوزت حدود ولايتها، وقضت بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 في الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 قضائية فإن حكمها يستوى عدمًا أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها في وقف تنفيذ حكمها من عدمه .
وذكر أن محكمة الأمور المستعجلة عمدت بحكمها مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستورًا وقانونًا إلى مناقشة حكم القضاء الإداري محل النزاع ونصبت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا قاضى تنفيذ تتحدد ولايته في إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم متغافلة أوغافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية تنحيها المحكمة المختصة- دائرة فحص الطعون- جانبًا غير عابئة به و


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.