وزير التنمية المحلية: 426 مليون جنيه إجمالي مبيعات مبادرة سند الخير خلال 100 أسبوع    تجديد تكليف مى فريد مديرًا تنفيذيًا للتأمين الصحى الشامل    المشاط تتابع مع البنك الدولي الانتهاء من برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الإصلاحات الهيكلية    الصين تتراجع مجددا إلى المرتبة الثانية كأهم شريك تجاري لألمانيا    إسرائيل لمحكمة العدل الدولية: ما يجري حرب مأساوية وليس إبادة جماعية    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية تستهدف غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة    الأهلي يعلن موعد مؤتمر كولر قبل مواجهة الترجي    الغربية.. 92 ألف طالب وطالبة يبدأون امتحانات الشهادة الإعدادية غدا    22 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربات لتجار العُملة خلال 24 ساعة    ضبط سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات في القاهرة: تحرير 1197 محضرا    تاراتاتا تفتتح فعاليات مهرجان إيزيس لمسرح المرأة    بصورة نادرة.. شريف إدريس يحتفل بعيد ميلاد الزعيم    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    أولى شحنات المساعدات تتجه نحو شاطئ غزة عبر الرصيف العائم    غدا.. فتح متاحف الآثار للمصريين مجانا بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف    أحمد السقا عن أصعب مشهد بفيلم «السرب»: قنبلة انفجرت حولي وخرجت سليم    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    ليفربول يُعلن رحيل جويل ماتيب    تضامن الدقهلية تنظم ورشة عمل للتعريف بقانون حقوق كبار السن    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الجمعة 17 مايو 2024    مصرع ربة منزل ونجليها في حادث دهس أسفل سيارة بعين شمس    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    وزيرة التخطيط تشارك بافتتاح النسخة الحادية عشر لقمة رايز أب    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    مواعيد مباريات الجمعة 17 مايو.. القمة في كرة اليد ودربي الرياض    تأهل هانيا الحمامي لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    طريقة عمل الهريسة، مذاقها مميز وأحلى من الجاهزة    أسعار الحديد اليوم الجمعة 17-5-2024 في أسواق محافظة المنيا    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصري بالبنوك    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    سيولة مرورية وسط كثافات محدودة بشوارع القاهرة والجيزة    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل ما تريد معرفته عن «المحلات العامة» في القانون الجديد
نشر في التحرير يوم 02 - 07 - 2018

منذ أن بدأت لجنة الإدارة المحلية فى مناقشة قانون المحلات العامة، وهناك حالة تأهب من جانب فئة عريضة من المجتمع وهم أصحاب المحلات التجارية والصناعية، والمحلات العامة، والملاهى، حيث يحدد هذا القانون مصائرهم خلال الفترة المقبلة فيما يخص المحلات الخاصة بهم، وبعد أن وافقت عليه لجنة الإدارة المحلية وأحالته إلى اللجنة العامة، واقتراب موعد إصداره قبل نهاية دور الانعقاد الثالث.. "التحرير" تقدم لك كل ما تريد معرفته عن القانون.
من المسئول عن التراخيص فى القانون
ينص القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع مجلس الوزراء ويصدر قرار تشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية، وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان، القوى العاملة، الصحة، البيئة، المواد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء، الطاقة، الزراعة والاستصلاح الزراعى، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومن حق اللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استثمارية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
اختصاصات لجنة التراخيص
تختص اللجنة بوضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، والصحة، والأمن الصناعى، والسلامة المهنية.
وتختص أيضا بتصنيف المحلات التجارية طبقا للنشاط المزاول بها، وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء، ووضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التى تراها اللجنة، بالإضافة إلى تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجارى ومساحته.
كما تختص بوضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها، بمديرى بعض أنشطة المحلات التجارية التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التى تراها اللجنة، ووضع الضوابط التى يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحلات التجارية على النحو الذى يحافظ على النظام والآداب العامة، والسكينة العامة، وتحديد الأنشطة التى يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار، والموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة العمل.
ويجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحلات التجارية أو التوسع فيها فى بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها، وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة، أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
المحال التى سيطبق عليها القانون
يطبق القانون على المحلات الصناعية والتجارية، والمحلات العامة، والملاهى، حيث تلغى المادة الأولى فى قانون المحلات العامة القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحلات الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحلات العامة، والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى، بالإضافة إلى كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون، ويعمل بأحكام القانون فى شأن المحلات التجارية، فيما عدا المحلات التى تملكها أو تديرها القوات المسلحة.
أماكن استخراج التراخيص
ينص القانون على أن تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز لإصدار تراخيص المحلات التجارية، ويصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص، أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة، وعضوية ممثلين عن كل مديرية أمن مختصة، والأمن الصناعى، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل المركز.
ويتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحلات المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الترخيص.
ولا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقا للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ولا يجوز أيضا إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد 12 و13 و14 من هذا القانون.
إجراءات استخراج الترخيص
لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة.
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسوم المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب وإلا يعد الطلب مرفوضا.
فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كل الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار من اللجنة، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها، وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه، وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص، التناسب بين أعداد وأنواع المحلات المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محلات تجارية مرخص بها فعليا.
يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مئة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
الترخيص بالإخطار
يمنح القانون الحق للجنة فى تحديد أنواع من المحلات التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التى يمثلها.
ويلتزم من يرغب فى فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التى تحددها اللجنة، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار فى ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار.
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجارى خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكل الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون يعد المحل التجارى مرخصا بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها بالمادتين 13 و14.
وإذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا فى حال عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانونى.
مكاتب الاعتماد
يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجارى وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.
تصدر مكاتب الاعتماد على مسئوليتها لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة تتضمن استيفاء المحل كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التى تقدم لها بعد مضى عام من تاريخ صدورها.
موقف المحلات التجارية الحالية المرخصة وغير المرخصة
المادة الثانية فى القانون تنص على أنه لا تخل أحكام القانون بتراخيص المحلات التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وفى المادة الثالثة ينص القانون على أن تمنح المحلات التجارية المقامة بدون ترخيص والتى تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص، أو الإخطار طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالى لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ولا يسرى ذلك على المحلات المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتا لحين تقنين وضع العقار.
أحكام القانون على أصحاب المحلات
يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنويا مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة.
يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجارى بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه.
فى حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الورثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق وإلا جاز غلق المحل التجارى.
لا يجوز للمحلات التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص من المركز المختص وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
لا يجوز للمحلات التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور، أو لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ويحدد فئاته قرار من اللجنة.
تلتزم المحلات التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية
يحظر فى المحلات التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالآداب أو السماح بارتكابها، ويحظر لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، ويحظر تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو مواد أخرى يحرمها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.