أيدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين، اليوم الثلاثاء، حكم أحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المثليين جنسيا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد. وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع (ر. ق) ليبي الجنسية من دخول البلاد، بسبب أنه مثلي الجنس، واعتياده ممارسته في مسكنه بالأاراضي المصرية، ورفضت الدعوى التي أقامها المدان والمطالبة بإلغاء القرار. كان (ر.ق) أقام دعوي قضائية أوضح فيها أنه يدرس "دراسات عليا" في الاكاديمية العربية للنقل البحري بالقاهرة، ويحمل جواز سفر رقم 352905 صادر من طرابلس، وكان يقيم في مصر منذ عام 2006، موضحا أن قرار منعه من دخول البلاد يحول بينه وبين استكمال دراسته، ويحرمه من استكمال مستقبله التعليمي لنيل شهادة الماجيستير ثم الدكتوراه من الأكاديمية. وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن قرار وزارة الداخلية بمنعه من دخول مصر، صدر ممن يملك قانونا إصداره، استعمالا للسلطة التقديرية الممنوحة لها، بقصد حماية المصلحة العامة والقيم الدينية والاجتماعية، ومنع انتشار الرذيلة بين فئات المجتمع، إضافة إلى أن القرار متفق مع القانون. ولفتت المحكمة إلى أن اوراق القضية كشفت أن المدعي تواجد بالبلاد بغرض السياحة، وكان يقيم في مدينة نصر في القاهرة، ونسب إليه أنه مثلي الجنس، وتحرر محضر ضده برقم "37970 لسنة 2008 جنح الهرم" بتاريخ 30 أكتوبر 2008، لذلك تقرر ترحيله خارج البلاد بالتنسيق مع مكتب المتابعة الليبي بالقاهرة، كما تم إدراجه على قائمة الممنوعين من دخول البلاد.