عقد أعضاء هيئة المكتب بنقابة المهندسين، برئاسة النقيب، المهندس طارق النبراوي، ورؤساء النقابات الفرعية الحاصلين على صفة مأموري الضبط القضائي، اليوم الإثنين، اجتماعًا لإيضاح الواجبات التي فرضها القانون على مأمور الضبط القضائي، وما ترتب على منحهم الضبطية القضائية وآليات تنفيذ القرار والتعاملات الإجرائية. وشهد الاجتماع الاتفاق على عمل محضر موحد لكل النقابات، وإصدار كارنيهات الضبطية القضائية. وشدد النبراوي، في تصريحات صحفية، أهمية هذا الأمر، لما سيعطي النقابة الشخصية القوية للحصول على حقها المهدر طوال سنوات، من خلال تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية، واتفق الجميع على أن هذا يعد انجاز يضاف إلى انجازات المجلس الحالي للنقابة. وردت المحامية رحاب مصطفى التحيوي المستشارة القانونية للنقابة والدكتور خالد عبدالمنعم المستشار القانونى للنقابة، على كافة الاستفسارات وشرح كافة الإجراءات. وحول استفسار عن واجبات مأمور الضبط القضائي، ذكرت أن هذه الواجبات تبدأ بقبول التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم المختصين بها، ثم يقوم بعد ذلك بإجراء التحريات اللازمة من الوقائع التى يعملون بها بأي كيفية، بأنفسهم أو بواسطة مرؤوسيهم، ثم يلي ذلك الحصول على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لنفى أو ثبوت الوقائع المبلغة إليهم أو التى يشاهدونه بأنفسهم، ولهم أن يتخذوا فى سبيل ذلك الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، ثم يتبع ذلك إثبات جميع الإجراءات التى تتم فى محاضر موقع عليها مأمور الضبط القضائي موضح بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها وكذلك أية بيانات أخرى كتوقيع الشهود، ثم ينتهي بإرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة فورا مع ما تم التحفظ عليه من أوراق أو مستندات. وشددت المستشارة القانونية للنقابة على أن صفة الضبطية القضائية تقتصر للممنوحين لهم فقط على دوائر اختصاصهم الإقليمية، وهذه الدوائر تتعين بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بضبطه . ويجوز لمأمور الضبط القضائى مباشرة عمله خارج نطاق اختصاصه المحلى متى توافرت حالة الضرورة الإجرائية. وأكدت أن طبقًا لقرار وزير العدل، المستشار أحمد الزند، فصفة الضبطية القضائية ممنوحة فقط للوارد أسمائهم به، ولا يجوز منحها لمن يفوض أو ينتدب عنهم فهى صفة ممنوحة لأشخاص بعينهم، وما يجوز الندب به أو التفويض فيه هو متابعة أحكام المادة 47 من القانون 66 لسنة 1974 ومتى تحقق له عدم تطبيقها أو مخالفتها فيتقدم ببلاغ أو شكوى لأحد مأمورى الضبط القضائى الوارد أسمائهم بالقرار وفى هذه الحالة تبدأ مرحلة التحقق وجمع الاستدلالات والتحفظ على الأوراق والمستندات عن طريق الممنوحين الضبطية القضائية فقط ، وتحرير المحاضر وإرسالها للنيابة. يذكر بأن المستشار أحمد الزند وزير العدل أصدر قرار بمنح 30 من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين صفة مأموري الضبط القضائية ، ويشمل القرار رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية.