«عفوًا فأنت ممنوع من السفر وعلى المتضرر اللجوء للنائب العام».. شعار يرفعه مطار القاهرة الدولى في وجه عدد من السياسيين المعارضين وبعض النشطاء الحقوقيين، الذين ساقهم مصيرهم المشئوم للوقوع في براثن الإجراءات الأمنية، في مشهد يبدو فيه المشرع المصرى مفوضًا للسلطة التنفيذية عن حقه في المنع والتوقيف. تساؤلات عدة حول قواعد الإدراج بالمطارات والموانئ لمنع سفر البعض أو ترقب وصوله بناءً على تعليمات من الأمن العام بقرار من النيابة العامة للتحقيق معه في إحدى القضايا، ومدى أحقية السلطات الأمنية في منع سفر أي مواطن أو القبض عليه لحظة وصوله، والقواعد الخاصة بكل أنواع الإدراج سواء المنع من السفر أو ترقب الوصول، والمدد القانونية وحالات المنع. في هذا الصدد أعرب المحامي، الناشط الحقوقى حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أحد المعترضين على قرارات المنع من السفر بحق بعض الحقوقيين، عن قلقه البالغ حيال سياسة التضييق التي تنتهجها أجهزة الدولة مع المعارضين ومنتقدى أدائها، مؤكدًا أن حالات المنع من السفر الحالية ما هي إلا تعسف في استخدام القانون، وبخاصة أنها قرارات غير مسببة، ومستندة لتوجيهات أمنية، وتفتقر إلى السند القانوني، الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيده، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور المصري، على حد قوله. «أبو سعدة» تابع بقوله: قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن المنع من السفر ينطبق عليه ما ينطبق على الحبس الاحتياطي، بمعنى أنه لابد أن يُجدد، وأن يعرض الممنوع على القاضى كل فترة، وأن يكون للقرار أسباب صائغة، وحتمية التحقيق مع الممنوعين، والاستماع لأقوالهم، كونه أحد أشكال القيد على الحريات، وهذا الإجراء مؤقت بطبيعته، ولا يجوز أن يمتد لسنوات دون أي مبرر قانونى صحيح، باعتباره قرارًا ليس مطلقًا. وأوضح أن هناك ثلاث حالات قانونية للمنع من السفر، أولها الاتهام في جريمة «جنحة» وهذه لا يتعدى المنع فيها أكثر من ستة أشهر، أما لو كانت الجريمة جنائية فيطبق القرار على الممنوع لمدة ثمانية عشر أشهر، والحالة الثالثة والأخيرة في حالة إذا كان المتهم محكومًا عليه بالإعدام يُمنع لمدة عامين، وبعدها يتم رفع القرار عنه.