كتب- أحمد جاد: وقف أعضاء مجلس النواب، دقيقة حداد على ضحايا مركب رشيد، خلال الجِلسة العامة، اليوم الثلاثاء، ثم ناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة. وقال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، إنه نظرًا لتفاقم خطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عالميًا وانتشارها على الصعيد الإفريقي استغلالًا للساحل الشمالي للقارة كنقاط انطلاق لموجات الهجرة التي تتولاها الكيانات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود وتعرّض مصر بحكم موقعها الجغرافي لتلك الموجات الوافدة والعابرة، بخلاف من يقع في براثن تلك الكيانات الإجرامية من المصريين من أجل تهريبهم للخارج بعد سلب مدخراتهم. أوضح أبو شقة، أن هناك فجوة تشريعية للتعامل مع قضية تهريب المهاجرين بِشكل متكامل، لافتًا إلى أن التشريعات القائمة ذات الصلة، ومنها القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، تناولت تجريم بعض الأفعال المرتبطة بتهريب المهاجرين، لكن بعقوبات لا تتناسب مع حجم هذا النشاط الإجرامي الجديد والأضرار الناشئة عنه على نحو لا يحق الردع العام المنشود. أضاف أبو شقة، أن جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية تمثلان بعض الإشكاليات الإجرامية المتداخلة، فيما بينهما لانطواء تعريفهما القانوني على عناصر مشتركة، مشددًا على أن يكون القانون الصادر برقم 64 لسنة 2010 والخاص بالاتجار بالبشر لا ينسحب بصفة مباشرة على تجريم الهجرة غير الشرعية، لكن تنسحب آثاره القانونية الخاصة بالتجريم والعقوبات بصفة غير مباشرة على ضحايا الهجرة غير الشرعية. أشار أبو شقة - إلى أنه تنفيذًا للالتزامات الدولية الناشئة عن انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية تهريب المهاجرين التي انضمت إليها مصر، فهناك رؤية لتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع تهريب المهاجرين وأُسند إليها اختصاص دراسة التعديلات التشريعية اللازم إجراءها على القوانين القائمة، وإعداد تشريع مصري موحد لمعالجة قضية تهريب المهاجرين، بما يكفل التعامل بشكل حاسم مع تلك الجريمة، فضلًا عن إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين ذات الصلة المباشرة بقضية تهريب المهاجرين، بهدف تشديد العقوبات والسماح لسلطات التحقيق باتخاذ إجراءات تتناسب مع الجرم المرتكب. ومن أهم المواد التي تعرّض لها القانون - والذي تضمن 34 مادة، المادة الخامسة التي نصت على أن «يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها». وأوضح أن المادة السادسة التي نصت على أن «يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد على من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر». وأكد أن المادة السابعة نصت على أن «تكون العقوبة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه أو إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة، او إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصا أو أقل من ذلك متى كان بينهم نساء أو أطفال أو عديمو الأهلية أو ذوي إعاقة، أو إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها، أو إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات، أو إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة». وأوضح أن المادة الثامنة التي نصت على أن «يعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك». ونوه للمادة 27 التي نصت على أن «تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها بموجب أحكام القانون المصري».