قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين بأحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد. صدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر.ق) ليبي الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلي الجنس، واعتياده ممارسته في مسكنه بالأراضي المصرية، ورفضت الدعوى التي أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار. كان (ر.ق) أقام دعوى قضائية أوضح فيها أنه يدرس "دراسات عليا" في اأكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905 صادرا من طرابلس، وكان يقيم في مصر منذ عام 2006، موضحا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية.