بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    إعلام فلسطيني: 6 شهداء بقصف على حي الدرج شرقي مدينة غزة    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي ملف غزة    هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. كيف تنسف سبل السلام؟    ميدو يوجه نصائح للاعبي الزمالك في نهائي الكونفدرالية    الأقوى منذ الصيف الماضي.. "مركز تغير المناخ" يٌحذر من طقس الساعات المقبلة    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد في تعاملات البنوك وشركات الصرافة    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    زعيمة حزب العمال الجزائري لويزة حنون تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    حملات لإلغاء متابعة مشاهير صمتوا عن حرب غزة، أبرزهم تايلور سويفت وبيونسيه وعائلة كارداشيان    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    عاجل.. إصابة البلوجر كنزي مدبولي في حادث سير    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    ظهر بعكازين، الخطيب يطمئن على سلامة معلول بعد إصابته ( فيديو)    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد على يكتب ل«الشروق»: قانون الخدمة المدنية يعتدى على أموال التأمينات والمعاشات
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 08 - 2015

• ثلاثة خيارات لفض الاشتباك: الأول أن تتحمل الخزانة العامة نسب الاشتراك المستحقة عليها وعلى الموظف حال خروجه للمعاش المبكر.. الثانى احتساب مستحقات من خرج للمعاش المبكر بعد سن الخمسين من تاريخ خروجه الفعلى من الخدمة.. والثالث إلغاء المادة 67 من القانون
عرف الإنسان اتجاهين رئيسيين لتوقى الخطر هما التضامن الاجتماعى، وتراكم الثروة. وقد كان التضامن الاجتماعى عاملا مؤثرا فى تحقيق الأمان وكان ذلك متوافرا فى المجتمعات البدائية الصغيرة كالعشيرة أو القبيلة.
أما تراكم الثروة فعلى الرغم من أنه عامل من عوامل الأمان فإن طبيعته تجعله لا يتحقق إلا لعدد قليل من الأفراد، وقد أدى تحول البشرية للصناعة إلى تنوع وتعدد المخاطر التى يتعرض لها الإنسان، وهو ما ساعد على اختفاء الدعامة الأساسية لأمن الإنسان وهى التضامن الاجتماعى، وانحصر كذلك فى الدعامة الأخرى وهى القدرة على تراكم الثروة فى الطبقة الرأسمالية، وظهرت مشكلة الأمن الاجتماعى والاقتصادى كمشكلة جديدة ملحة على الصعيد الفلسفى والاقتصادى، فاستحدثت البشرية نظام التأمينات الاجتماعية الذى ظهر أول إرهاصاته فى القرن التاسع عشر، واستوى نظاما له أهدافه وأدواته المتميزة خلال القرن العشرين وأضحى دعامة رئيسية من دعائم أى مجتمع لما له من أهمية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى معا، فالتأمين الاجتماعى هو «نظام ممول يقوم على اشتراكات المؤمن عليه ويكفل تعويضه أو أسرته عما فقده من كسب فى حالة تعرضه لأحد المخاطر التى تؤدى إلى عدم قدرته على الاستمرار فى العمل، وبالتالى يقوم على توزيع الأعباء بين المؤمن عليهم ويجسد شكلا من أشكال التكافل بينهم حيث يدفع كل مشترك نسبة اشتراكه حال شبابه ودوام صحته فى الوقت الذى لا يحصل فيه هو أو أسرته على أى ميزة إلا حال بلوغه سن التقاعد أو مرضه أو عجزه أو وفاته، وتشكل التدفقات النقدية التى تتأتى من الاشتراكات واستثماراتها حجر الزاوية لتكوين تراكم الثروة لهذا النظام والذى يساعده على بسط مظلته التأمينية والوفاء بواجباته تجاه مستحقى المعاش، لذلك يقوم أى نظام تأمينى سواء كان تجارىا أو اجتماعيا على دراسة اكتوارية تضمن استمرارية النظام التأمينى وتطوير مظلته عبر توقع الإيرادات والمصروفات خلال مدة زمنية محددة، وواضعة فى الاعتبار أنواع التأمين، وعدد المشتركين، ونسب الاشتراك، ومدة التأمين، ونسب المخاطر التى قد تحدث لظروف طارئة، وأى خلل فى هذه الدراسة أو فى تطبيقها قد يؤدى إلى عجز النظام التأمينى، وبالتالى فشله فى الوفاء بواجباته وهو ما قد يؤدى فى النهاية إلى انهياره.
وعلى الرغم من أن النظام التأمينى المصرى يعد واحدا من أقدم وأقوى أنظمة التأمين الاجتماعى فى العالم حيث تصل نسبة اشتراك الموظف المصرى ما يعادل 40% من أجره، وبالطبع كان من المفترض أن يحصل الموظف على معاش مرتفع إلا أن ذلك لا يتحقق ليس لعيب فى النظام التأمينى ولكن لعيوب هيكلية فرضتها أنظمة الحكم المتلاحقة عبر قوانين ولوائح وقرارات إدارية تمكنها من الاستحواذ على أموال التأمينات وفرض سيطرتها عليها وإحداث تشابك بينها وبين أموال الخزانة العامة، حيث تسيطر الدولة وبنك الاستثمار القومى على 95% من أموال التأمينات، وهو من ناحية يحول دون استثمار تلك الأموال بشكل حقيقى لكونها تستثمر دفتريا فقط عبر تعلية الفائدة المستحقة والتى تحددها الدولة على مبلغ الدين، كما يحول دون تمكين مجالس إدارة صناديق أموال التأمينات من إدارة تلك الأموال لأنه لا يوجد تحت يدها إلا ما يعادل 5% من أموال التأمينات، وكل ذلك يقف حجر عثرة أمام تعظيم تراكم ثروة التأمينات، ومن ثم عدم تطوير المظلة المالية حيث تجاوزت ديون التأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار ال700 مليار جنيه.
وفى الوقت الذى تسعى فيه جماعات أصحاب المعاشات للمطالبة بحقها فى حد أدنى للمعاش يضمن لها حياة كريمة وبما يتناسب مع ما سددوه من اشتراكات مرتفعة طوال سنوات خدمتهم
تستمر الحكومة فى التهرب من تنفيذ هذا المطلب المستحق بزعم عدم قدرة صناديق التأمينات على الوفاء به، والغريب أنها نفس الحكومة التى تبنت إصدار قانون الخدمة المدنية قم 18 لسنة 2015 والذى يتضمن المادة 67 التى تسمح للموظف الذى جاوز سن الخمسين (ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، ومدة اشتراكه التأمينى تجاوزت عشرين سنة) أن يطلب إحالته للمعاش المبكر وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليها خمس سنوات، والموظف الذى تجاوزلخمسة وخمسين سنة تسوى حقوقه التأمينية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة، وهو ما يعنى حرمان صناديق التأمينات من الاشتراكات المستحقة على الحكومة والموظف لمدة قد تصل إلى خمس سنوات وفى نفس الوقت إلزام صناديق التأمينات بصرف المعاشات وكأن الحكومة والموظف قد سددوا هذه الاشتراكات.
وهذه المادة تعكس استهانة المشرع بأموال التأمينات وبكونها أموالا خاصة ملك لأصحابها تتمتع بحماية المال العام، ولا يجوز للحكومة أو المشرع أن يحملوا صناديق التأمينات بخياراتهم السياسية والاقتصادية التى انحازوا لها فى التشريع، فإذا كان تبنيهم للمعاش المبكر كسياسة تستهدف تحفيز العاملين للخروج من جهاز الدولة بهدف تقليل أعداد العاملين به فيجب أن تتحمل الخزانة العامة هذه التكلفة وألا تلقيها على أموال المعاشات. فصياغة المادة 67 على هذا النحو تمثل عدوانا صريحا على أموال التأمينات، وتسهل ليس فقط إفلات الحكومة من سداد مستحقاتها لدى التأمينات وإنما أيضا تحميل تلك الصناديق بأعباء الخيارات السياسية والاقتصادية للمشرع والحكومة، فضلا عما يمثله ذلك من تهديد للتوازن المالى للصناديق لأن الحساب الاكتوارى للمعاشات محسوب على أساس الخروج عند سن الستين، وبالتالى تحصيل الاشتراكات حتى تمام هذه المدة، وحرمان الصناديق من هذه الاشتراكات وتحويل أعداد من الموظفين من دافعى اشتراكات (ممولين) إلى مستحقى معاشات وتعويضات قبل موعد استحقاقهم لها بخمس سنوات بالطبع يهدد مستقبل النظام التأمينى.
وإذا أردنا حماية صناديق التأمينات وأموال المعاشات يجب أن تتوقف الدولة عن فرض الاشتباك بين أموال الخزانة العامة وأموال التأمينات، وأن تحافظ على ضرورة استقلال النظام التأمينى، وألا تحمله بخياراتها السياسية والاقتصادية، وحتى يتحقق ذلك فى قانون الخدمة المدنية فنحن أمام ثلاث خيارات: الخيار الأول هو إحداث تعديل تشريعى بإضافة فقرة أو مادة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة نسب الاشتراك المستحقة عليها وعلى الموظف حال خروجه على المعاش المبكر إعمالا للمادة 67 من قانون الخدمة المدنية، أما الخيار الثانى فهو أن تحسب مستحقات من خرج للمعاش المبكر بعد سن الخمسين من تاريخ خروجه الفعلى من الخدمة، أما الخيار الثالث فهو إلغاء المادة 67 من قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015.
أما إذا أصرت الحكومة على تجاهل تلك الخيارات وطبقت هذه المادة كما هى فذلك يؤكد على أننا ندمن تكرار أخطاء وأخطار الماضى فقد سبق للحكومات منذ تطبيق برنامج الخصخصة تحميل صناديق المعاشات بتكلفة المعاش المبكر بقطاع الأعمال العام وهو ما أصاب صناديق التأمينات بأضرار بالغة وجعلها غير قادرة على تطوير المظلة التأمينية أو الوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات بشأن الحد الأدنى للمع
اشات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.