«تعليم دولي بمصروفات مناسبة».. حجازي يبحث مع وزير المدارس البريطاني أوجه التعاون    سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 50 كيلو حشيش بالقاهرة والقليوبية    لمواليد برج الحمل.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (تفاصيل)    أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الأول لفيلمه «بنقدر ظروفك»    فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في المركز الثالث بدور العرض    في يومه العالمي.. طبيب يكشف فوائد الشاي    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الثلاثاء    أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في أسواق محافظة قنا    محافظ أسوان: توريد 225 ألفًا و427 طنًا من القمح حتى الآن    استقرار أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء.. البلدي ب 380 جنيهًا    إي إف چي هيرميس تستحوذ على حصة أقلية في Kenzi Wealth الدنماركية    الجثامين بدت متفحمة.. شاهد لحظة العثور على طائرة الرئيس الإيراني    استشهاد رئيس قسم الجراحة بمستشفى جنين    روسيا تفشل في إصدار قرار أممي لوقف سباق التسلح في الفضاء    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري اليد.. والقناة الناقلة    النصر السعودي يضغط لحسم صفقة صديق رونالدو    استعدادات مكثفة بجامعة سوهاج لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني    بسبب لهو الأطفال.. أمن الجيزة يسيطر على مشاجرة خلفت 5 مصابين في الطالبية    بالفيديو.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء    تداول ورقة مزعومة لامتحان الهندسة ب«إعدادية القليوبية»    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    من حقك تعرف.. ما الفرق بين جريمتي الغدر والرشوة ؟    «الخشت»: أحمد فتحي سرور ترك رصيدا علميا يبقى مرجعا ومرجعية للقانونيين    جامعة بنها تفوز بتمويل 13 مشروعا لتخرج الطلاب    الهجرة تعقد عددًا من الاجتماعات التنسيقية لوضع ضوابط السفر للفتيات المصريات    تاريخ المسرح والسينما ضمن ورش أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسكندرية    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 21-5-2024 في قنا    "صحة مطروح" تدفع بقافلة طبية مجانية لمنطقة أبو غليلة    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    مبعوث أممي يدعو إلى استئناف المحادثات بين إسرائيل وحماس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 49570 جنديًا منذ بداية الحرب    وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطبيق الميكنة بكافة المنشآت الطبية التابعة للوزارة    موعد عرض مسلسل دواعي السفر الحلقة 3    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    رقم تاريخي لعدد أهداف موسم 2023/24 بالدوري الإنجليزي    الحالة الثالثة.. التخوف يسيطر على الزمالك من إصابة لاعبه بالصليبي    بشير التابعي: معين الشعباني لم يكن يتوقع الهجوم الكاسح للزمالك على نهضة بركان    جهات لا ينطبق عليها قانون المنشآت الصحية الجديد، تعرف عليها    الأصفر يرتفع من جديد.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو في محلات الصاغة المصرية    ضياء السيد: مواجهة الأهلي والترجي صعبة.. وتجديد عقد معلول "موقف معتاد"    مندوب مصر بالأمم المتحدة لأعضاء مجلس الأمن: أوقفوا الحرب في غزة    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    مارك فوتا يكشف أسباب تراجع أداء اللاعبين المصريين في الوقت الحالي    مدحت شلبي يكشف العقوبات المنتظرة ضد الزمالك بسبب سوء تنظيم نهائي الكونفدرالية    احذروا الإجهاد الحراري.. الصحة يقدم إرشادات مهمة للتعامل مع الموجة الحارة    منافسة أوبن أيه آي وجوجل في مجال الذكاء الاصطناعي    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    «سلومة» يعقد اجتماعًا مع مسئولي الملاعب لسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة    الأنبا إرميا يرد على «تكوين»: نرفض إنكار السنة المشرفة    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    حدث بالفن| حادث عباس أبوالحسن وحالة جلال الزكي وأزمة نانسي عجرم    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    «الداخلية»: ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب على المواطنين في الإسكندرية    عمرو أديب عن وفاة الرئيس الإيراني في حادث الطائرة: «إهمال وغباء» (فيديو)    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب
نشر في صوت الأمة يوم 21 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول واقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بعد موافقة المجلس على المشروع من حيث المبدأ وفي مجموعه بعد مناقشة المواد المشمولة بالتعديل إن هذا المشروع من المواد التي تستلزم أغلبية الثلثين للموافقة النهائية عليه.
وأرجأ عبد العال التصويت النهائي على المشروع لحين اكتمال النصاب القانوني اللازم للتصويت عليه.
وكان اللواء كمال عامر رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد استعرض تقرير اللجنة خلال الجلسة، حيث أشار إلى ان مشروع القانون تضمن مادتين الأولى: يستبدل بنصوص المواد أرقام 15، 32، 36، 42 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول واقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها النصوص التالية:
المادة 15: استثناء من أحكام المادة 18 مكررا في الفقرتين 2، 3 من قانون الاجراءات الجنائية، لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باذن خاص منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام 8، 12، 13، 14، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 42 في هذا القانون.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
المادة 32: تحدد بقرار يصدر من وزير الداخلية وبموافقة وزير الخارجية أنواع التآشيرات ومدة صلاحيتها وشروط واجراءات منحها والاعفاء منها وقيمة الرسوم التي تحصل عنها على ألا تجاوز مبلغ خمسمائة جنيه وحالات الاعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة 36: يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الاقامة على ألا تقل عن مبلغ خمسمائة جنيه ولاتجاوز مبلغ خمسة الاف جنيه عن كل سنة وكذلك حالات الاعفاء منها كليا أو جزئيا.
المادة 42: يعاقب بغرامة لاتجاوز ثلاثمائة جنيه كل من يخالف أحكام المواد أرقام 8، 12، 13، 14 من هذا القانون ويعاقب كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون بغرامة قدرها ألف جنيه خلال الثلاثة الأشهر الأولى من التخلف وتضاعف قيمة الغرامة بنسبة 50 في المائة عن كل ثلاثة أشهر أخرى اذا زادت مدة التخلف عن ذلك.
ويعاقب كل من يخالف أحكام 23 من هذا القانون بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن خمسة الاف جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
المادة الثانية «مستحدثة»: تضاف الى القانون رقم 89 لسنة 1960 مادة جديدة برقم 36 مكررا، نصها الآتي: تخصص نسبة 5 في المائة من قيمة رسوم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وابعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والاجراءات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.