تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 2 مايو.. عيار 21 ب3080    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    تأهب في صفوف الشرطة الأمريكية استعدادا لفض اعتصام جامعة كاليفورنيا (فيديو)    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة    هاني حتحوت: مصطفى شوبير اتظلم مع المنتخب.. وهذه حقيقة رحيل الشناوي    هل يستمر؟.. تحرك مفاجئ لحسم مستقبل سامسون مع الزمالك    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    التحضيرات الأخيرة لحفل آمال ماهر في جدة (فيديو)    ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟    «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء رياح الخماسين.. احذر مخاطرها    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    أول ظهور ل أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة ال 3 و4    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات    واشنطن: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تهدف إلى تقويض إنتاج الطاقة لديها    بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى    عاطل ينهي حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية في المنيرة الغربية    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 2 مايو 2024    مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج.. ما هي الفئات المستحقة؟    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    احذر الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة أبريل 2024 للتليفون الأرضي    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    صندوق مكافحة الإدمان: 14 % من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع    ترابط بين اللغتين البلوشية والعربية.. ندوة حول «جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 مايو في محافظات مصر    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    النصر يطيح بالخليج من نصف نهائي كأس الملك بالسعودية    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد    أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    مسؤول أمريكي: قد يبدأ الرصيف البحري الجمعة المقبلة العمل لنقل المساعدات لغزة    القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال ال24 ساعة الماضية    الوطنية للتدريب في ضيافة القومي للطفولة والأمومة    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    وزير الأوقاف: تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد 48 عاما.. «الكراريس مفتوحة» أمام سيناريوهات تعويض أهالي شهداء مذبحة «بحر البقر»

«الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال.. في قصر الأمم المتحدة مسابقة لرسوم الأطفال.. إيه رأيك في البقع الحمرا يا ضمير العالم يا عزيزي.. دي لطفلة مصرية سمرا كانت من أشطر تلاميذي».
بهذه الكلمات وثّق الشاعر المصري الراحل صلاح جاهين واحدة من مذابح الاحتلال الإسرائيلي المتتالية؛ هي مجزرة «بحر البقر» التي استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية «بحر البقر» بمركز الحسينية في محافظة الشرقية، والتي مرّ عليها 48 عاما نجحت خلالها إسرائيل بالإفلات من جريمتها دون عقاب أو حساب.
«مجزرة بحر البقر» لا زالت تسيطر على عقول المصريين بمختلف أعمارهم، وذلك في الذكرى ال 48 لشهداء بحر البقر، التي راح ضحيتها 30 تلميذا وعدد من المصابين، حيث الذكرى التي تركت جرحا غائرا لن يندمل على مر السنين، وغصة في القلب لن تنقضي كلما شوهدت تلك الصور للأطفال الأبرياء وقد اختلطت دمائهم الذكية بكتب المدرسة وأدواتها، وسيظل دم شهداء مدرسة بحر البقر لعنة تطارد بني صهيون مادامت السماوات والأرض.

«صوت الأمة» رصدت الوجه الآخر لهذه المأساة من الناحية القضائية والقانونية من خلال عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة، عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، من أهالي الضحايا في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى ب «الهولوكوست».
دعاوى قضائية
عشرات الدعاوى نصت على أن «إسرائيل» حصلت على مليارات الدولارات من ألمانيا، فيما يعرف بتعويضات «الهولوكوست»، وهو ما يعطي نفس الحق لضحايا حادث مجزرة مدرسة بحر البقر، إلا أن هذه الدعاوى والقضايا لازالت مجمدة أمام المحاكم المصرية ولم يتم البت في التعويضات.
الدكتور وائل نجم، أستاذ القانون الجنائي، أن هذا القصف جاء ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر لإرغامها على إنهاء حرب الاستنزاف آنذاك وقبول مبادرة «روجرز»، في حين برّرت تل أبيب المجزرة بمزاعم تفيد بأن القصف استهدف «مواقع عسكرية».
بداية الحكاية
أضاف «نجم» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن بدورها غضّت مصر من الناحية القانونية النظر عن تلك المجزرة وامتنعت عن مقاضاة إسرائيل أو حتى التوجّه بشكوى لأي محكمة أو هيئة دولية، وهو الموقف الذي تتبناه مصر منذ ذلك الحين حتى الآن، حيث أحدثت الغارتان الوحشيتان على مدرسة «بحر البقر» المصرية، رد فعل عميق لدى الرأي العام العالمي، لتتكشف وقتها أمام مرأى العالم حقيقة التخطيط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدف المدنيين؛ إذ سبق هذه المجزرة أيضا عدد من الغارات في منطقتي «المعادي» و«حلوان» بالقاهرة، كما استهدفت مصنع «أبو زعبل»، وأخيراً مدرسة «بحر البقر».


أمريكا تتدخل
وأشار إلى أن أمريكا استخدمت «حق النقض» (الفيتو) 83 مرة في مجلس الأمن، من بينها 44 مرة لحماية إسرائيل من قرارات إدانة دولية، وذلك بالرغم من بشاعة جرائمها التي شهد بها العالم كله وعقب حكم مبارك، رفع أهالي الضحايا دعوى قضائية في أكتوبر عام 2013، بعد مرور 43 عاما على الجريمة، لمطالبة إسرائيل بتعويض أسر شهداء ومصابي المجزرة مادياً ومعنوياً، بما لا يقل عن التعويضات التي تحصل عليها إسرائيل من ألمانيا حتى اليوم عمّا يسمى ب «الهولوكوست».

وأوضح أن بداية فالدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهة الدول الأجنبية لاسيما في الحالات إلي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية ولقد بلورت الأسرة الدولية وثبتت قواعد ومبادئ عامة في القانون الدولي لزمن الحرب، منها اتفاقية لاهاي 1907، واتفاقية جنيف المعقودة عام 1949 لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ، والبروتوكولين الإضافيين لحقوق الإنسان لعام 1976.
جريمة الإبادة
وكذا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها النافذة عام 1951، واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 وكل هذه الاتفاقيات الدولية حرمت القتل واعتبرته انتهاكات جسيمة وجرائم خطيرة، ويشمل القتل العمد، وكافة الأفعال التي تؤدي إلى الموت، مثل الرمي بالرصاص والذبح والخنق والحرق والشنق وحوادث الموت الناجمة عن الإهمال المتعمد للجرحى والمرضى، كما حرت محكمة نورمبرج ومحكمة طوكيو والمحكمة الجنائية الهولندية لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية، القتل العمد وأدانت المتهمين النازيين لارتكابهم جرائم القتل ضد السكان المدنيين.


وأضاف أن جرائم الحرب تعنى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في روما في 17 يوليو 1998، الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية 12 آب 1949، وأي فعل من الأفعال التي ترتكب ضد الأشخاص او الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، ووضحت المادة الخامسة من نظام روما الأساسي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وهي:
أ جريمة الإبادة الجماعية.
ب الجرائم ضد الإنسانية.
ج جرائم الحرب.
د جريمة العدوان.
وأكد «نجم» أن جميع هذه الجرائم التي نص عليها نظام روما ارتكبتها إسرائيل في كافة الاراضي العربية التي احتلها خلال عام 1967 ولمقاضاة الحكومة الإسرائيلية أو الأفراد، ممن ارتكبوا جرائم ضد المصريين في فترة الاحتلال يجب أن تكون أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها جرائم حرب وأن تتقدم بها الحكومة المصرية أو المنظمات الرسمية أو غير الرسمية لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.
والمادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948 تنص ما يلي:
يعاقب على الأفعال التالية: أ الإبادة الجماعية، ب التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية، ج التحريض المباشر على ارتكابها، د محاولة ارتكابها، ه الاشتراك في الإبادة الجماعية.

وأوضح أن جميع الأفعال الواردة في المادة المذكورة ارتكبتها السلطات الإسرائيلية في لبنان وباستمرار، كما نصت م4 من الاتفاقية المذكورة على ما يلي «يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الانفعال الأخرى الواردة في م3 سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عاديني أو أفرادا»، مؤكداَ أنه قد نصت م46 على محاكمة مرتكبي الإبادة الجماعية بمحاكم الدولة أو أمام محكمة جزائية دولية، كما نصت على أن «يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في م3 أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها أو أمام محكمة دولية».
الأمم المتحدة
وأشار إلى أن هذه المادة لا تدع مجالا للشك في إسنادها وحجيتها للقرارين المذكورين آنفا، وجاء في إعلان الأمم المتحدة مبادئ التعاون الدولي في تعقيب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية الذي أقرته الجمعية العامة بقرارها رقم 3074 بتاريخ 1973 جاء فيه:
1 تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان الذي ارتكبت فيه موضع تحقيق، ويكون الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذكورة محل تعقب، وتوقيف، ومحاكمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين.
2 يقدم للمحاكمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على إنهم ارتكبوا جرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين..الخ.
كما أن المادة 130 من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 أوجبت عقوبة رادعة لمن يرتكب او يأمر بارتكاب أي مخالفة جسيمة وفقا لنصها التالي:
أ أفعال القتل العمد والتعذيب.
ب المعاملة غير الإنسانية كإجراء التجارب العلمية.
ج الأفعال التي تسبب، عمدا، آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو الصحة.
د البحث عن مرتكبي الأفعال المشار إليها وتقديمهم إلى المحكمة.
تشكيل محكمة جنائية
وأكد «نجم» على ضرورة طلب مؤتمر القمة العربي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين حجته في مواثيق المحاكم الجنائية الدولية التي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية قنصت م6 من (ميثاق محكمة نورمبرج) على مسؤولية الأفراد عن الجرائم ضد السلم وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

فيما، قال الخبير القانوني خالد محمد رجب، أن مقاضاة الحكومة الإسرائيلية أو الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد المصريين في فترة الاحتلال يجب أن تكون أمام محكمة العدل الدولية باعتبارها جرائم حرب ويجب أن تتقدم بها الحكومة المصرية أو المنظمات الرسمية أو غير الرسمية، مؤكداَ أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا يسقط حق المواطنين الفرديين والدولة في التعويض.
المحكمة الدولية
وأضاف «رجب» فى تصريح ل«صوت الأمة» أن هناك اتفاقية جنيف الدولية التي توفر آلية لإجبار إسرائيل على التحقيق مع مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم ضد الأسرى و المدنيين و محاكمتهم على تلك الجرائم بينما أما إقامة دعاوي تعويض في مصر فلن تجدي نفعا لأنه حتي وإن صدر حكم لصالح الضحايا المصريين فلن تقوم الدولة الصهيونية بتنفيذه.
وذكر «رجب» أنه قد أقيمت في عام 2001 دعوي من أسرى حربي 1956 و1967 وذويهم تطالب الحكومة المصرية بمقاضاة إسرائيل دولياً ومطالبتها بالحصول على حقوقهم المهدرة مما لحق بهم من تعذيب داخل السجون الإسرائيلية إبان تلك الحروب، وقد صدر في شهر يناير 2017 الحكم من المحكمة الإدارية العليا ألزمت فيه الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعويض الأسري المصريين خلال حربي عام 1956 و1967 ومقاضاة إسرائيل دوليا

وأوضح أن المحكمة في حيثيات حكمها قالت: «الدولة ملتزمة بموجب الدستور بالدفاع عن حقوق المواطنين في مواجهه الدول الأجنبية لاسيما في الحالات إلي تكفل فيها قواعد القانون الدولي للأفراد حق مقاضاة الدول الأجنبية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.