عضو "قيم البرلمان": الحوار الوطني فكرة ناجحة .. وتفعيل توصياته انتصار للديمقراطية    رئيس جامعة الأقصر يشارك باجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    متظاهرون إسرائيليون يغلقون شارع «أيالون» ويشعلون النار وسط الطريق    وزير الرياضة يهنئ الخماسي الحديث بالنتائج المتميزة بكأس العالم    اليوم عيد.. وزير الرياضة يشهد قرعة نهائيات دوري توتال انرجيز النسخة العاشرة    ضبط دقيق مهرب وسلع غير صالحة وسجائر مجهولة فى حملة تموينية بالإسكندرية    في ثالث أيام مهرجان الإسكندرية.. تفاعل كبير مع «شدة ممتدة» و «النداء الأخير»    التمساح سابقا.. مدينة الإسماعيلية تحتفل ب162 عاما على وضع حجر أساس إنشائها    لميس الحديدي: رئيسة جامعة كولومبيا المصرية تواجه مصيرا صعبا    قطارات السكة الحديد تغطي سيناء من القنطرة إلى بئر العبد.. خريطة المحطات    شرايين الحياة إلى سيناء    محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة التعديات والإشغالات بأحياء العاصمة    "مستحملش كلام أبوه".. تفاصيل سقوط شاب من أعلى منزل بالطالبية    مصر تواصل الجسر الجوى لإسقاط المساعدات على شمال غزة    تعليق ناري من أحمد موسى على مشاهد اعتقالات الطلاب في أمريكا    رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية «بيكلموني» التريند في 3 دول عربية    عزيز الشافعي عن «أنا غلطان»: قصتها مبنية على تجربتي الشخصية (فيديو)    جامعة كفر الشيخ تنظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    افتتاح المدينة الطبية بجامعة عين شمس 2025    ما هي مواعيد غلق المحال والكافيهات بعد تطبيق التوقيت الصيفي؟    سمير فرج: مصر خاضت 4 معارك لتحرير سيناء.. آخرها من عامين    سمير فرج: طالب الأكاديمية العسكرية يدرس محاكاة كاملة للحرب    «الحياة اليوم» يرصد حفل «حياة كريمة» لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الغربية    حبست زوجها وقدّمت تنازلات للفن وتصدرت التريند.. ما لا تعرفة عن ميار الببلاوي    دعاء يغفر الذنوب لو كانت كالجبال.. ردده الآن وافتح صفحة جديدة مع الله    80 شاحنة من المساعدات الإنسانية تعبر من رفح إلى فلسطين (فيديو)    غدا.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية "رشوة آثار إمبابة"    أمل السيد.. حكاية مؤسِّسة أول مبادرة نسائية لتمكين المرأة البدوية في مطروح    رمضان عبد المعز: على المسلم الانشغال بأمر الآخرة وليس بالدنيا فقط    وكيل صحة الشرقية يتابع عمل اللجان بمستشفى صدر الزقازيق لاعتمادها بالتأمين الصحي    حكم الاحتفال بعيد شم النسيم.. الدكتور أحمد كريمة يوضح (فيديو)    طاقة نارية.. خبيرة أبراج تحذر أصحاب برج الأسد من هذا القرار    أنس جابر تواصل تألقها وتتأهل لثمن نهائي بطولة مدريد للتنس    بالصور.. مجموعة لأبرز السيارات النادرة بمئوية نادى السيارات والرحلات المصري    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    عاجل.. وزير الخارجية الأميركي يتوجه إلى السعودية والأردن وإسرائيل مطلع الأسبوع    بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الأنابيب الكيني يفوز على مايو كاني الكاميروني    ليفربول يُعوّض فينورد الهولندي 11 مليون يورو بعد اتفاقه مع المدرب الجديد    النيابة تطلب تحريات إصابة سيدة إثر احتراق مسكنها في الإسكندرية    مصر ترفع رصيدها إلى 6 ميداليات بالبطولة الإفريقية للجودو بنهاية اليوم الثالث    إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء    بالتعاون مع فرقة مشروع ميم.. جسور يعرض مسرحية ارتجالية بعنوان "نُص نَص"    بلينكن في الصين.. ملفات شائكة تعكر صفو العلاقات بين واشنطن وبكين    بيريرا ينفي رفع قضية ضد محمود عاشور في المحكمة الرياضية    "بيت الزكاة والصدقات" يستقبل تبرعات أردنية ب 12 شاحنة عملاقة ل "أغيثوا غزة"    النقض: إعدام شخصين والمؤبد ل4 آخرين بقضية «اللجان النوعية في المنوفية»    مصر تواصل أعمال الجسر الجوي لإسقاط المساعدات بشمال غزة    أهمية وفضل حسن الخلق في الإسلام: تعاليم وأنواع    أبو الغيط: الإبادة في غزة ألقت عبئًا ثقيلًا على أوضاع العمال هناك    ضبط عاطل يُنقب عن الآثار في الزيتون    حصيلة تجارة أثار وعُملة.. إحباط محاولة غسل 35 مليون جنيه    الدلتا للسكر تناشد المزارعين بعدم حصاد البنجر دون إخطارها    وزيرة التضامن توجه تحية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب برنامج المكفوفين    خالد بيبو: لست ناظر مدرسة «غرفة ملابس الأهلي محكومة لوحدها»    عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر    أستاذ «اقتصاديات الصحة»: مصر خالية من شلل الأطفال بفضل حملات التطعيمات المستمرة    وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء تنفيذ تعديلات قانون المرور الجديد اليوم.. تشمل الحبس للقيادة تحت تأثير المخدرات.. وسحب رخصة قائد السيارة حال تسببه فى حوادث تسفر عن وفيات.. والغرامة لكل قائد مركبة يلقى المخلفات فى الطريق
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 07 - 2014

تشهد جميع الطرق والشوارع على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، قيام وزارة الداخلية ببدء تنفيذ التعديلات التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، على قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
وتشمل التعديلات على القانون ترخيص ال"توك توك"، حيث إن المادة 13 من القانون تقضى بأن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين من إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، بما لا يجاوز 115 جنيهاً، ولا تزيد قيمة التأمين على 100 جنيه، وكذلك تشمل إلغاء رخصة القيادة فى حالة ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، ولا يتم منحه رخصة جديدة، إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، على أن يعاد اختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة.
وتفرض التعديلات غرامة من 500 إلى 1500 جنيه، عقوبة لكل قائد مركبة يتسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، وكل من قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور، على أن تضاعف الغرامة فى المرة الثانية، وفى المرة الثالثة مع سحب رخصة القيادة لمدة سنة.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن تُستبدل المواد 7 و13 و35 مكرر (1) 66 ,72 مكرر (2) 74 ,74, مكررا, 74 مكررا (2) 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وينص على الآتى:
مادة 7: الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك إلى ومن أنواعها:
1_دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2_ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3_ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات مصممة للسير فى الأماكن الواعرة ولا يسمح لها بالسير إلا بالأماكن الجبلية والساحلية ولا تستخدم لنقل الأفراد ولا يجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
ونص القانون على أن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيها، وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لا يجاوز 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بختمها ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا.
ونص القانون أيضا على أن تثبت إحدى اللوحات المعدنية فى مقدمة المركبة والأخرى فى المكان المخصص لتثبيتها بالخلف.
وفى حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف، وفى جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحة إلا فى المكان المخصص لتثبيتها على أن يراعى تصنيعها محليا فى إحدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (35 مكرر 1) أنه فى حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، يجوز إلغاء رخصة القيادة، ولا يتم منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة لذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة 35 دون الإخلال بما جاء فى نص المادة 36.
ونصت المادة 66 على أن تحظر قيادة أى مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر، ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة فى إحدى الحالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون.
فيما نصت المادة 72 مكرر 2، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار إليها، فإذا ارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثانى يعاقب بالغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وأشارت المادة 74 من القانون إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من لم يلتزم بالجانب الأيمن فى نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف، وكل من خالف أحكام المواد 7 و67 و68 و69 من هذا القانون، وكل من لم يتبع إشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أى من الأفعال المشار إليها فى خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتضاعف عند العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته.
ونصت المادة 32 على أن يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إلى المركبة فى غير الغرض المبين لرخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على قائد المركبة إلا إذا كان قد وافق على استخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
فيما نصت المادة 42 على أن تحظر قيادة أى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها، كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
ووفقا للمادة 64 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 24 و68 من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات فى أوقات وأماكن محددة.
وأشارت المادة 74 بند 11 إلى أن إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أى رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة أو أى جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون وفى حالة العودة خلال سنة لنفس ذات الفعل تضاعف العقوبة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرر.
موضوعات متعلقة..
الداخلية تبدأ غدا فى تنفيذ تعديلات قانون المرور التى أقرها السيسى.. تشمل الحبس للقيادة تحت تأثير المخدرات.. وأحقية ترخيص ال"توك توك" لكونه يحمل أكثر من فردين.. وسحب الرخصة فى الحوادث التى تسفر عن وفيات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.