تقرير قضائى يكشف حظر انتدابات القضاة للأجهزة الحكومية بالدستور الجديد حبر على ورق المستشار محمد نافع ل«فيتو»: الدستور يسهل زواج المحارم بين السلطتين القضائية والتنفيذية عاطف فاروق أكد تقرير قضائى صادر عن مجلس الدولة حصلت «فيتو» على صورة منه أن ما تضمنه الدستور الجديد حول حظر انتدابات القضاة للوزارات والجهات الحكومية فى غير أوقات العمل الرسمية «حبر على ورق» وانتهى التقرير إلى استمرار انتدابات القضاة وعدم تنفيذ ما جاء بالمادة 170 بالدستور. كان المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة قد تلقى التقرير من نائبه الأول المستشار حمدى الوكيل رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع والذى انتهى إلى استمرار العمل والتى تنص على أنه يجوز ندب اعضاء مجلس الدولة كل الوقت أو فى غير أوقات العمل الرسمية أو اعاراتهم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية للوزارات أو المصالح والهيئات والمؤسسات العامة وذلك بقرار من رئيس مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص. بدأت الوقائع بمناسبة عرض بعض انتدابات اعضاء مجلس الدولة على المجلس الخاص للنظر فى الموافقة عليها حيث أثير التساؤل حول مدى جواز الموافقة على انتداب قضاة المجلس فى غير أوقات العمل الرسمية فى ظل سريان أحكام الدستور المصرى الجديد اعتبارًا من 25ديسمبر 2012 والمادة 170 منه والتى تنص على عدم جواز ندب القضاة إلا ندبا كاملا بما يحفظ استقلال القضاء. كشف التقرير القضائى عن خطأ جسيم بالدستور الجديد تتمثل فى المادة 222 والتى ألغت المادة 170 حيث قرره المادة 222 استمرار نفاذ كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدوره!! بالاضافة إلى أن المشرع الدستورى حينما أراد تحقيق نتيجة مخالفة لما تقدم وتغيير أوضاع أو مراكز قانونية قائمة بمجرد صدور الدستور الجديد نص على ذلك صراحة - حينما نص فى المادة 176 من الدستو الجديد على أن تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة اعضاء ولم يترك الأمر للقواعد القانونية السارية وقت العمل به إلى أن يتم تعديلها وإنما نص صراحة فى المادة 233 من الدستور على أن تؤلف أول هيئة للمحكمة الدستورية العليا عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم عشرة من اعضائها ويعود الاعضاء الباقون إلى وظائفهم السابقة ونهج ذات النهج حينما نصر صراحة فى المادة 230 منه على أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيل الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. أكد المستشار محمد إسماعيل نافع أن نظام ندب اعضاء الهيئات القضائية للعمل كمستشارين قانونيين بالسلطتين التنفيذية والتشريعية هو فى حقيقته زواج للمحارم - كما أن الشرع حرم على الرجل أن يجمع بين الأختين فإن الدستور أيضا حرم تداخل السلطات الثلاث فيما بينها فى العمل، وقرر مبدأ معلوما للجميع وفى جميع دساتير العالم هو الفصل بين السلطات الثلاث وبصفة خاصة السلطة القضائية حتى يتحقق للمواطن ضمانتى الحياد والنزاهة فإذا ما تزوج رجل القضاء بالسلطة التنفيذية فكيف يقضى ضدها وهو فى نهاية كل شهر يمد يده إليها ليحصل على ثمن خدماته لهذه الجهة ضد حقوق المتخاصمين معها من المواطنين. أوضح المستشار نافع أن الدستور الجديد نص على حظر هذا الندب حتى يتحقق للقضاء الاستقلال الكامل إلا أن المادة 222 جعلت جميع احكام وضمانات المادة 170 التى حظرت الندب فى غير أوقات العمل الرسمية حبرا على ورق وأهدر بذلك الحياد والاستقلال مشيرا إلى أن الدستور الجديد لم يعامل مادة حظر انتدابات القضاة مثل معاملة المحكمة الدستورية العليا حيث أهدر قانونها رقم 48 لسنة 1979، خاصة المادة الثالثة التى نصت على أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الاعضاء و التنفيذ الفورى فور الموافقة على الدستور وهو ما لم يفعله فى المادة 170 بشأن حظر ندب القضاة.