تنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة غداً من مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم من الحكومة. ويضم مشروع القانون أربعا وثلاثين مادة تعرف الجريمة والجماعة الإجرامية المنظمة وتهريب المهاجرين والمهاجر المهرب ووثيقة السفر أو الهوية المزورة والأطفال غير المصحوبين والناقل التجاري والسفينة والبحر الاقليمي والمنطقة المجاورة وغيرها. وحصلت "الجمهورية" علي نص قرار رئيس الوزراء بمشروع القانون والذي خصص باباً للجرائم والعقوبات فنصت المادة "5" علي انه "يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها". ونصت المادة "6" علي انه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها. 2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني. 3- إذا تعدد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً. 4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة. 5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهنية. 6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي. 8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها لخطوط السير المقررة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة. وأكدت المادة "7" علي انه تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر. إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولي من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية: 1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة. 2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن. 3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجي الشفاء منه. 4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدام القوة أو العنف أو التهديد بهم في ارتكاب الجريمة. 5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد علي عشرين شخصاً أو أقل من ذلك متي كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمي أهلية أو ذوي إعاقة. 6- إذا قام الجاني بالاستيلاء علي وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو اتلافها. 7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات. 8- إذا استخدم الجاني الأطال في ارتكاب الجريمة. 9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدي الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة. وتعاقب المادة "8" بالسجن كل من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك. وأكدت المادة "10" انه يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر علي الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب أو الشاهد بما يعرضه للخطر أو يصيبه بالضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية. وتنص المادة "12" علي انه يعاقب بالسجن كل من أخفي أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفي أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفي زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه. ونصت المادة "17" علي انه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكابها وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها لجهة الضبط متي قرر الوزير المختص بها انها لازمة لمباشرة نشاطها. وفي المادة "19" إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها. تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدي إبلاغه إلي ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي إلي كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجي الشفاء منه أو بعاهة مستديمة وتنشأ بمقتضي مشروع القانون لجنة بمجلس الوزراء تسمي "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر" تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية تختص بالتنسيق علي المستويين الوطني والدولي بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود وتضم هذه اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة. كما ينشأ صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء يتولي تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم اضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.