بالصور.. كنيسة رؤساء الملائكة تحتفل بأحد الشعانين    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. أسرة محمد صلاح ترفض التدخل لحل أزمته مع حسام حسن    اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين في عدد من الجامعات الأمريكية    الزمالك يسعى لخطف بطاقة التأهل أمام دريمز بالكونفيدرالية    عاجل.. مدحت شلبي يفجر مفاجأة عن انتقال صلاح لهذا الفريق    الفرح تحول لجنازة.. تشييع جثامين عروسين ومصور في قنا    حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة    الأزهر: دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة مُحرَّم شرعاً    البنوك المصرية تستأنف عملها بعد انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء.. وهذه مواعيدها    عيار 21 بكام.. انخفاض سعر الذهب الأحد 28 أبريل 2024    الأهرام: أولويات رئيسية تحكم مواقف وتحركات مصر بشأن حرب غزة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 28 أبريل    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    لا بديل آخر.. الصحة تبرر إنفاق 35 مليار جنيه على مشروع التأمين الصحي بالمرحلة الأولى    كينيا: مصرع 76 شخصًا وتشريد 17 ألف أسرة بسبب الفيضانات    محاكمة المتهمين بقضية «طالبة العريش».. اليوم    موعد مباراة إنتر ميلان وتورينو اليوم في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    الأطباء تبحث مع منظمة الصحة العالمية مشاركة القطاع الخاص في التأمين الصحي    سيد رجب: بدأت حياتى الفنية من مسرح الشارع.. ولا أحب لقب نجم    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    لتضامنهم مع غزة.. اعتقال 69 محتجاً داخل جامعة أريزونا بأمريكا    زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب جزيرة جاوة الإندونيسية    التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان بقليوب    ماكرون يعتبر الأسلحة النووية الفرنسية ضمان لبناء العلاقات مع روسيا    أتلتيكو مدريد يفوز على أتلتيك بلباو 3-1 في الدوري الإسباني    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديدة
نشر في النهار يوم 11 - 07 - 2014

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تنفيذ تعديلات قانون المرور الجديد التى اقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى.
تشمل التعديلات علي القانون ترخيص ال'توك توك' حيث إن المادة 13 من القانون تقضي بأن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين من إدارة المرور المختصة، بعد إتمام إجراءات الترخيص، بما لا يجاوز 115 جنيهاً، ولا تزيد قيمة التأمين علي 100 جنيه، وكذلك تشمل إلغاء رخصة القيادة في حالة ارتكاب قائد المركبة حادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته، ولا يتم منحه رخصة جديدة، إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، علي أن يعاد اختباره لمنحه نفس الرخصة بنفس الدرجة.
تفرض التعديلات غرامة من 500 إلي 1500 جنيه، عقوبة لكل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، وكل من قاد مركبة تصدر أصواتاً مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة، أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، علي أن تضاعف الغرامة في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة مع سحب رخصة القيادة لمدة سنة.
نصت المادة الأولي من القانون علي أن يستبدل المواد 7 و13 و35 مكرر '1' 66, 72 مكرر '2' 74, 74, مكررا, 74 مكررا '2' 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وينص علي الآتي :
مادة 7: الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلي ومن أنواعها :
1_دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبي أو خلفي لنقل الأشياء أو الأفراد.
2_ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3_ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات مصممة للسير في الأماكن الواعرة ولا يسمح لها بالسير إلا بالأماكن الجبلية والساحلية ولا تستخدم لنقل الأفراد ولا يجوز أن يلحق بها صندوق خلفي لنقل البضائع.
ونص القانون علي أن تحمل كل مركبة لوحتين معدنيتين تصرفهما إدارة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها علي المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ 115 جنيها، وقيمة التأمين الذي يؤدي عنها بما لا يجاوز 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بختمها ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخري عليها وألا تضبط المركبة المخالفة إداريا.
ونص القانون أيضا علي أن تثبت إحدي اللوحات المعدنية في مقدمة المركبة والأخري في المكان المخصص لتثبيتها بالخلف.
وفي حالة تسيير المركبة المقطورة أو نصف المقطورة فيكتفي بتثبيت لوحة واحدة في الخلف وفي جميع الأحوال لا يجوز تثبيت اللوحة إلا في المكان المخصص لتثبيتها علي أن يراعي تصنيعها محليا في إحدي الجهات التي يتوفر فيها اعتبارات الأمن القومي وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة '35 مكرر 1' أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثا مروريا ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لا تقل عن 3 أشهر في أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة لذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة في نص المادة 35 دون الإخلال بما جاء في نص المادة 36.
ونصت المادة 66 علي أن تحظر قيادة أي مركبة علي من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر ولمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولي من هذه المادة في إحدي الحالات المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الإخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون.
فيما نصت المادة 72 مكرر 2، علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخري وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة، فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار إليها، فإذا ارتكب الفعل ذاته للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
وأشارت المادة 74 من القانون إلي أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه كل من لم يلتزم بالجانب الأيمن في نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين أو السير في مسار مخالف، وكل من خالف أحكام المواد 7 و67 و68 و69 من هذا القانون، وكل من لم يتبع إشارات المرور وعلامات وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير، ومخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفي جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها في خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألفي جنيه أو بهاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
ويعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتتضاعف عند العودة إلي الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه في حالة تسببه في حادث مروري ترتب عليه وفاة شخص أو إصابته.
ونصت المادة 32 علي أن يلغي ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إلي المركبة في غير الغرض المبين لرخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ الضبط، وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وفي حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغي ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة أشهر، ولا يسري ذلك علي قائد المركبة إلا إذا كان قد وافق علي استخدامها في غير الغرض المبين برخصتها.
فيما نصت المادة 42 علي أن تحظر قيادة أي مركبة نقل سريع دون الحصول علي رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها، كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
ووفقا للمادة 64 مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 24 و68 من هذا القانون يجوز لرئيس الوزراء تحديد وتنظيم أو منع سير نوع معين من أنواع المركبات في أوقات وأماكن محددة.
وأشارت المادة 74 بند 11 إلي أن إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أية كتابة أو رسم أي رموز أو أية بيانات أخري غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح علي جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية.
ويعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ألفي جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة، أو كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون وفي حالة العودة خلال سنة لنفس ذات الفعل تضاعف العقوبة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.