محافظ أسيوط: إزالة 30 حالة تعدي على أراضي زراعية وبناء مخالف بمركز القوصية    تطبيق حجز السيارات الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة 2024    رئيس COP28: العالم أمام فرصة استثنائية هى الأهم منذ الثورة الصناعية الأولى    القاهرة الإخبارية: انقسامات داخل حكومة نتنياهو بسبب اليوم التالي للحرب    الرئيس الصيني: الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة بتعزيز وحدة العالم العربي    بوتين : لا توجد خطط حالية للاستيلاء على مدينة خاركيف الأوكرانية    خليفة كلوب يوقع على عقود تدريب ليفربول    رئيس الاتحاد الفلسطيني يكشف تحركاته نحو تعليق مشاركة الكيان الصهيوني دوليًا    صورة وتعليق.. كيف هنأ شريف منير الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده؟    المهرجان القومي للمسرح يطلق مسابقة التأليف المسرحي لدورته ال17 باسم الدكتور علاء عبد العزيز    عاجل: المتاحف المصرية تفتح أبوابها مجانًا في يومها العالمي..9 متاحف تفتح أبوابها بالمجان (صور)    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    وزير الأوقاف من مسجد السيدة زينب: أئمتنا على قدر المسئولية في بناء خطاب ديني رشيد    مساندة الخطيب تمنح الثقة    القسام: قنصنا جنديًا إسرائيليًا شرق جباليا    إعلام فلسطيني: شهيدان ومصاب في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين بحي الزهور    الإنتهاء من المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلى لمبنى المفاعل بمحطة الضبعة النووية    تحديث جديد لأسعار الذهب اليوم في منتصف التعاملات.. عيار 21 بكام    مؤتمر أرتيتا عن – حقيقة رسالته إلى مويس لإيقاف سيتي.. وهل يؤمن بفرصة الفوز بالدوري؟    "يمنح الطلاب شهادات مزورة".. ضبط سيدة تُدير كيان تعليمي وهمي في الغربية    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    «جمارك القاهرة» تحبط محاولة تهريب 4 آلاف قرص مخدر    أوقاف البحيرة تفتتح 3 مساجد جديدة    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    جوري بكر تعلن انفصالها بعد عام من الزواج: استحملت اللي مفيش جبل يستحمله    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    هشام ماجد ينشر فيديو من كواليس "فاصل من اللحظات اللذيذة".. والجمهور: انت بتتحول؟    الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: قد نتوجه لكونجرس الكاف بشأن مشاركة إسرائيل في المباريات الدولية    دعاء يوم الجمعة وساعة الاستجابة.. اغتنم تلك الفترة    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    تناولها أثناء الامتحانات.. 4 مشروبات تساعدك على الحفظ والتركيز    اندلاع حريق هائل داخل مخزن مراتب بالبدرشين    توخيل يعلن نهاية مشواره مع بايرن ميونخ    كولر: الترجي فريق كبير.. وهذا ردي على أن الأهلي المرشح الأكبر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    ضبط سائق بالدقهلية استولى على 3 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها    ما هو الدين الذي تعهد طارق الشناوي بسداده عندما شعر بقرب نهايته؟    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    المفتي: "حياة كريمة" من خصوصيات مصر.. ويجوز التبرع لكل مؤسسة معتمدة من الدولة    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    آخر موعد لتلقي طلبات المنح دراسية لطلاب الثانوية العامة    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    كوريا الشمالية ترد على تدريبات جارتها الجنوبية بصاروخ بالستي.. تجاه البحر الشرقي    كيف يمكنك حفظ اللحوم بشكل صحي مع اقتراب عيد الأضحى 2024؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    حركة فتح: نخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم منفذ لتهجير الفلسطينيين قسريا    تفاصيل حادث الفنان جلال الزكي وسبب انقلاب سيارته    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف بسمة الفيومي.. طريقة عمل الكرواسون المقلي    لا داع للقلق.. "المصل واللقاح" توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن متحور FLiRT    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يصدر قانون شركات الحراسة ونقل الأموال.. ويستثني «الدفاع والداخلية» من التقيد بأحكامه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون 86 لسنة 2015، الأحد، بشأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، واستثنى من تنفيذ أحكام هذا القانون وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات.
حيث تنص المادة الثانية من قرار الإصدار على أنه «دون التقيد بأحكام هذا القانون يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة التابعة لها والمخابرات العامة، تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال».
كما أسند القانون لوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
وتضمنت المادة الأولى من القانون بعض التعريفات للكلمات المستخدمة فيه ومن بينها الشركة ومدير الشركة والقائم بأعمال الحراسة.
وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل ألأموال إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس شركة تزاول الأعمال المشار إليها بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وبعد موافقة المخابرات العامة.
وأناطت المادة الثالثة بوزير الداخلية أو من يفوضه إصدار الترخيص بأعمال الحراسة ونقل الأموال ، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة رأس مالها لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركة مملوكة بالكامل لمصريين، بالإضافة إلى أن يكون للشركة مقر معتمد من وزارة الداخلية، ومستوف للاشتراطات التي تحددها اللائحة التفيذية.
كما اشترط القانون أن تتوافر في مؤسسي الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسؤولين عدة شروط بأن يكونوا مصري الجنسية من أبوين مصريين، ومحمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد إليه اعتباره، وأن يكون لمدير الشركة خبرة بمجال حراسة المنشآت ونقل الأموال أو حاصل على دورة تدريبية في هذين المجالين، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
واشترط أيضًا أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هي ألا يقل سنه عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم، أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة، أن يجتاز بنجاح دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط اللياقة الصحية وبرنامج الدورة التدريبية وجهة انعقادها ومدتها وشروطها.
ونصت المادة الخامسة على أن يحدد الترخيص النشاط المرخص به سواء اقتصر على حراسة المنشآت أو نقل أموالها أو الاثنين معًا، ونطاقه المكاني داخل مصر، وأجاز القانون حظر القيام بالنشاط المرخص به في أماكن محددة ومنشآت معينة، على أن يتم إخطار الشرطة المرخص لها بذلك بالإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحظرت المادة السادسة على الشركة ممارسة أي نشاط غير أعمال حراسة المنشآت ونقل الأموال.
فيما ألزمت المادة السابعة من القانون، مدير الشركة بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يومًا من تاريخ تعيينهم، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثامنة على أن تؤدي الشركة ما لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية، مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، أو تجديده للفئات والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
كما تؤدي الشركة عن القائمين بأعمال الحراسة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة 3 سنوات أو تجديده رسميًا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التي تحددها الجهات المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.