«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة امتحان مسابقة وظائف الشهر العقاري    هل قطع الأشجار يعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري ؟    حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة    خطة طوارئ وغرفة عمليات.. ننشر استعدادات صحة دمياط لعيد الأضحى    جالانت: لن نكون طرفا في الإطار الثلاثي المقترح من فرنسا    موعد مباراة منتخب ألمانيا واسكتلندا والقنوات الناقلة في افتتاح كأس أمم أوروبا.. معلق وتشكيل اليوم    صفقة الأهلي في مهب الريح.. بلعيد يطير إلى الدوري البلجيكي    محافظ المنوفية: 647 مليون جنيه حجم استثمارات الدولة في قطاع التعليم قبل الجامعي    تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح    24 مليون جنيه حجم الاتجار فى العملة بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    ختام فعاليات دورة التعقيم المركزي بمستشفيات الدقهلية    الرئيس الروسي: موسكو ستوقف إطلاق النار وتبدأ المحادثات مع كييف في هذه الحالة    بسبب الأمواج.. الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة    الشؤون الإسلامية تعلن جاهزية مقرات ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المشاعر المقدسة    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الكبير بالمحلة    الثالثة محليًا وال 306 عالميًا.. الأكاديمية العربية ضمن أفضل الجامعات في تصنيف التايمز    "بعد بيان بيراميدز".. رئيس منظمة مكافحة المنشطات يكشف تفاصيل جديدة في أزمة رمضان صبحي    وسام أبو علي يغيب عن قمة الأهلي والزمالك    منح دراسية ومنتدى.. وزير التعليم العالي يلتقي نظيره البيلاروسي لبحث سُبل التعاون    توريد 211 ألفا و115 طن قمح بكفر الشيخ حتى الآن    تفعيل غرف الطوارئ.. توجيهات عاجلة من وزير الري بشأن الاستعداد لعيد الأضحى    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بمدخل مدينة قنا الجديدة    مالك مصنع وأجنبيان آخر الضحايا.. سقوط عصابة الشرطة المزيفة في أكتوبر    ملحقش يعيد.. "أدهم" دهسه جرار زراعي بعد خروجه من فرح بالغربية    الأمن يكشف واقعة اختطاف شخص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة    وزيرة الثقافة تعلن برنامج الاحتفال بعيد الأضحى، اعرف الفعاليات    فيديو جديد.. حنان ترك تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك    "المسرح التجريبي" يكرم "بانوراما برشا" الحائز على جائزة العين الذهبية بمهرجان كان    اليوم يوم التروية.. تعرف على سنن وأعمال للحاج في هذا اليوم    مقام سيدنا إبراهيم والحجر الأسود في الفيلم الوثائقي «أيام الله الحج»    يلقيها الشيخ بندر بليلة.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة (بث مباشر)    الجيش الإسرائيلي: اعتراض 11 طائرة معادية انطلقت من لبنان    هيئة الدواء: 4 خدمات إلكترونية للإبلاغ عن نواقص الأدوية والمخالفات الصيدلية    فحص 694 مواطنا في قافلة متكاملة بجامعة المنوفية    وزارة الثقافة تعلن فعاليات برنامج عيد الأضحى بقطاعاتها.. اعرف التفاصيل    مهرجان المسرح التجريبي يكرم فريق بانوراما برشا الفائز بالعين الذهبية في كان    بايدن يتجول بعيدا فى قمة ال "G7" ورئيسة وزراء إيطاليا تعيد توجيهه.. فيديو    «متشطبة ومفروشة».. تسليم 11 وحدة سكنية لأبناء دور رعاية الأيتام بالمنوفية    تفاصيل ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى النصب الإلكترونى بالشرقية    إزالة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد وبنى سويف الجديدة    وزير الإسكان: جار إجراء التجارب لتشغيل محطة الرميلة 4 شرق مطروح    وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك    الكشف على 902 مواطن في قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن «حياة كريمة»    مواقيت الصلاة.. موعد آذان المغرب يوم عرفة 2024    أزهري يوضح موعد ذبح الأضحية.. والصيغة الصحيحة لتكبيرات العيد    «غرفة أزمات مركزية».. خطة وزارة الصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى وعودة الحجاج    يورو 2024| إنجلترا يبحث عن إنجاز قاري في المجموعة الثالثة.. فيديوجراف    الجيش الأمريكى يعلن تدمير قاربى دورية وزورق مسير تابعة للحوثيين    أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 14-6-2024 في قنا    صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة بسهل الحولة والجليل الأعلى شمالي إسرائيل    إنبي: زياد كمال بين أفضل لاعبي خط الوسط في مصر.. ولا أتوقع تواجده في الأولمبياد    مصطفى فتحي يكشف حقيقة بكائه في مباراة سموحة وبيراميدز    باسل عادل: لم أدع إلى 25 يناير على الرغم من مشاركتي بها    حاتم صلاح: فكرة عصابة الماكس جذبتني منذ اللحظة الأولى    سموحة يرد على أنباء التعاقد مع ثنائي الأهلي    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 14 يونيو: انتبه لخطواتك    جامعة الدلتا تشارك في ورشة عمل حول مناهضة العنف ضد المرأة    مستقبلي كان هيضيع واتفضحت في الجرايد، علي الحجار يروي أسوأ أزمة واجهها بسبب سميحة أيوب (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور
نشر في البوابة يوم 05 - 07 - 2014

المادة الأولى . يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكررا (1)،66 ، 72 مكررا (2)، 74 مكررا، 74 مكررا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الاتية :
مادة (7)
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها :
1/ دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2/ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3/ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولايجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (13) تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما دارة المرور المختصة بعد اتمام اجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لايجاوز مبلغ 115 جنيها، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لايجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها، ولايجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت إحدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة والمقطورة أو نصف المقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الاحوال لايجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى احدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (35) مكررا (1)
فى حالى ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو اصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة، ولايتم إعهادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد إجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35)، ودون الإخلال بما ورد فى نص المادة (36).
مادة (66)
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك دون الاخلال بإتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا للقانون.
مادة (72) مكررا (2)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشرةط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق، للمرور أو يتساقط من حمولتها ماينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو ايذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار إليها.
فإذا ارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى، يعاقب بالغرامة المشار اليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة (74)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه كل من أرتكب فعلا من الافعال الاتية:
1/ عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف.
2/ مخالفة أحكام المواد 7، 67، 68، 69 من هذا القانون.
3/ عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4/ مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحملة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند أرتكاب أى من الافعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
مادة (74) مكررا (2)
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين كل من قادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة (76)
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته.
(المادة الثانية)
تضاف الى قانون المرور المشار اليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32 ، 42 ، 64) مكررا البند (11) للمادة (74) مكررا ، (74) مكررا (4) ، (74) مكررا (5) نصوصها الآتية :
مادة (32) :
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة اشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة (42).
تحظر قيادة اية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة او حال الغائها.
مادة (64) مكررا
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (28) و (64) من هذا القانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم او منع سير نوع معين من انواع المركبات فى اوقات واماكن محددة.
مادة (74) مكررا - بند 11 .
(11) اضافة ملصقات او معلقات او وضع أية كتابة أو رسم او أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة او اى جزء من اجزائها او لوحاتها المعدنية.
مادة (74) مكررا (4).
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة او كل من خالف احكام المادة (42) من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة (74) مكررا (5).
يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة (64) مكررا.
(المادة الثالثة).
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.