بعد موافقة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على مشروع قانون المحال العامة، خلال الأيام الماضية، أصبحت هناك العديد من التساؤلات حول شروط استخراج التراخيص بعد توحيد القانون لجهة اصدارها، ومن خلال قراءة في نصوص القانون يمكنك التعرف على هذه الشروط. وفي البداية، يحدد القانون جهة اصدار التراخيص، حيث ينص على تشكيل لجنة عليا للتراخيص يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون مركز إصدار التراخيص هو المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل إليها إختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية. ومن شروط إصدار التراخيص طبقا لنصوص القانون: 1- لا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة. 2- يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة. 3- يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة. 4- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها بالقرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن. 5- على المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا يعد الطلب مرفوضا 6- في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الإشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد ترخيصه، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنية وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة. 7- متى أتم الطالب الإشتراطات يقوم بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الإشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإصدار. 8- إذا تبين عدم استيفاء الطالب للإشتراطات المتطلبة يجب على المركز المختص إخطاره بالإشتراطات التي لم يتم استيفائها. 9- لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام تلك الإشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه. 10- يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليا. 11- يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنية ولا يتجاوز مائة ألف جنية وتحدد فئاته بقرار من اللجنة. وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، قد واقفت نهائيا على مشروع قانون المحال التجارية، وتم دمج ثلاثة قوانين فى هذا التشريع، وهى قانون رقم 371 لسنة 1976 بشان المحال العامة، وقانون 376لسنة 1976 بشأن الملاهى، وقانون 353 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية، وتم استبعاد المنشآت الفندقية والسياحية من هذا القانون، لأن لها قانون خاص ينظمها.