الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    وفد اليونسكو يزور المتحف المصري الكبير    التعليم: منح دراسية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطلاب الثانوية العامة.. التقديم حتى 31 مايو    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ جنوب سيناء تفعيل مقترحات الاستثمار بالمحميات الطبيعية    أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 17-5-2024 في الدقهلية    أسعار اللحوم والفراخ في أسواق أسيوط اليوم الجمعة    النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط مؤشرات على تحسن الطلب    «المشاط» تعقد لقاءات مكثفة مع شركاء التنمية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية    وزير الاتصالات: دعم ريادة الأعمال لا يقتصر على وزارة بعينها بل توجه لدى كافة الجهات    الصين تتراجع مجددا إلى المرتبة الثانية كأهم شريك تجاري لألمانيا    الشرطة السويدية تطوق منطقة بها سفارة إسرائيل بسبب إطلاق نار    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية تستهدف غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة    اليوم.. الأهلي يخوض مرانه الرئيسي على ملعب رادس    ميتروفيتش ومالكوم ضمن تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر بالدوري السعودي    بطولة العالم للإسكواش 2024.. هيمنة مصرية على نصف النهائى    رئيس الإتحاد الدولى يدافع عن بطولة كأس العالم للأندية 2025    عيار خرطوش وجثة.. كواليس مشاجرة دامية في الشرقية    محافظ القاهرة: تكثيف أعمال الرقابة على أسعار السلع وضبط الأسواق    اختفاء موظف في ظروف غامضة بالقليوبية    استمرار القوافل التعليمية للمراجعات النهائية للثانوية العامة بملوي المنيا    رفع 42 سيارة ودراجة نارية متهالكة.. خلال 24 ساعة    المركز القومي للمسرح يحتفل بعيد ميلاد الزعيم    تاراتاتا تفتتح فعاليات مهرجان إيزيس لمسرح المرأة    أحمد السقا يطمئن الجمهور على صحة الفنان أحمد رزق    إنشاء مستشفى القوصية الجديد بطاقة 300 سرير    ابتعد عن هذه الفواكه للحفاظ على أسنانك    روسيا: مستعدون لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة    الخارجية الروسية: لا نخطط للتدخل في الانتخابات الأمريكية    استكمال تنفيذ وتطوير منظومة المرافق بالعبور والشيخ زايد والسويس الجديدة    بعد افتتاحه رسميا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها    مصر تشارك بأكبر معرض في العالم متخصص بتكنولوجيا المياه والصرف الصحي بألمانيا "IFAT 2024" (صور)    الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وأجوبتها    برنامج للأنشطة الصيفية في متحف الطفل    وفاة أحمد نوير مراسل قنوات بين سبورت.. موعد ومكان الجنازة    طارق الشناوي ل «معكم منى الشاذلي»: جدي شيخ الأزهر الأسبق    دعاء يوم الجمعة المستجاب.. «اللهمَّ اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها» ردده الآن    دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق بقطعة أرض فضاء في العمرانية    بعد 3 أسابيع من إعلان استمراره.. برشلونة يرغب في إقالة تشافي    انطلاق قافلة جامعة المنصورة المتكاملة "جسور الخير-21" المتجهة لحلايب وشلاتين وأبو رماد    في 5 دقائق.. طريقة تحضير ساندويتش الجبنة الرومي    مرور مفاجئ لفريق التفتيش الصيدلي على الوحدات الصحية ببني سويف    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 مايو 2024 والقنوات الناقلة    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    يوسف زيدان: «تكوين» امتداد لمسيرة الطهطاوي ومحفوظ في مواجهة «حراس التناحة»    النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يجبر بايدن على إمداد إسرائيل بالأسلحة دون انقطاع    بسبب عدم انتظام الدوري| «خناقة» الأندية المصرية على البطولات الإفريقية !    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    "كاميرا ترصد الجريمة".. تفاصيل تعدي شخص على آخرين بسلاح أبيض في الإسماعيلية    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر النص الكامل لقانون المحال التجارية الجديد.. ضوابط للشيشة والمينمام اتشارج

حصل موقع "صدى البلد" على النص الكامل لقانون المحال التجارية الجديد بعد الموافقة عليه من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ومن المرجح عرضه على الجلسات العامة خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد مشاورات ومناقشات بين النواب والحكومة استمرت لأكثر من 5 شهور.
وينظم القانون آليات التراخيص للمحال التجارية والتي استبعد منها محالات القوات المسلحة، وأيضا إجراءات التراخيص والرسوم المقرر دفعها، والآليات الجديدة المتمثله في الإخطار، ووضع ضوابط لتناول الشيشه في المحالات إلا بتراخيص وأيضا "ضوابط المينمام اتشارج"، وآليات الغلق الإدارى وعقوبات الإدارة بدون ترخيص.
وجاء نص مشروع القانون كالآتي:
المادة الأولى
فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المحال التجارية، وتلغى القوانين أرقام453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية ، و371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي وكذا كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
لا تخل أحكام القانون المرافق بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها بتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكام القانون المرافق، وذلك طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها الالئحة التنفيذية.
المادة الثالثة
تمنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص و التي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبًق المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة و الخاصة المنصوص لأحكام القانون عليها بالقانون المرافق، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقاارت غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سالمتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد لحين تقنين وضع العقار،على أن يكون الترخيص مؤقت.
المادة الرابعة
لا تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيه عن الدعاوى الناشئة عن القرارات التى تصدرها المراكز المختصة نفاٌذا لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
لا تخل أحكام القانون المرافق بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى.
المادة السادسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثالثة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون المرافق، تبقى اللوائح والقرارات المعمول بها حاليا سارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة السابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم المحال التجارية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 –المحل التجاري : كل منشأة لا تعد سياحية أو فندقية أو صناعية ، تستخدم لمباشرة كافة أنواع الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو االاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أية مادة بناء أخرى كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو الذهبيات.
2 -اللجنة العليا للترخيص: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء و المبين اختصاصاتها بهذا القانون و يشار إليها باللجنة.
3 -مركز إصدار التراخيص :.المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل اليه اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية و يشار إليه بالمركز.
4 -نظام التراخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.
5 -مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع المور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال التجارية التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانونا واللازمة لفتحها، وإعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.
6 -الاشتراطات العامة : الاشتراطات التى يجب توافرها فى كافة المحال التجارية و التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
7 -الاشتراطات الخاصة : الاشتراطات التى يجب توافرها بحسب طبيعة النشاط المزاول بالمحل التجارى و التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.
مادة 2
تكون مباشرة المحال التجارية للنشاط وفًق اللأحكام و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز فتح محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وطبُقا ا للشروط والإجراءات والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة.
مادة 3
يكون الترخيص الصادر وفقا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة.
ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط، وغيرها من البيانات التى تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفًقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من اللجنة.
مادة 4
تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء،ويصدر قرار بتشكيلها وتحديد معاملتها المالية، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية و عضوية ممثلين عن وزارات الإسكان ، القوى العاملة ، الصحة ، البيئة ، الموارد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة والاستصلاح ، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية. وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد و إجراءات عمل اللجنة.
مادة 5
تختص اللجنة بما يلى :
1 -وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2 -تصنيف المحال التجارية طبًقا للنشاط المزاول بها و إدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوز ارء.
3 -وضع الاشتراطات الخاصة واللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفًقا لطبيعة و نوع النشاط وغيرها من العوامل التى تترائى للجنة.
4 -تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفًقا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية و منها نوع النشاط و موقع المحل التجاري و مساحته.
5 -وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التى تحددها بما يتالائم مع طبيعتها و أهميتها و غيرها من العوامل التى تترائى للجنة.
6 -وضع الضوابط التى يجب الإلتزام بها و الدفاتر و السجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذى يحافظ على النظام العام و الأداب و السكينة العامة.
7 -تحديد الأنشطة التى يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.
8 -الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد و تحديد الشروط و القواعد و الإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها.
و للجنة مراجعة و تعديل ما يصدر عنها من ضوابط و اشتراطات و غيرها .
مادة 6
تنشأ بالوحدات المحلية و بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية.
و يصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..وبحسب الحوال على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة و عضوية ممثلين عن كل من مديرية المن المختصة ، المن الصناعي ، مديرية الصحة ، جهاز شئون البيئة ، و الهيئة القومية لسلامة الغذاء. و تحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط و إجراءات عمل المركز.
مادة 7
يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب و مكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص.
مادة 8
يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها. وفى جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.
المادة 9
مع مراعاة حكم البند رقم 5 من المادة 5 من هذا القانون ، لا يجوز لأى شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفًقا للشروط و الضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة بعد أداء رسم لا يجاوز ألف جنيه و تحدد فئاته بقرار من اللجنة .
المادة 10
لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفًقا لإجراءات و الرسوم المنصوص عليها بالمواد12 ، 13، 14 من هذا القانون.
الفصل الثاني
إجراءات التراخيص
المادة 11
لا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة.
المادة 12
يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه،من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
المادة 13
فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية ، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة و الخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به ، و يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفُقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة. ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، و على المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار . أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب لاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التى لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ولطالب الترخيص ان يطلب مهلة لإتمام تلك الاشتراطات التى لم يتم استيفائها و إعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى. وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها و حاجة المنطقة المقامة بها و طبيعتها و ما بها من محال تجارية مرخص بها فعلي.
المادة 14
يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه و لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
الفصل الثالث نظام الترخيص بالإخطار
المادة 15
استثناء من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون ، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها.
يلتزم من يرغب في فتح محل تجارى من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة.
ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهور بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 16
يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات المقررة وفق لأحكام هذا القانون عد المحل التجاري مرخصا به بعد سداد رسوم المعاينة و رسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14.
أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوما لتوفيق أوضاعه. ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة و لا يكون للأخطار أى أثر قانونى .
الفصل الرابع مكاتب الاعتماد
مادة 17
يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب االعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها .
وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها . ويكون الترخيص سنويا ، ويجوز تجديده ، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه ، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة .
مادة 18
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل كل االشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها الالئحة التنفيذية.
ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها.
مادة 19
تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام
المراكز المختصة،وذلك دون الإخلال بحق تلك المراكز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 20
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، و على
الأخص :
1 -بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة .
2 -بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد .
3 -تجنب تعارض المصالح .
4 -الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد .
5 -بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
المادة 21
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون إخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الحوال . وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.
الفصل الخامس أحكام متنوعة
المادة 22
يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنوى مقداره 10 %من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة ) 14 ، )وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات و ضوابط التفتيش السنوى على المحال بمعرفة المركز المختص. و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزارء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوى لإعتبا ارت تقتضيها المصلحة العامة.
المادة 23
يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجارى بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدًقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق على أن يبت المركز فى هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه. و فى حالة المو افقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة ألف جنيه و تحدد فئاته قرار من اللجنة.
و يظل المرخص له مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في المتنازل إليه، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يحق للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص .
المادة 24
فى حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم و باسم من ينوب عنهم ، ويكون هذا النائب مسئوال عن تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق ،وإلا جاز غلق المحل التجارى.
المادة 25
لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه و تحدد فئاته قرار من اللجنة، و يتم اثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك.
المادة 26
لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكوالت أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة إلقامة الجمهور تقديم النارجيلة "الشيشة" إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص ، وفًق الاشتراطات الخاصة و الضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة ألف جنيه و تحدد فئاته قرار من اللجنة.
المادة 27
تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية و خارجية وفًق الاشتراطات التى يصدر بها قرا من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة و الاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة
المادة 28
يحظر فى المحال التجارية :
1 -ارتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها .
2 -لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة لأداب أو النظام العام.
3 -تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
4 -مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
المادة 29
يغلق المحل التجارى إداريا فى الأحوال الأتية :
1- مخالفة موادر أرقام ( 27،24 ، 23 ، 15 ، 11 ، 10 ، 9 ، 2 "، من هذا القانون
2 -إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الأداب العامة .
3 -مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 –إذا أصبح المحل يمثل خطرا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
5 -مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
6 -إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون .
7 -تقديم النرجيلة أو تحصيل حد ادنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص .
8 -اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9 -عدم تقديم البيانات و المعلومات المطلوبة نفاُذا لأحكام هذا القانون و لائحته التنفيذية أو منع مأمورى الضبط القضائى
المختصين من القيام بأعمالهم.
10 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
11 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجار أي إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البنود أرقام )2 ، 4 ، 10 ) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإدارى .
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوم دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع ، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.
المادة 30
تلغى رخصة المحل التجار ي في أي من الأحوال الآتية :
1 -إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك .
2 -إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول .
3 -إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابت
4 -إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا القانون .
5 -إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه .
6 -إذا أصبحت المحل غير مستوفي لاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن .
7 -إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8 -إذا تكرر غلق المحل إداريا
وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص ، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإ ازلة أسباب المخالفة إن أمكن خالل تلك المدة، أو البدء في اتخاذ اإلجراءات التي يحددها له المركز.
وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود )4 )و)5 )و)6 )من هذه المادة، يعتبر قرار اإللغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد الائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
المادة 31
للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة.
و تلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها فى هذا الشأن ، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من المركز أو نفًاذا لحكم قضائى ، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص فى التحفظ على الأدوات و المهمات التى يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة و التصرف فيها وفقا لإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.
المادة 32
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفى مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها . وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات فحص المحال و إثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات و ما يحرر بشانها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص .
الفصل الخامس عقوبات
المادة 33
يعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضال عن غلق المحل على نفقة المخالف. ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
المادة 34
يعاقب كل من خالف أحكام المادتين رقمي ) 9 ، 10 )من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة و غرامة لا تقل عن خمسة األف جنيه و ال تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضًال عن غلق المحل على نفقة المخالف.
المادة 35
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون أخر ، يعاقب كل من أدار محل محكوما بإغالقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضال عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف.
المادة 36
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام ) 25 ، 26 ، 27، 28) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة األف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضال عن غلق المحل .
المادة 37
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدا ودون مسوغ قانونا أيا من الأفعال الآتية :
1 -منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.
2 -باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقا لأحكام هذا القانون بالمخالفة ألحكامه .
3 -امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو الغاء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29،30 من هذا القانون متى توافرت موجباتها. فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف و ذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر.
المادة 38
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلأف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه.
المادة 39
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القر ارت المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلأف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 40
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها و كان إخالله بالواجبات التى تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسئوُال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية و تعويضات.
المادة 41
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين )29 ، 30 ) من هذا القانون يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقا به ما قام به المخالف من إجراءات.
المادة 42
للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و من يفوضه كل منهما بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.