أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون 86 لسنة 2015، الأحد، بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، واستثنى من تنفيذ أحكام هذا القانون وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات. حيث تنص المادة الثانية من قرار الإصدار على أنه «دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لها والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال». كما أسند القانون لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه. وتضمنت المادة الأولى من القانون بعض التعريفات للكلمات المستخدمة فيه ومن بينها الشركة ومدير الشركة والقائم بأعمال الحراسة. وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل ألأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وبعد موافقة المخابرات العامة. وأناطت المادة الثالثة بوزير الداخلية أو من يفوضه إصدار الترخيص بأعمال الحراسة ونقل الأموال ، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة رأس مالها لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمصريين، بالإضافة إلى أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، ومستوف للاشتراطات التي تحددها اللائحة التفيذية. كما اشترط القانون أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسؤولين عدة شروط بأن يكونوا مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. واشترط أيضًا أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هي ألا يقل سنه عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم، أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة، أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها. ونصت المادة الخامسة على أن يحدد الترخيص النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل أموالها أو الاثنين معًا، ونطاقه المكاني داخل مصر، وأجاز القانون حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة ومنشآت معينة، على أن يتم إخطار الشرطة المرخص لها بذلك بالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحظرت المادة السادسة على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال. فيما ألزمت المادة السابعة من القانون، مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يومًا من تاريخ تعيينهم، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية. ونصت المادة الثامنة على أن تؤدي الشركة ما لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية، مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، أو تجديده للفئات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. كما تؤدي الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة 3 سنوات أو تجديده رسميًا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.