مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا وإسرائيل أصبحتا معزولتين على الساحة الدولية    "صبحي" يهنئ "المصارعة" بتأهل كيشو إلي الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي    مصرع وإصابة 3 أطفال خلال 3 حوادث متفرقة في بورسعيد    «حماة وطن» يدشن مركز الأمل للأعمال والحرف اليدوية في الإسماعيلية    فرص للسفر إلى اليونان.. اتفاق لاستقدام 5000 عامل مصري بمجال الزراعة    انطلاق الجلسة الختامية للقاء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية    مرسوم أميري كويتي بحل مجلس الأمة في البلاد    اتحاد المحامين العرب يُشيد بجهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)    طلبة «آداب القاهرة" يزورون موقع محطة الضبعة النووية    أخبار الأهلي : فريق كامل يغيب عن الأهلي أمام بلدية المحلة    بطولة العالم للإسكواش 2024.. تأهل مازن هشام ب 3 أشواط نظيفة    كيشو يكتسح بطل كازاخستان ويتأهل لأولمبياد باريس    شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا    محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق    إصابة 4 أشخاص حريق مطعم بالفيوم ونقلهم للمستشفى    عاجل: موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. طرق وخطوات الحصول عليها    مادلين طبر تكشف تطورات حالتها الصحية    لماذا سمي التنمر بهذا الاسم؟.. داعية اسلامي يجيب «فيديو»    آداب حلوان توجه تعليمات مهمة لطلاب الفرقة الثالثة قبل بدء الامتحانات    "سويلم": الترتيب لإنشاء متحف ل "الري" بمبنى الوزارة في العاصمة الإدارية    في زمن التحوّلات.. لبنان يواجه تحديات في الشراكة الداخليّة ودوره بالمنطقة    تفاصيل هجوم روسيا على شرقي أوكرانيا.. وكييف تخلي بلدات في المنطقة    مباشر سلة - الزمالك (17)-(20) الأهلي.. ثالث مباريات نصف نهائي الدوري    نجوى كرم تحيي حفلا في السويد 23 يونيو    «قومي حقوق الإنسان» يشارك في إطلاق الدورة الثانية من مهرجان إيزيس الدولي    نقاد: «السرب» يوثق ملحمة وطنية مهمة بأعلى التقنيات الفنية.. وأكد قدرة مصر على الثأر لأبنائها    عاجل.. رضا سليم يتواصل مع الشيبي لحل أزمة حسين الشحات.. ولاعب بيراميدز يحدد شروطه    تؤدي لمرض خطير.. حسام موافي يحذر من خطورة وجود دم في البراز    حسام موافي يكشف أخطر أنواع ثقب القلب    شاهد أول فيديو.. «النقل» تستعرض المحطات الخمسة الجديدة للخط الثالث لمترو الأنفاق    مصرع فتاة خنقًا في ظروف غامضة ببني سويف    د.آمال عثمان تكتب: المتحف المصري الكبير الأحق بعرض «نفرتيتي» و«حجر رشيد» و«الزودياك»    مصرع طالب سقط من القطار بسوهاج    5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج.. يتحدث عنها المفتي    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك (فيديو)    الأسهم الأوروبية تغلق عند مستويات قياسية جديدة    حماس: تعاملنا بكل مسؤولية وإيجابية لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف دائم لإطلاق النار    فضائل شهر ذي القعدة ولماذا سُمي بهذا الاسم.. 4 معلومات مهمة يكشف عنها الأزهر للفتوى    بالصور.. الشرقية تحتفي بذكرى الدكتور عبد الحليم محمود    أسعار شقق جنة بمشروع بيت الوطن للمصريين في الخارج    واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة، الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يشهد فعاليات المؤتمر الطلابي السنوي الثالثة    الجيزاوي يتفقد مستشفى بنها الجامعي للاطمئنان على الخدمة الصحية    بعد زواجه من الإعلامية لينا طهطاوي.. معلومات لا تعرفها عن البلوجر محمد فرج    للتخلص من دهون البطن.. تعرف ما ينبغي تناوله    «دراسة صادمة».. تناول الأطعمة المعبأة والوجبات الخفيفة يزيد خطر الوفاة    السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق    "علم فلسطين في جامعة جورج واشنطن".. كيف دعم طلاب الغرب أهل غزة؟    وزارة البيئة تناقش مع بعثة البنك الدولي المواصفات الفنية للمركبات الكهربائية    محافظة الأقصر يناقش مع وفد من الرعاية الصحية سير أعمال منظومة التأمين الصحي الشامل    مفتي الجمهورية: الفكر المتطرف من أكبر تحديات عملية بناء الوعي الرشيد    أحمد عيد: صعود غزل المحلة للممتاز يفوق فرحتي بالمشاركة في كأس القارات    حملة بحي شرق القاهرة للتأكد من التزام المخابز بالأسعار الجديدة    دعاء الجمعة للمتوفي .. «اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين»    رد فعل محمد عادل إمام بعد قرار إعادة عرض فيلم "زهايمر" بالسعودية    شخص يطلق النار على شرطيين اثنين بقسم شرطة في فرنسا    لمواليد 10 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    نهائي الكونفدرالية.. تعرف على سلاح جوميز للفوز أمام نهضة بركان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص تعديل بعض أحكام قانون المرور
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 05 - 07 - 2014

ننشر نص قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 5 يوليو، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكررا (1)،66 ، 72 مكررا (2)، 74 مكررا، 74 مكررا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الاتية :
مادة 7
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها :
1/ دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2/ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3/ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولايجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 13 تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما دارة المرور المختصة بعد اتمام اجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لايجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لايجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ولايجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة اداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت احدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة والمقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الاحوال لايجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى احدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الامن القومى وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 35 مكررا "1"
فى حالى ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو اصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولايتم إعهادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد إجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون الاخلال بما ورد في نص المادة "36".
مادة 66
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الاولى من هذه المادة فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الاخلال بإتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا للقانون.
مادة 72 مكررا "2"
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بالقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشرةط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ماينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو ايذاء لمستعمليه أو عدم احكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار اليها.
فإذا أرتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه كل من أرتكب فعلا من الافعال الاتية:
1 / عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف.
2 / مخالفة أحكام المواد 7، 67، 68، 69 من هذا القانون.
3 / عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4 / مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحملة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند أرتكاب أى من الافعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
مادة 74 مكررا "2"
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين كل من قادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة 76
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته.
المادة الثانية
تضاف الى قانون المرور المشار اليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32 ، 42 ، 64) مكررا البند (11) للمادة (74) مكررا ، (74) مكررا (4) ، (74) مكررا (5) نصوصها الآتية :
مادة 32
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة اشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة 42
تحظر قيادة اية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة او حال الغائها.
مادة 64 مكررا
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 28 و 64 من هذا القانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم او منع سير نوع معين من انواع المركبات فى اوقات واماكن محددة.
مادة 74 مكررا - بند 11 .
(11) اضافة ملصقات او معلقات او وضع أية كتابة أو رسم او أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة او اى جزء من اجزائها او لوحاتها المعدنية.
مادة 74 مكررا "4"
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة او كل من خالف احكام المادة 42 من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة 74 مكررا "5"
يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكررا.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ننشر نص قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 5 يوليو، والصادر به القانون رقم 66 لسنة 1973.
المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد أرقام 7 ، 13 ، 35 مكررا (1)،66 ، 72 مكررا (2)، 74 مكررا، 74 مكررا (2)، 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 النصوص الاتية :
مادة 7
الدراجة الآلية مركبة من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة تسير بواسطة محرك آلى ومن أنواعها :
1/ دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2/ التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر.
3/ دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر مصممة للسير فى الأماكن الوعرة ولايسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولايجوز أن تستخدم لنقل الأفراد ويجوز أن يلحق بها صندوق خلفى لنقل البضائع.
وذلك كله وفقا للشروط الواردة بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة 13 تحمل كل مركبة أثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما دارة المرور المختصة بعد اتمام اجراءات الترخيص وأداء تأمين عنهما.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التى تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لايجاوز مبلغ 115 جنيه وقيمة التأمين الذى يؤدى عنها بما لايجاوز مبلغ 100 جنيه.
وتكون هذه اللوحات ملكا للدولة وتختم بخاتمها ولايجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وألا تضبط المركبة المخالفة اداريا.
ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب.
وتثبت احدى اللوحتين فى مقدمة المركبة والثانية فى الخلف بالمكان المخصص لتثبيتها.
وفى حالة تسيير المركبة والمقطورة أو نصف المقطورة فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة فى الخلف وفى جميع الاحوال لايجوز تثبيت اللوحات فى غير المكان المخصص لذلك.
ويراعى تصنيع اللوحات المعدنية محليا فى احدى الجهات التى يتوفر فيها اعتبارات الامن القومى وذلك وفقا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 35 مكررا "1"
فى حالى ثبوت ارتكاب قادة المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو اصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولايتم إعهادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد إجتياز دورة تدريبية لمدة لاتقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور لمنحة ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى نص المادة (35) ودون الاخلال بما ورد في نص المادة "36".
مادة 66
تحظر قيادة أية مركبة على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر.
ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بمخالفة الفقرة الاولى من هذه المادة فى احدى الحالات المنصوص عليها فى المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة وذلك دون الاخلال بإتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا للقانون.
مادة 72 مكررا "2"
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف وخمسمائة جنيه كل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بالقاء فضلات أو مخالفات بناء أو أية أشياء أخرى وكذلك كل من قاد مركبة فى الطريق تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للشرةط البيئية أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة فى صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها ماينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو ايذاء لمستعمليه أو عدم احكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنه.
فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق تضاعف الغرامة المشار اليها.
فإذا أرتكب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني يعاقب بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة مع سحب رخصة قيادته لمدة عام.
مادة 74
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولاتزيد على ألف جنيه كل من أرتكب فعلا من الافعال الاتية:
1 / عدم الالتزام بالجانب الايمن من نهر الطريق المعد للسير فى الاتجاهين أو السير فى مسار مخالف.
2 / مخالفة أحكام المواد 7، 67، 68، 69 من هذا القانون.
3 / عدم اتباع قائد المركبة لاشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4 / مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحملة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها.
وفى جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند أرتكاب أى من الافعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
مادة 74 مكررا "2"
يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد على ستة أشهر و بغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين ا لعقوبتين كل من قادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير.
مادة 76
مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد مقررة فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولاتزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند العود الى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالادانة ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة الاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته.
المادة الثانية
تضاف الى قانون المرور المشار اليه مواد وبنود جديدة بأرقام (32 ، 42 ، 64) مكررا البند (11) للمادة (74) مكررا ، (74) مكررا (4) ، (74) مكررا (5) نصوصها الآتية :
مادة 32
يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها اذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز اعادة ترخيصها او استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ، وفى حالة ارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة ستة اشهر.
ولا يسرى ذلك على مالك المركبة الا اذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
مادة 42
تحظر قيادة اية مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها.
كما تحظر قيادتها أثناء فترة سحب او ايقاف سريان الرخصة او حال الغائها.
مادة 64 مكررا
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 28 و 64 من هذا القانون ، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تحديد وتنظيم او منع سير نوع معين من انواع المركبات فى اوقات واماكن محددة.
مادة 74 مكررا - بند 11 .
(11) اضافة ملصقات او معلقات او وضع أية كتابة أو رسم او أية رموز أو أية بيانات أخرى غير تلك الواجبة بحكم القانون واللوائح على جسم المركبة او اى جزء من اجزائها او لوحاتها المعدنية.
مادة 74 مكررا "4"
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبيتن كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة قيادة او كل من خالف احكام المادة 42 من هذا القانون وفى حالة العود خلال سنة من ارتكاب الفعل تضاعف العقوبة.
مادة 74 مكررا "5"
يعاقب بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه كل من قاد مركبة بالمخالفة لأحكام المادة 64 مكررا.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.