استقرار أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار    عاجل:- السعودية تمنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 مايو 2024    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 23 مايو    فلسطين.. إصابات جراء استهداف زوارق الاحتلال الصيادين شمال غرب خان يونس    ماذا يعني اعتراف ثلاث دول أوروبية جديدة بفلسطين كدولة؟    باحثة ب«المصري للفكر والدراسات»: قلق دولي بعد وفاة الرئيس الإيراني    العثور على ملفات حساسة في غرفة نوم ترامب بعد تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي    ليلة التتويج.. موعد مباراة الهلال والطائي اليوم في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    تعليم الجيزة تكشف حقيقة تسريب امتحان الدراسات الاجتماعية بالجيزة    أخبار مصر: منع دخول الزائرين مكة، قصة مقال مشبوه ل CNN ضد مصر، لبيب يتحدث عن إمام عاشور، أسعار الشقق بعد بيع أراض للأجانب    محمد صلاح يثير الجدل مجددًا بنشر غلاف كتاب "محاط بالحمقى"    اللعب للزمالك.. تريزيجيه يحسم الجدل: لن ألعب في مصر إلا للأهلي (فيديو)    نشرة «المصري اليوم» الصباحية..قلق في الأهلي بسبب إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 23 مايو 2024    رحيل نجم الزمالك عن الفريق: يتقاضى 900 ألف دولار سنويا    أول دولة أوروبية تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو.. ما هي؟    ناقد رياضي: الأهلي قادر على تجاوز الترجي لهذا السبب    والد إحدى ضحايا «معدية أبو غالب»: «روان كانت أحن قلب وعمرها ما قالت لي لأ» (فيديو)    سيارة الشعب.. انخفاض أسعار بي واي دي F3 حتى 80 ألف جنيها    سر اللعنة في المقبرة.. أبرز أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "البيت بيتي 2"    وأذن في الناس بالحج، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا للركن الأعظم (صور)    رئيس الزمالك: شيكابالا قائد وأسطورة ونحضر لما بعد اعتزاله    ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 11 بعد استشهاد طفل فلسطيني    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    ضبط دقيق بلدي مدعم "بماكينة طحين" قبل تدويرها في كفر الشيخ    المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان (فيديو)    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    تشييع جثمان ضحية جديدة في حادث «معدية أبو غالب» وسط انهيار الأهالي    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    مختار مختار : علامة استفهام حول عدم وجود بديل لعلي معلول في الأهلي    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص قانون المرور الجديد المعروض على مجلس الدولة.. أجاز لصاحب الضبطية القضائية توقيع كشف فنى على قائد السيارة المخمور أو المخدر داخلها لإثبات التعاطى.. وتحصيل 10 أضعاف قيمة الكشف من قائدها
نشر في اليوم السابع يوم 14 - 04 - 2014

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلات قانون المرور الجديد من مجلس الوزراء، التى نصت على مجموعة من التعديلات على القانون والتى جاءت فى تعديل المواد.
مادة 7 والتى جاء فيها تعريف الدراجة النارية وهى دراجة ذات محرك آلى تسير بواسطته، وهى من وسائل النقل والمواصلات الخفيفة ومن أنواعها والتى انقسمت إلى
1 – دراجة آلية تسير بعجلتين أو أكثر، ويجوز أن يلحق بها صندوق جانبى أو خلفى لنقل الأشياء أو الأفراد.
2- التوك توك دراجة آلية تسير بثلاث عجلات وتكون مجهزة لنقل عدد من الركاب بالأجر وفقا للشروط الواردة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3- دراجة آلية تسير بثلاث عجلات أو أكثر وتكون مصممة للسير فى الأماكن الوعرة، ولا يسمح لها بالسير إلا فى الأماكن الجبلية والساحلية ولا يجوز أن تستخدم لنقل الأفراد، ويجوز أن يكون بها صندوق خلفى لنقل البضائع طبقا للاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
تعديل المادة 35 مكرروالتى تنص على أنه فى حالة تسبب قائد المركبة فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة تلغى رخصة القيادة ولا تستخرج له رخصة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور، لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقا لشروط الاختبار الواجبة فى الحصول على رخصة قيادة.
المادة 66 يحظر على من كان واقعا تحت تأثير خمر أو مخدر قيادة أية مركبة ولمأمورى الضبط القضائى عند التلبس بالمخالفة أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التى يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة، دون الإخلال بما يراه من إجراءات وفقا للقانون، على أن يلتزم قائد المركبة الذى يثبت تعاطيه لمخدر أو مسكر وفقا للإجراءت السابقة بسداد ما قيمته عشرة أمثال قيمة التحليل المبدئى المستخدم، بما لا يقل عن 500 جنيه، على أن تؤول هذه الحصيلة لصندوق تطوير المرور، بالإضافة إلى صندوق المرور وسداد قيمة تكاليف ما تتحمله معامل وزارة الصحة فى التحليل التأكيدى.
تعديل المادة 77 مكرروالتى تنص على أن يعاقب بالغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 1500 جنيه لكل قائد مركبة تسبب فى تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أى أشياء أخرى، وكذلك من أى قائد مركبة تصدر أصواتا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو غير مطابق للشروط البيئية أو يتساقط من حمولتها ما يهدد سلامة الطريق أو يشكل خطرا.
وإذا ارتكب قائد المركبة نفس الخطأ مرة ثانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه للفعل الأول تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها، وإذا تمت العودة إلى الفعل ذاته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الفعل الثانى يعاقب بالغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام.
المادة 74 مكرروالتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى جنيه أو بأحد العقوبتين كل من قاد المركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
المادة 76 أن يعاقب كل من قاد سيارة وهو تحت تأثير المخدر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وتتضاعف فى حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة، وتكون العقوبة بالحبس أو الغرامة التى تقل عن الألف جنيه، ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه فى حالة تسببه فى حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة.
المادة 32 والتى تنص على أنه يلغى تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها أو استخراج رخصة لقائدها قبل مضى ثلاثين يوما من تاريخ الضبط.
تعديل المادة 42يحظر قيادة أى مركبة نقل سريع دون الحصول على رخصة قيادة سارية تجيز قيادتها أو أثناء قيادتها أو أثناء فترة السحب أو إيقاف سريان الرخصة أو حال إلغائها.
تعديل المادة 64 والذى ينص على تحديد وتنظيم أو منع سير السيارات فى أوقات وأماكن محددة.
مادة 74 مكرريعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ألفى أو هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون رخصة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة للفعل خلال سنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.