جيش مصر قادر    بالأسماء.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الوادي الجديد    حلم «عبدالناصر» الذى حققه «السيسى»    كوادر فنية مُدربة لسوق العمل    «الجيزة» تطلق مراجعات مجانية لطلاب الثانوية العامة.. تبدأ اليوم    «التعليم» تحقق في مزاعم تداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024    «حياة كريمة» تطلق قوافل طبية مجانية اليوم في محافظتين.. اعرف الأماكن    تحقيقات النيابة: سفاح التجمع الخامس قتل أول سيدة العام الماضى    الحكومة توضح موعد وقف خطة تخفيف الأحمال نهائيًا    صادرات الملابس الجاهزة ترتفع 23% أول 4 شهر من 2024    تداول 60 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    رئيس جهاز 6 أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها    مصر للطيران تسير اليوم أولى رحلات الجسر الجوى لنقل حجاج بيت الله الحرام    أستاذ اقتصاد: هناك طفرة اقتصادية في العلاقات بين مصر والصين في عهد السيسي    متحدث الرئاسة: قمة مصرية صينية ببكين اليوم    الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 جنود وإصابة 10 في معارك رفح    الخارجية: مصر تلعب دورًا فاعلًا في عمليات حفظ السلام    كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر    رودريجو يرد على تكهنات رحيله عن ريال مدريد في الصيف    برشلونة يحسم موقفه من بيع رباعي الفريق    شوبير يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع بغداد بونجاح لتدعيم هجومه في الصيف    ماجواير يستعد لمحادثات حاسمة مع مانشستر يونايتد    رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التربية الرياضية بالهرم    لجنة القيد تحت التمرين.. بداية مشوار النجومية في عالم الصحافة    إدعى إصدار شهادات مُعتمدة.. «التعليم العالي» تغلق كيانًا وهميًا في الإسكندرية    الأرصاد تحذر المواطنين.. تغيرات في الحرارة تؤثر على الطقس حتى نهاية الأسبوع    اليوم.. انطلاق أول أفواج حج الجمعيات الأهلية    فرقة aespa ترد على رسائل شركة HYPE للتخلص منها    مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية    وزيرة الهجرة تستقبل أحد أبناء الجالية المصرية في كندا    «السبكي» يستقبل رئيس «صحة النواب» في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    جامعة القاهرة: قرار بتعيين وكيل جديد لطب القاهرة والتأكيد على ضرورة زيادة القوافل الطبية    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    توريد 223 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة    توضيح حكومي بشأن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 29 مايو 2024: تحذير ل«الأسد» ومكاسب ل«الجدي»    بعد ترميمه.. "الأعلى للآثار" يفتتح مسجد الطنبغا الماريداني بالدرب الأحمر    وفد جمهورية مصر العربية يُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لعام 2024 بكينيا    بعد مجزرة المخيم.. بايدن: عملية إسرائيل في رفح الفلسطينية لم تتخط الخطوط الحمراء    بدء التصويت فى الانتخابات التشريعية بجنوب أفريقيا    وزارة الصحة تكشف المضاعفات الخطرة للولادات القيصرية غير المبررة.. انفوجراف    لهذا السبب.. مي نور الشريف تتصدر تريند "جوجل" في السعودية    3 دول أوروبية تعترف رسميا بدولة فلسطين.. ماذا قال الاحتلال الإسرائيلي؟    أفضل دعاء الرزق وقضاء الديون.. اللهم ارزقني حلالًا طيبًا    الخارجية الروسية تعلق على تصريح رئيس الدبلوماسية الأوروبية حول شرعية ضرب أراضيها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-5-2024    محمد فاضل بعد حصوله على جائزة النيل: «أشعر بالفخر وشكرًا لوزارة الثقافة»    صلاة الفجر من مسجد الكبير المتعال فى بورسعيد.. فيديو وصور    حج 2024| هل يجوز حلق المحرِم لنفسه أو لغيره بعد انتهاء المناسك؟    حج 2024| ما الفرق بين نيابة الرجل ونيابة المرأة في الحج؟    نصف شهر.. تعرف على الأجازات الرسمية خلال يونيو المقبل    «شمتانين فيه عشان مش بيلعب في الأهلي أو الزمالك»..أحمد عيد تعليقا على أزمة رمضان صبحي    بلاتر: كل دول العالم كانت سعيدة بتواجدي في رئاسة فيفا    وزير الصحة التونسي يؤكد حرص بلاده على التوصل لإنشاء معاهدة دولية للتأهب للجوائح الصحية    حسين حمودة: سعيد بالفوز بجائزة الدولة التقديرية في الأدب لاتسامها بالنزاهة    رئيس رابطة الأنديةل قصواء: استكمال دوري كورونا تسبب في عدم انتظام مواعيد الدوري المصري حتى الآن    اليوم.. محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس    أحمد دياب: فوز الأهلى والزمالك بالبطولات الأفريقية سيعود بالخير على المنتخب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد علي يطعن بالنقض لإزالة التعارض بين أحكام «المستعجلة» و«الإداري» في «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 03 - 2017

تقدم المحاميان خالد علي، وعصام الإسلامبولي، وكيلين عن مالك عدلي بطعن في محكمة النقض يختصم فيه رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الداخلية وآخرين، وذلك طعنا على الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وجاء بصحيفة الطعن، أن حكم محكمة الأمور المستعجلة جاء فيه أن حكم محكمة القضاء الإداري قد قضى في أمراً يتعلق في شأن من شئون الدولة وعلاقتها بدولة أجنبية أخرى، مما قد يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على مصلحة الوطن وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن، ومن ثم تتوافر الصفة والمصلحة في إقامة هذا الإشكال بالنسبة للمستشكل والمتدخلين انضماميا بصفتهم من مواطني جمهورية مصر العربية.
وأضاف حكم الأمور المستعجلة: أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة انتهى أن البادي من ظاهر الأوراق أن الاتفاقية محل الحكم المستشكل فيه قد تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفته السياسية وعلاقتها مع دولة أجنية (المملكة العربية السعودية)، والمخولة لها بموجب نص المادة 151 من الدستور ومن ثم فإنه عمل من أعمال السيادة والتي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموما، وذلك مهما كانت درجة عدم مشروعيتها لاتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي ولدواعي الحفاظ على كيان الدولة في الدخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها العليا.
وتابع: إن المحكمة قالت في حكمها أنه كان يتعين بعدما كشفت وأظهرت حقيقة الحكم المستشكل فيه وصدوره معدوما عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في إصداره، وأن في تنفيذه عدوان صارخ على أحكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة، أن تتصدى لهذا الحكم المنعدم وتجيب المستشكل لطلبه وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن في الطعن الماثل وغيره من المطعون ضدهم، حيث أن حكم محكمة أول درجة قد صدر معدوما لا حجية لهما لما شابهما من مخالفة صارخة للقانون، فضلاً عن صدورهما بشأن الفصل في نزاع سبق أن صدر بشأنه حكم اخر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي.
وقال المدعون في صحيفة الطعن، إن الحكم الطعين قد خالف الدستور والقانون من عدة أوجه وصدر بذلك منعدماً جديراً بالإلغاء والنقض، وإذ يرى الطاعن أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 73141 لسنة 11 قضائية عليا قد جاء بأسبابه تأصيلاً دستورياً وقانونياً للمخالفة التي وقع فيها الحكم، لذلك لا يسع الطاعن إلا أن يعتصم بأسباب المحكمة الادارية العليا.
وجاء بالصحيفة أن حكم الأمور المستعجلة قد خالف القانون بشأن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري دون غيره بنظر كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، حيث أن الحكم قد خالف نص المادة 190 من الدستور والتي تنص على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص- دون غيره - بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية"وكذلك المادة 1 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمادة 15 من ذات القانون والمادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمادة 50 من ذات القانون."
وأضافت الأحكام السابقة من محكمة النقض أن "الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع" وأن "حكمها يستوى عدماً ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثوراً، فلا يولد حقاً، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على كافة القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده، وحسبه أنه غير شىء".
وأشار إلى أن الحكم المطعون عليه ومن قبله حكم أول درجة قد خالفا القانون بشأن الاختصاص النوعي للقضاء المستعجل، كما استقرت محكمة النقض في أحكام متواترة قاطعة على أن "يتحقق اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 من قانون المرافعات"، ويختص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً للمادة 455 من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذي يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وإذ تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلا أو يمس أصل الحق حكم بعدم إختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه بحيث لا يبقى منه ما تصح إحالته لمحكمة الموضوع.
ونوهت إلى أن الإشكال في التنفيذ لا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه، لأن هذه الوقائع كان من الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه، كما ينبغى ألا يؤسس الإشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة، وهو ما حدث قى حكم الأمور المستعجلة.
وأشارت إلى أن محكمة الأمور المستعجلة قد عمدت بحكمها إلى مخالفتها لقواعد الاختصاص الولائى المقررة دستوراً وقانوناً كما أن صدور الحكم الطعين وتنفيذه بشأن وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه من شأنه افتعال تعارض بين أحكام القضاء للعرض على المحكمة الدستورية العليا في حين انه حكم منعدم لا أثر له مطلقا إلا من تلك الزوبعة التى أثارها مما يؤدى إلى إنزال أشد الضرر بصاحب الحكم وبالمركز القانونى الراسخ الذى حصل عليه
والتمس مقدمى الطعن بوقف تنفيذ الحكم الطعين لحين الفصل في موضوع النقض، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة المستأنف المستعجل للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.