رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر مشروع قانون شركات الحراسة قبل مراجعته بمجلس الدولة
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 11 - 2014

حصلت «الشروق» على المشروع النهائى لقانون تنظيم شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال، الذى أعدته وزارة الداخلية، وأرسله مجلس الوزراء مطلع الشهر الجارى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته قبل إصداره، وذلك بعد تعثر إصداره فى مجلس الشورى المنحل وحكومة هشام قنديل قبل ثورة 30 يونيو.
وتنص المادة الأولى من القانون على عدم الإخلال بأحكام قانون الحراس الخصوصين، وبحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية فى حراسة منشآتهم وأموالهم، وما يحق لوزارة الدفاع والمخابرات العامة فى إنشاء شركات حراسة خاصة بهما، وأنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نشاطها أو نقل أموالها إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك.
ووفقا للمادة الثانية، فإن الترخيص يصدر بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة أو توصية بالأسهم، أو ذات مسئولية محدودة برأسمال لا يقل عن 300 ألف جنيه، وأن تكون أسهم الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل لمصريين، والشرط الثانى أن تتوافر فى مؤسسى الشركة وأعضاء مجالس إدراتها ومديريها المسئولين عدة شروط بأن يكونوا مصريى الجنسية من أبوين مصريين، ومحمودى السيرة وحسنى السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليهم فى جناية أو جنحة بعقوبة سالبة.
أما الشرط الثالث للترخيص فهو أن يتوافر فى حراس المنشآت والعاملين بنقل الأموال عدة مواصفات هى ألا تقل أعمارهم عن 21 سنة، وأن يجيدوا القراءة والكتابة، وأن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو الوطنية أو أعفوا منها أو كان مؤجلا تجنيدهم.
وتحدد المادة الثالثة آلية عمل الشركات بأن يحدد الترخيص نشاط الشركة سواء اقتصر على حراسة المنشأة ذاتها أو نشاطها أو نقل أموالها أو مكان ذلك داخل مصر، وتجيز لوزير الداخلية أيضا حظر ممارسة النشاط فى أماكن محددة ومنشآت بعينها، كما تلزم المادة الرابعة الشركات بإخطار وزارة الداخلية ببيانات كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسئولين، وجميع العاملين بالشركة خلال 15 يوما من تاريخ تعيينهم.
وتلزم المادة الخامسة الشركات بدفع مبلغ لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديد المدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، كما يسدد العاملون بالشركة مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام باعمالهم لمدة 3 سنوات مبلغا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد.
وتحظر المادة السابعة على الشركات المرخص لها استخدام زى أو علامات أو نياشين من التى تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وتحدد اللائحة التنفيذية المزمع إصدارها ضوابط وشروط الزى الخاص بالعاملين.
وتسند المادة الثامنة لوزير الداخلية تحديد جهات للإشراف على أعمال شركات الحراسة وتفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال، والتفتيش على المواقع والمقار التى تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون، على أن يلتزم مسئولو الشركات بإخطار وزارة الداخلية بالتعاقدات التى أبرمتها لمباشرة نشاطها فى مجال الحراسة، وتشمل الأوراق صورة العقد والأوراق.
وتجيز المادة التاسعة للشركات استخدام الأجهزة، والمعدات الفنية، والكلاب المدربة اللازمة لأداء أعمالها، متى حصلت على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، وتحدد المادة العاشرة ما يتضمنه هذا الترخيص بأن يصدر مذكورا به ما يسمح للشركة بحيازته من أسلحة وذخائر، وأنواعها وعددها، بشرط أن تكون واردة بالجداول الخاصة بقانون الأسلحة والذخائر، على أن تلتزم الشركة بوضعها فى خزائن مؤمنة، وأن تنشئ سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، مع حظر تسليم الأسلحة للأفراد كعهدة شخصية.
وتنص المادة 12 على إلغاء الترخيص بقرار وزير الداخلية فى حالة فقد أى شرط سبق ذكره، أو فى حالة تصفية الشركة أو دمجها مع غيرها، مع تسليم الأسلحة والذخائر المسموح لها بها إلى مركز أو قسم الشرطة الصادر منه الترخيص خلال أسبوعين.
وتعاقب المادة 13 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة بين 30 ألفا و50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين كل شركة تحوز أسلحة دون ترخيص، وتؤكد المادة 11 أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو المسئول عن تنفيذ هذه القواعد أمام القضاء، ما يعنى أنه المسئول عن ارتكاب المخالفات.
وتنظم المادة 14 أحوال وقف الترخيص مؤقتا لفترة لا تجاوز 3 شهور، ويمكن مدها إلى عام، كعقوبة للشركات التى لا تخطر وزير الداخلية بأسماء وبيانات مسئوليها والعاملين بها فى الموعد المحدد، أو التى تباشر أنشطتها فى مكان محظور، أو التى تمتنع عن التفتيش أو لا تضع الأسلحة بالخزائن المؤمنة، مع إمكانية إلغاء الترخيص إذا لم تصحح الشركة وضعها خلال شهر.
وتلزم المادة 16 الشركات والأفراد العاملين حاليا فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم بالحصول على التراخيص خلال سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل به، مع حظر ممارسة النشاط بعد مرور السنة دون ترخيص، سواء للشركات أو الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.