اعلنت نقابة الأطباء من خلال جمعيتها العمومية الإضراب الجزئي المفتوح للأطباء العاملين بالمنشآت التابعة لوزارة الصحة، فطلبت وزارة الصحة الراي القانوني من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول الجهة التى يلتزم الطبيب بتنفيذ أوامرها (جهة العمل أم النقابة)، ومدى سلطة كل جهة فى إحالة الطبيب إلى التحقيق والمساءلة التأديبية. وقد كانت المطالب المرفوعة من نقابة الاطباء في خصوص هذه الحالة في غاية النبل، وتصب في اتجاه المصلحة العامة حقيقةً لا توهماً، فطالب الاطباء برفع ميزانية الصحة، وإقرار كادر المهن الطبية، وتوفير الحماية لهم في مستشفياتهم من التعدي عليهم بإصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية حتى يتمكنوا من اداء مهامهم. وقد كانت البلاد في ذلك الوقت تمر بمرحلة حرجة جدا، فالمطالب الفئوية تعصف بجميع القطاعات، والاحتجاجات في كل مكان، واستنزاف الاحتياطي النقدي للدولة كان على اشده، ورغم ذلك كله، أعلن الاطباء في الاول من اكتوبر 2012 اضرابا عاما جزئيا يشمل جميع انحاء الجمهورية، والزمت النقابة اعضاءها الاطباء بالامتثال لقرار الجمعية العمومية والا وقعت عليهم الجزاءات المقررة، واعلنت النقابة عدم انتهاء الاضراب إلا باستجابة الدولة لمطالب الأطباء بشأن الكادر، وإصدار جدول زمني لزيادة موازنة الصحة، وإصدار قانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين بها. والحقيقة أن الاطباء وقعوا في هذا الموقف بين اختيارين احلاهما مُر، هل يلتزمون بقرار جمعيتهم العمومية ويعصون اوامر جهات عملهم، ام العكس، وقد قررت وزارة الصحة التدخل لتجنيب البلاد كارثة محققة من جرّاء هذا الاضراب، بالاحتكام الى جهاز محايد، لا ينظر الى طرف الا ووضع عينه على الطرف الآخر، ولا يستمع لراي الا واستمع لنظيره ، فطلبت الراي المشار اليه من اعلى جهاز استشاري للبلاد. وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في فتواها المطولة والمبلغة الى وزارة الصحة ، بعد ان اعترفت بالحق في الاضراب كحق من الحقوق المعترف بها للمواطن المصري، الى عدم مشروعية الاضراب الذي اعلنته النقابة العامة للاطباء، لمجاوزته للحدود المشروعة لممارسة حق الإضراب؛ ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية ودورها الذي انشئت من أجله. ودون الدخول في تفاصيل قانونية كثيرة، قد يكون من الأولى الرجوع فيها الى الافتاء المشار اليه، وهو متاح ومنشور، وفيه بيّنت الجمعية العمومية أن الحق في الإضراب، كغيره من الحقوق، يمكن أن يمارس بصورة غير مشروعة وفقا لحكم المادة (5) من القانون المدني إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ،أو إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. وان نظرية التعسف في استعمال الحق لها من العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحى القانون، وان المشرع استلهم ضوابط استعمال الحقوق من مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقوم على أنه لا ضرر ولا ضرار وأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع و أن الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف، إذ لا يكفى أن يلتزم صاحب الحق أياً كان نوع هذا الحق أو مصدره بالحدود الموضوعية له بل عليه فضلا عن ذلك أن يستعمل حقه فى تحقيق مصلحة مشروعة، فكل الحقوق مهما تنوعت أو اتسعت مقيدة بشرط يرد عليها كافة هو ألا يتعسف صاحب الحق فى استعماله فيستهدف به غاية لا يقره عليها القانون أو يلحق بغيره ضرراً لا يتناسب البتة مع ما يدعيه من مصلحة. ومنذ فترة غير بعيدة سمعنا أصواتا عالية ، تنادي باحترام السلطة المنشئة التي لها ان تقرر ما تراه في شان تنظيم سلطات الدولة وهيئاتها، وانه يتعين البعد عن التدخل في اعمال السلطة المؤسّسة ، ويجب القبول والرضاء بحكمها وما تنتهي اليه اعلاء للمصلحة العامة ايا كان. هؤلاء نذكرهم بما قالوه، وما قالوه منذ زمن بعيد حتى ينسوه. وقد قال الله تعالى في مُحكم آياته في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الهو من فضله ، إنا الى الله راغبون. وفي هذه الآية يلوم الله بعض الطوائف على عدم الرضى بما قدر لهم الله، ويستهجن غضبهم لانفسهم اذا ما شعروا وقدروا انهم الاحق ببعض الصدقات دون غيرهم. ان المطالب الفئوية التي تُبدى في اوقات ضعف الدولة ، وسيولة اوضاعها، وتركيز نخبتها وانشغال مسئوليها بمشاكل اولى اعمق، لا يجب ان تصدر عمن يدعي الدفاع عن المصلحة العامة، وعن مقدرات هذا الشعب، فقد عرض كل فريق حجته، وبيّن اسانيده، واستخدم من الاساليب ما استخدم، فليس أقل في هذا الوقت الحرج من عمر البلاد من ان يرضى بالنتيجة التي قدرها الله وأراد. وفي تصوري، ان هذا الشعب لن ينسى أبدا من يحاول تعطيل مسيرته التي تعطلت بما فيه الكفاية، وشغله بمسائل فرعية كان يكفي فيها الرجوع لذوي التخصص والاختصاص ، ولن ينسى هذا الشعب من يحاول وضع العراقيل في وجه اكتمال خارطة طريقه لا لمصلحة حقيقية، ولا لحق معترف به، إنما لمصلحة فئوية مزعومة لا يُقرها عقل، ولم تَجرِ عليها عادة، ولا عُمِل بها عند غيرنا من الدول. واخيرا، فان توزيع الاختصاص بين الجهات والهيئات القضائية ليس غنيمة تُقتسم، ولا صدقات تُمنح، انما هي مقدرات تنظيم دولة تريد ان تصبح دولة حديثة، هذا التنظيم يجب ان تحكمه فلسفة واضحة ومنطق قوي، وممارسات مقارنة تبعث على الاطمئنان الى نجاح نماذج تطبيقه لدى غيرنا من البلاد. وانه يجب ان يبقى واضحا أن المنطق العادل لاي تعديل دستوري او تطوير تشريعي انما يتعين ان يكون للافضل والاحسن، لا الى المجهول غير المعروف. فستذكرون ما اقول لكم، ان الله بصير بالعباد والحمد لله رب العالمين